حكم الإلزام بأن يكون الشهود على عقود الزواج المصرية مصريين

تاريخ الفتوى: 09 يناير 1983 م
رقم الفتوى: 625
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: النكاح
حكم الإلزام بأن يكون الشهود على عقود الزواج المصرية مصريين

ما حكم الإلزام بأن يكون الشهود على عقود الزواج المصرية مصريين؛ فنظرًا لانتشار حالات التزوير في عقود زواج المصريات من غير المصريين، التي يتم ضبطها بمعرفة جهة التوثيق والتي يكون في بعضها شَاهِدَا العقد غير مصريين؛ الأمر الذي يتطلب استدعاء هؤلاء الشهود لمساءلتهم أمام الجهات المختصة لتحديد مسئوليتهم الجنائية، ويحدث كثيرًا أن يكونوا قد غادروا البلاد إلى أوطانهم الأصلية دون أن يتركوا لهم عنوانًا بمصر مما يتعذر معه مساءلتهم، علمًا بأن إشهاد شهود أجانب يكون وسيلةً من وسائل محترفي جرائم تزوير عقود الزواج للإفلات من المساءلة الجنائية.
والمطلوب الإفادة عن مدى حق الإدارة الشرعي والقانوني في الامتناع عن الأخذ بشهادة غير المصريين في مثل هذه الأحوال حتى يمكن الإسهام في الحد من جرائم التزوير.

يجوز لولي الأمر أن يصدر من اللوائح والقوانين ما يُنظم حالة زواج المصريات من غير المصريين تنظيمًا دقيقًا يمنع من تسلل محترفي التزوير من الاستمرار في ممارسة أعمالهم غير المشروعة، وأن يضع نظامًا محكمًا يحفظ على عقد الزواج قدسيته ومكانته العظيمة.

نفيد بأن الشريعة الإسلامية لم تشترط في شاهد عقد الزواج أن ينتمي إلى جنسية معينة أو دولة معينة، وإنما اشترطت فيه شروطًا يلزم توافرها، منها: العقل والبلوغ والحرية والتعدد والإسلام إذا كان كلٌّ من الزوجين مسلمًا، فإذا استوفى الشاهد هذه الشروط وجب على مُوثِّقِ عقود الزواج ألا يمتنع عن سماع شهادته وأدائها دون توقف على شيء آخر.

فإذا وُجدت بعض حالات تزوير في عقود زواج المصريات من غير المصريين، خاصةً إذا كان شهود العقد غير مصريين مما يَتعذر معه مساءلتهم جنائيًّا بعد أن يكونوا قد غادروا البلاد ولم يتركوا عنوانًا لهم، إذا كان ذلك فإنه يجوز لولي الأمر أن يصدر من اللوائح والقوانين ما ينظم هذه الحالة تنظيمًا دقيقًا يمنع من تسلل هؤلاء الأشخاص محترفي التزوير من الاستمرار في ممارسة أعمالهم غير المشروعة، وأن يضع نظامًا محكمًا يحفظ على عقد الزواج قدسيته ومكانته العظيمة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم زواج المرأة التي فُقد زوجها في حادث قبل صدور الحكم بوفاته؟ فقد قمت برفع دعوى قضائية لفقد زوجي في حادث سقوط طائرة منذ أربع سنوات؛ وذلك من أجل إصدار حكم بوفاته، ولم يُحْكَم فيها بعد، وأودُّ أن أتزوَّج من رجل آخر بعقدٍ عرفيٍّ لحين الحكم بوفاة الزوج المفقود، فما حكم هذا الزواج؟ وهل يكون زواجًا صحيحًا شرعًا وقانونًا أو لا؟


 رجل تبرع بمهر زوجة ولده البالغ الرشيد، فدفع نصفه، والنصف الآخر التزمه في ذمته بدون إذن الزوج له، وذكر في ‏صورة عقد النكاح: لا يحل إلا بموت أو فراق. ومات والده الملتزم بعد ذلك. فهل بموته تستحق النصف المؤجل من ‏التركة؟ أفيدوا الجواب.


ما حكم الشرع في زواجي الذي تم من بنت بنت زوجتي التي دخلت بجدتها دخولا شرعيًا ثم توفيت الجدة من حوالي شهرين؟ علمًا بأني لم أقم بتربيتها -حفيدة زوجتي-؛ حيث إنها كانت وقت زواجي بجدتها متزوجةً وطُلِّقَت، ثم تزوجتها بعد وفاة جدتها، ولم أدخل بها حتى الآن. فما حكم الشرع في ذلك الزواج؟


ما أهمية حضور برامج التأهيل للزواج ومدى الإلزام الشرعي بذلك؟ لأنه انتشر مؤخرًا العديد من الدورات والبرامج التي تساعد وتؤهل المقبلين على الزواج على الحياة الزوجية، فما مدى أهمية هذه الدورات في منظور الشرع الشريف، وهل هناك ما يدعو إلى حضورها والاهتمام بها شرعًا؟


سائل يقول: هل هناك صيغة محددة في الشريعة الإسلامية تقال عند التهنئة بعقد الزواج؟


ما مدى تأثير مرض اضطراب ثنائي القطب على عقد الزواج؟ فقد تزوجت امرأةٌ، وبعد الزواج اكتشَفَت أن زوجها يعاني مرضًا يُسمَّى بـ"اضطراب ثنائي القطب"، مما يُصيبه أحيانًا بأعراض من العنف والهوس في العلاقة الخاصة، وأحيانًا بالهدوء والاكتئاب والانعزال، فهل يُعدُّ ذلك مُسَوِّغًا شَرعيًّا لطلب التفريق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 55
العشاء
9 :27