مسائل متعددة في الميراث ووصية واجبة

تاريخ الفتوى: 01 يوليو 2006 م
رقم الفتوى: 2058
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
مسائل متعددة في الميراث ووصية واجبة

توفي رجل عن: زوجته، وأولاده منها وهم بنت وستة أبناء.
ثم توفي أحد أبنائه عن أولاده: ابن وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الثاني عن: زوجته، وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الثالث عن بقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الرابع عن: زوجته، وعن ولدين وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عام 1992م عن بقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الخامس عن: زوجته، وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه السادس عن: زوجته، وبنته، وبقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟

أولًا: بوفاة المورث عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

ثانيًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضًا، والباقي يكون لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخته وإخوته الأشقاء.

ثالثًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجتـه ثمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا، ولبناته ثلثاها بالسوية بينهن فرضًا، ولإخوته وأخته الأشقاء الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخيه الشقيق المتوفى قبله.

رابعًا: بوفاة الابن الثالث عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضًا، ولأخته وإخوته الأشقاء الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخيه الشقيق المتوفى قبله ذكورًا وإناثًا، ولا لبنات أخيه الشقيق الآخر المتوفى قبله.

خامسًا: بوفاة الابن الرابع عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخويه وأخته الأشقاء، ولا لابن أخيه الشقيق الأول المتوفى قبله، ولا لبنات أخويه الشقيقين اللذين توفيا قبله.

سادسًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون لأولاد أبنائها الأول والثاني والرابع المتوفين قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون لأولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

سابعًا: بوفاة الابن الخامس عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولبناته ثلثاها بالسوية بينهن فرضًا، ولأخيه وأخته الشقيقين الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخويه الشقيقين المتوفيين قبله الأول والرابع ذكورًا وإناثًا، ولا لبنات أخيه الشقيق المتوفى قبله الثاني.

ثامنًا: بوفاة الابن السادس عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولبنته نصفها فرضًا، ولأخته الشقيقة الباقي تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخويه الشقيقين المتوفيين قبله الأول والرابع، ولا لبنات أخويه الشقيقين المتوفيين قبله الثاني والسادس.

أولًا: بوفاة المورِّث عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تَرِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.

والمسألة من مائة سهم وأربعة أسهم: للزوجة ثلاثة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم، ولكلٍّ من الأبناء الستة أربعة عشر سهمًا.

ثانيًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لأمه سُدس تَرِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي بعد السُّدس يكون لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخته وإخوته الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة.

والمسألة من ستة أسهم: للابن سهمان، ولكل الأم والبنات سهم واحد.

ثالثًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجتـه ثُمن تَرِكته فرضًا، ولأمه سُدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبناته ثُلثاها بالسَّوِيَّة بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم المعصِّب لهن، ولإخوته وأخته الأشقاء الباقي بعد الثُّمن والسدس والثُّلثين للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد أخيه الشقيق المتوفَّى قبله؛ لحجب الذكر منهم بإخوته الأشقاء الأقربِين منه درجة، ولكون الإناث منهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

والمسألة من مائتين وستة عشر سهمًا: للزوجة سبعة وعشرون سهمًا، ولأمه ستة وثلاثون سهمًا، ولكلٍّ من بناته الثلاثة ثمانية وأربعون سهمًا، ولكلٍّ من إخوته الذكور الأحياء سهمان، ولأخته سهم واحد.

رابعًا: بوفاة الابن الثالث عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تَرِكته فرضًا؛ لوجود عدد من الإخوة، ولأخته وإخوته الأشقاء الباقي بعد السُّدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد أخيه الشقيق المتوفَّى قبله؛ لحجب الذكر منهم بإخوته الأشقاء الأقربِين منه درجة، ولا شيء للإناث منهم، ولا لبنات أخيه الشقيق الآخر المتوفَّى قبله؛ لأنهن جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

والمسألة من اثنين وأربعين سهمًا: لأمه سبعة أسهم، ولكلٍّ من إخوانه الثلاثة الأحياء عشرة أسهم، ولأخته خمسة أسهم.

خامسًا: بوفاة الابن الرابع عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تَرِكته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا؛ لوجـود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثُّمن والسدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخويه وأخته الأشقاء ولا لابن أخيه الشقيق الأول المتوفَّى قبله؛ لحجبهم بالفرع الوارث المذكر الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنات أخويه الشقيقين اللَّذَين تُوُفيَا قبله؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

والمسألة من مائة وثمانية وستين سهمًا: لزوجته واحـد وعشرون سهمًا، ولأمه ثمانية وعشرون سهمًا، ولكلٍّ من أولاده من الذكور أربعة وثلاثون سهمًا، ولكلٍّ من بناته الثلاث سبعة عشر سهمًا.

سادسًا: بوفاة الزوجة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لأولاد أبنائها الأول والثاني والرابع المتوفين قبلها في تَرِكتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كلٍّ منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثُّلث للجميع على أن يوزع بين الأصول بالتساوي، وبين الفروع للذكر ضعف الأنثى، ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثُّلث فيرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من ذات القانون.

وبقسمة تَرِكة المتوفاة إلى خمسة وأربعين سهمًا يكون لأولاد ابنها الأول منها خمسة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى، ولأولاد ابنها الثاني منها خمسة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى، ولبنات ابنها الرابع منها خمسة أسهم بالسوية بينهن وصية واجبة للجميع، والباقي وقدره ثلاثون سهمًا يكون هو التركة التي تقسَّم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها، وتكون لأولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، فيكون لكلٍّ من ابنيها الأحياء اثنا عشر سهمًا، ولبنتها ستة أسهم.

سابعًا: بوفاة الابن الخامس عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تَرِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبناته ثلثاها بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم المعصِّب لهن، ولأخيه وأخته الشقيقين الباقي بعد الثُّمن والثُّلثين للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد أخويه الشقيقين المتوفيين قبله الأول والرابع؛ لحجب الذكور منهم بأخيه وأخته الشقيقين الأقربيَن منهم درجة، ولا شيء للإناث منهم، ولا لبنات أخيه الشقيق المتوفَّى قبله الثاني؛ لكونهن جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

والمسألة من اثنين وسبعين سهمًا: لزوجته تسعة أسهم، ولكلٍّ من بناته ستة عشر سهمًا، ولأخوه عشرة أسهم، ولأخته خمسة أسهم.

ثامنًا: بوفاة الابن السادس عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تَرِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنته نصفها فرضًا؛ لانفرادها وعدم المعصب لها، ولأخته الشقيقة الباقي بعد الثُّمن والنصف تعصيبًا مع البنت؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب ولا معصب لها، ولا شيء لأولاد أخويه الشقيقين المتوفيين قبله الأول والرابع؛ لحجب الذكور منهم بأخته الشقيقة التي صارت عصبة مع البنت بمنزلة الأخ الشقيق الأقرب منهم درجة، ولا شيء للإناث منهم ولا لبنات أخويه الشقيقين المتوفيين قبله الثاني والسادس؛ لأنهن جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

والمسألة من ثمانية أسهم: لزوجته سهم واحد، ولبنته أربعة أسهم، ولأخته ثلاثة أسهم.

هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وإذا لم يكن للمتوفين المذكورين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذُكِروا، وإذا لم تكن المتوفاة زوجة صاحب التركة قد أوصت لأولاد ابنيها ولا لبنات ابنها المتوفين قبلها بشيء ولا أعطتهم شيئًا بغير عِوض عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم من نصيبهم في الوصية الواجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

أنا موظفة وحالتي المالية ميسورة، ولي أولاد صغار من زوج ميسور الحال تركني وأولادي وسافر، ولم يخلف لنا ما ننفق به على أنفسنا، فهل تلزمني نفقة أولادي؟ وهل يحق لي الرجوع عليه بما أنفقته أم لا؟


تقول السائلة: تُوفّي خالي عن زوجة وأخت شقيقة، وكان قد أوصى حال حياته للسائلة بثلث جميع ما يملك من أموال نقدية وعقارات وأطيان، وقام بتوثيق هذه الوصية، وطلبت السائلة بيان حكم الشرع في الوصية المذكورة، وبيان نصيب كل وارث في التركة.


سأل رجل قال: إن امرأة تزوجت من رجل على أن تكون عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت، وقد طلقت نفسها طلقة أولى رجعية بتاريخ 14 يونيه سنة 1955م وأثبتته رسميا، وبتاريخ 20 يونيه سنة 1955م طلقت نفسها طلقة أخرى، وبتاريخ 25 يونيه سنة 1955م طلقت نفسها طلقة ثالثة ولم تثبت الطلاقين الأخيرين، وقد توفيت الزوجة المذكورة وهي لا تزال في عدة الزوج بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1955م عن: مطلقها المذكور، وأخيها الشقيق، وأختيها الشقيقتين فقط. فهل يرث زوجها المذكور في تركتها شرعًا، أم لا يرث؟ وما مقدار نصيب كل وارث؟


هل تستحق الزوجة المهر والمعاش إذا توفي الزوج قبل الدخول بها؛ حيث عقد شابٌّ زواجه على فتاة واتفقا على إعطائها حجرتين كمهر لها، وأحضرهما لها من تاجر موبيليا بالقسط، وسدَّدَ جزءًا من المبلغ فقط، وحُرِّرَت قائمة على الزوج بتلك الحجرتين، ثم تُوفّي قبل الدخول بزوجته، وصرفت الزوجة معاشًا عن زوجها، ويريد والد الزوج أن يُرجع الحجرتين إلى التاجر ويأخذ المبالغ التي دُفِعَت ويتخلَّص من المبالغ المقسطة؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟


توفي عن: زوجتين، وبنتين، وأب، وأم، وإخوة أشقاء: ذكرين وثلاث إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم مؤخر الصداق وقائمة المنقولات لإحدى الزوجتين؟ وما نصيب كل وارث؟


ما حكم الوصية لزوجة وأختين وأولاد أختين ونص فيها على أنها للورثة الشرعيين؟ حيث قد أوصى خالي الذي كتب وصية عليها شاهدان، يوصي فيها بأملاكه التي عدَّدها في الوصية وذكر أنها تكون من بعده لزوجته إن كانت باقية على زوجيته، ولأختيه الشقيقتين، ولأولاد أختين شقيقتين متوفاتين قبله، والسؤال: ما الحكم في ذلك حيث إنه قال في مقدمة الوصية: "أوصيت بالأعيان الآتية وحسب الأنصبة الشرعية بالإعلام الشرعي"، ثم قال في البند خامسًا: "الورثة الشرعيون والمستحقون هم:..."، وفي نهاية الوصية قال: "وجميع ما ذُكِر يوزع على الورثة المستحقين حسب الأنصبة الشرعية". وملحق بالسؤال لفضيلتكم صورة ضوئية من هذه الوصية؟ علمًا بأن لخالي أولاد عم.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 يونيو 2025 م
الفجر
4 :9
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 53
العصر
4:29
المغرب
7 : 53
العشاء
9 :26