ذكاة الماشية إذا وقعت في بئر

تاريخ الفتوى: 22 مارس 1956 م
رقم الفتوى: 2378
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الذبائح
ذكاة الماشية إذا وقعت في بئر

قال السائل: ماشية وقعت في بئر هل يشترط لحلِّها ذبحها، أو تحلُّ بضربها بفأس ونحوها في أي مكان؟ وهل يشترط أن يعلم موتها من الضربة التي جرحتها؟

هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء:
قال الحنفية: إذا وقع الحيوان في البئر ولم يمكن ذبحه فإنه يجرح ويؤكل إذا علم بموته من الجرح، وإلا فلا يؤكل، وإن أشكل ذلك أكل؛ لأن الظاهر أن الموت منه.

وقال الشافعية: ذكاة الحيوان الذي يمكن الوصول إلى ذبحه ومثله ما وقع في البئر عقره في أي موضع من بدنه بشيء يجرح ينسب إليه زهوق الروح، فلا ينفع العقر بحافرٍ أو خُفٍّ ولا بخدش الحيوان خدشة لطيفة.

وقال الحنابلة: إذا تعذر ذبح الحيوان عقر في أي موضع من جسمه، وحلَّ أكله بشرط أن يموت بالجرح الذي قصد به عقره، فإن مات بغيره فلا يحل أكله ولو كان الجرح موجبًا لقتله.

وقال المالكية: لو سقط الحيوان في البئر ولم يقدر على ذبحه إلا بالعقر فعقر فإنه لا يؤكل.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم توجيه الحيوان إلى القبلة عند الذبح؟ حيث توجد إحدى الشركات التي تقوم بالإشراف على اللحم الحلال في نيوزيلاند في الادعاء أو الإفتاء بأن من ضمن الشروط الأساسية للذبح الحلال هو اتجاه الحيوان جهة القبلة أثناء الذبح، وحولت الماكينات التي تعلق عليها الحيوانات أثناء الذبح جهة القبلة، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك، وهل هو من القرآن والسنة أم لا؟


ما حكم التبرع بثمن الأضحية للمريض المحتاج؟ فأنا عندي أخت مريضة بالسرطان وعلاج هذا المرض مكلف جدًّا وهي ليست لديها إمكانيات تكفي للعلاج وابني يريد أن يتبرع لها بثمن الأضحية، فهل هذا يجوز؟


هل يجوز استخدام الصاعق الكهربائي في حالة ذَبْحِ الطيور الحيَّة عند 30 فولت؟


ما موقف من لم يعقد نية الأضحية؟ فقد تعوَّدتُ منذ أمدٍ بعيد أن أضحِّيَ كلَّ عام، ولكنِّي هذا العام أَمُرُّ بضائقة مادِّيَّة تحول -حتى الآن- بيني وبين التضحية، وربَّما تيسَّر لي الأمر أيام الذبح؛ فهل تجزئ التضحية حينئذٍ وأنا لم أعقد النية من قبل؟ وكذلك لم أمسك عن شعري وأظفاري من أول ذي الحجة.


أنا امرأة متزوجة؛ فهل يجوز لي تهذيب الحاجبين؟


ما حكم إخراج زكاة المال في صورة ذبيحة للفقراء؟ حيث يوجد رجلٌ يدخر ذهبًا، وقد بلغ هذا الذهبُ النِّصاب، ويزكيه كل عام، ويريد أن يخرج زكاته هذا العام في صورة ذبيحة يوزع لحمها على الفقراء؛ فهل يجوز له ذلك شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 06 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 54
العشاء
9 :27