بيع السلم في المحاصيل الزراعية

تاريخ الفتوى: 12 أكتوبر 1997 م
رقم الفتوى: 1969
من فتاوى: فضيلة الدكتور نصر فريد واصل
التصنيف: السلم
بيع السلم في المحاصيل الزراعية

ما حكم من يأخذ من آخر مالًا على أن يسلِّمه نظير هذا المال قدرًا معينًا من أي محصولٍ زراعي، وقد يزيد سعر المحصول عن الثمن الذي أخذه من صاحب المال؟

بيع آجلٍ من أَرزٍّ أو قمح ونحوه بثمنٍ عاجلٍ هو المعروف عند فقهاء الشريعة الإسلامية ببيع السَّلَم، وهو جائزٌ وصحيحٌ شرعًا متى توافرت فيه الشروط الآتية:
1- أن يتم تسليم المبيع إلى المشتري في الوقت والمكان المعين للتسليم، وأن يكون الثمن حالًّا.
2- أن يذكر في العقد نوع المبيع وصفته ومقداره.
3- لا يجوز التصرف في الشيء المسلَّم فيه -ولو إلى المسلَّم إليه- قبل تمام القبض.
فإذا ما تم السَّلَم على هذه الشروط كان السَّلَم صحيحًا وجائزًا شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: أمتلك مزرعة نخيل فيأتي أحد الأشخاص في بداية الموسم فيتفق معي على أن يشتري مني الثمرة، ويدفع لي ثمنها، على أن أتحمل كلَّ تكاليف الزرع، ويتم تحديد موعد للتسليم، وفي الموعد المحدد أسلمه المحصول المتفق عليه؛ فما حكم هذه المعاملة شرعًا؟


المطلوب بيان الحكم الشرعي فيما يأتي:
1- رجل معه مال يريد أن يستغله فيقوم بشراء القمح قبل حصاد المحصول بشهور بسعر 350 قرشًا للإردب مع علمه بأن السعر المحدد للإردب هو 400 قرش، كما يشتري ضريبة الأرز قبل حصاده بشهور بمبلغ 1050 قرشًا مع أن سعره وقت ظهور المحصول أكثر من ذلك.
2- جوال السماد سعره الحال 315 قرشًا يباع بالآجل بمبلغ 430 قرشًا. 


ما حكم بيع السلم والبيع بالأجل؟ حيث يوجد تاجر يتعامل مع الناس في البيع والشراء بالأجل، ويأتي إليه أحد الناس يريد أن يبيعَ له محصول الفول أو القمح مثلا  قبل حصاده بثمن معيَّن متفق عليه، أو يتفق مع المشتري على ثمن مُعَيَّن لسلعة يرغب شراءها منه ثم يعطيه السلعة ويسدّد ثمنها في الموعد المُتَّفق عليه، فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم التصرف في المسلم فيه قبل قبضه؛ فقد أعطى رجلٌ آخرَ مبلغًا قدره 220 قرشًا على قنطار من القطن لأجل أن يسلمه له في شهر أكتوبر، فهل يجوز لرب السلم أن يأخذ بدل القنطار في الميعاد المحدد ثمنه بالسعر التجاري السائد في البلد؟ مع ملاحظة أن المسلَّم إليه موجود عنده القطن وعند غيره، وقادر على تسليم القطن، فلو أعطاه الثمن في هذه الحالة يكون ذلك ربًا أم لا؟ نرجو الإفادة من فضيلتكم.


ما حكم من يأخذ من آخر مالًا على أن يسلِّمه نظير هذا المال قدرًا معينًا من أي محصولٍ زراعي، وقد يزيد سعر المحصول عن الثمن الذي أخذه من صاحب المال؟


ما الحكم الشرعي للعقود الفورية مؤجلة التنفيذ لظرف طارئ بعد إبرامها وقبل تنفيذها؟ فنحنُ مكتب بيع قطع غيار سيارات، وتعاقدنا مع أحد الأشخاص على بيع صفقة بمواصفات محدَّدة بعد وصولها من الخارج، وتَمَّ الاتفاق على أن يدفع العميل كامل مبلغ الصفقة، على أن يتم التسليم الفعلي بعد شهرين، لكن فوجئنا بظروف استثنائية حالت دون وصول البضاعة في الوقت المحدد للتسليم، وقابل ذلك ارتفاع سعر الدولار مما أدى إلى زيادة أسعار مشمولات هذه الصفقة، بشكل يجعل تنفيذ هذا التعاقد غير مُجْدٍ اقتصاديًّا لنا، ونقع جراء ذلك في إرهاق مالي. فهل يجوز تعديل سعر هذا التعاقد نظرًا لهذا العارض الطارئ أو لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 55
العشاء
9 :27