هل الرضاع عن طريق جهاز يدر اللبن يثبت التحريم؟

تاريخ الفتوى: 11 ديسمبر 2005 م
رقم الفتوى: 1927
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الرضاع
هل الرضاع عن طريق جهاز يدر اللبن يثبت التحريم؟

هل الرضاع عن طريق جهاز يدر اللبن يثبت التحريم؟ حيث قمنا بكفالة طفل يتيم، وأرضعته زوجتي عن طريق جهاز يُدِرُّ اللبن، ثم سقته للطفل، وذلك على مدار ثلاثة أشهر. فهل يصبح الطفل أخًا لبناتي ويحرم عليه الزواج منهن؟

إذا رضع هذا الطفل من لبن زوجتك  خمس مرات وهو في سن الرضاع ولو عن طريق جهازٍ يدرُّ اللبن، فإنه يصير ابنًا لكما وأخًا لجميع أولادكما من الرضاع، ويحرم عليه الزواج من بناتك.

المحتويات

بيان أركان الرضاع المحرم

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» متفق عليه.
والرضاع المُحرِّم له أركان:
المُرضِع: وهي كونها امرأة حية محتملة للولادة؛ بكرًا كانت أم متزوجة أم مطلقة أم مات عنها زوجها.
واللبن: ولا يشترط بقاؤه على هيئته حالة انفصاله من الثدي؛ قال الإمـام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (9/ 4، ط. المكتب الإسلامي): [فلو تغير بحموضة، أو انعقاد، أو إغلاء، أو صار جبنًا، أو أَقِطًا، أو زبدًا، أو مخيضًا، وأُطْعِمَ الصبيَّ، حَرَّم لوصول اللبن إلى الجوف وحصول التغذية، ولو ثُرِد فيه طعام ثبت التحريم] اهـ.
ولا يشترط وصول اللبن في المرات على صفة واحدة؛ بل لو ارتضع في بعضها، وأُوجِر في بعضها أي صُبّ في حلقه، وأُسعِط في بعضها أي أُدخِل في أنفه حتى تم العـدد ثبت التحريم.
والمحل: وهو معدة الصبي الحي أو ما في معنى المعدة، فالوصول إلى المعدة يثبت التحريم، سواء ارتضع الصبيُّ أو حُلِب اللبن وأُوجِر في حلقه حتى وصلها.

بيان المراد بالصبي


المراد بالصبي من لم يبلغ الحولين القمريين، فإن انكسر الشهر الأول اعتبر ثلاثة وعشرون شهرًا بعده بالأهلة، ويكمل المنكسر ثلاثين من الشهر الخامس والعشرين، ويحسب بداية الحولين من تمام انفصال الولد من بطن أمه.

الخلاصة


عليه وفي واقعة السؤال: إذا كان اللبن الذي رضعه الطفل المسؤول عنه مأخوذًا من زوجتك وارتضعه هذا الطفل لخمس مرات فأكثر في أثناء الحولين الأولين من عمره فهو ابنٌ لكما رضاعةً وأخٌ لأولادكما رضاعةً كذلك، ويحرم عليه الزواج من أيٍّ من البنات منهن، ويجوز له مخالطتهن كأخٍ شقيقٍ لهن ويصير مَحْرَمًا لهن.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عن: ابن وثلاث بنات، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ابنين وبنت، وزوجة هذا الابن. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


توفيت امرأة عام 2016م عن: أربع بنات، وبنتي ابنها الأول المتوفى قبلها، وولدي ابنها الثاني المتوفى قبلها: ابن وبنت، وأولاد بنتها المتوفاة قبلها: ابن وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر ولا فرع يستحقُّ وصيةً واجبةً غير من ذكروا. فما نصيبُ كلِّ وارث ومستحق؟


رجلٌ أراد التزوج ببنت، فقالت أمها: إني أرضعتك عليها. فكذبها الرجل، فهل يثبت الرضاع بمجرد قولها فتحرم عليه، أو لا يثبت؟ أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب.


ما حكم حمل المرأة المصحف في حقيبة اليد أثناء مدة الحيض دون أن تمسَّه أو تُمسِكَه بيدها؟


امرأة أرضعت ابن جارتها من لبنها المخلوط بالماء بواسطة الببرونة، وكان الماء أكثر من اللبن، فهل تثبت المحرمية بينهما في هذه الحالة؟


هل من حق الزوج أن يرغم زوجته على النفقة في البيت من راتبها مقابل أن يحسن معاملتها، على الرغم من أن دخل الزوج يكفي ويزيد عن الحاجة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 06 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 54
العشاء
9 :27