أولًا وثانيًا: توفيت امرأة وابنها في وقت واحد في حادث.
ثالثًا: ثم توفي زوجها بعدهما بقليل في نفس الحادث.
رابعًا: ثم توفي الابن الثاني بعدهم بقليل في نفس الحادث.
وترك الزوجان ثلاث بنات، وتركت الزوجة إخوة وأخوات أشقاء، وترك الزوج أختًا شقيقة وأولاد أخ شقيق: ذكرين وأربع إناث، وأولاد أخ شقيق آخر: ثلاثة ذكور وأنثى.
وكنت قد سألت دار الإفتاء عن نفس الحادثة وحكم الميراث فيها، ولكنني ذكرت أن الأربعة توفوا معًا في نفس الوقت، وذلك بحسب التقرير الطبي بالمستشفى، وأخذت الفتوى على ذلك، ولكن بعد التأكد من الشهود والعارفين بحقيقة الأمر تبين ما ذكرتُه في سؤالي الحالي. فمن يرث؟
يشترط شرعًا لثبوت أحقية الميراث تحقق حياة الوارث عند وفاة المورث، فإذا مات اثنان أو أكثر ولم يعلم أيهم مات أولًا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سواء كان موتهم في حادث واحد أم لا. وعلى ذلك نقول:
أولًا: بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا، ولابنها وبناتها الثلاث الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوتها وأخواتها الأشقاء.
ثانيًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لأبيه كل ترِكته تعصيبًا، ولا شيء لأخيه وأخواته الأشقاء، ولا لأولاد عمَّيه الشقيقين، ولا لأخواله وخالاته الأشقاء.
ثالثًا: بوفاة الزوج عن المذكورين فقط يكون لأولاده الأربعة جميع ترِكته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخته الشقيقة، ولا لأولاد أخوَيه الشقيقين.
رابعًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لأخواته الثلاث ثلثا ترِكته بالسوية بينهن فرضًا، وللذكور فقط من أولاد عمَّيه الشقيقين الباقي بالسوية بينهم كأنهم أبناء عم شقيق واحد تعصيبًا، ولا شيء للإناث منهم، ولا لأخواله وخالاته الأشقاء.
يشترط شرعًا لثبوت أحقية الميراث تحقق حياة الوارث عند وفاة المورث، فإذا تأكد أن الوارث مات قبل المورث أو معه أو لم يمكن العلم بترتيب موتهما فلا يرث أحدهما الآخر، وعليه فقد نصت المادة الثالثة من قانون المواريث على أنه: إذا مات اثنان أو أكثر ولم يعلم أيهم مات أولًا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سواء كان موتهم في حادث واحد أم لا.
فإذا كان الحال كما ورد بالسؤال فنقول:
أولًا: بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع ترِكتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولابنها وبناتها الثلاث الباقي بعد الربع للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لإخوتها وأخواتها الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة.
والمسألة من عشرين سهمًا: لزوجها خمسة أسهم، ولابنها الثاني ستة أسهم، ولكل بنت من الثلاث ثلاثة أسهم.
ثانيًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لأبيه كل ترِكته تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأخيه وأخواته الأشقاء ولا للذكور من أولاد عمَّيه الشقيقين؛ لحجبهم بالأب الأقرب منهم جهة، ولا شيء للإناث من أولاد عمَّيه الشقيقين ولا لأخواله وخالاته الأشقاء؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
ثالثًا: بوفاة الزوج عن المذكورين فقط يكون لأولاده الأربعة جميع ترِكته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لأخته الشقيقة ولا للذكور من أولاد أخوَيه الشقيقين؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء للإناث من أولاد أخوَيه الشقيقين؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من خمسة أسهم: للابن الثاني سهمان، ولكل بنت من الثلاث سهم واحد.
رابعًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لأخواته الثلاث ثلثا تركته بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم وجود الحاجب أو المُعَصِّب لهن، وللذكور فقط من أولاد عمَّيه الشقيقين الباقي بالسوية بينهم كأنهم أبناء عم شقيق واحد تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء للإناث منهم ولا لأخواله وخالاته الأشقاء؛ لكونهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من خمسة وأربعين سهمًا: لكل أخت شقيقة من الثلاث عشرة أسهم، ولكل ابن عم شقيق من الخمسة ثلاثة أسهم.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفَين وارث آخر غير مَن ذُكِرُوا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز للفقهاء الاجتهاد بتعديل ميراث المرأة قياسًا على إبطال حد السرقة عام الرمادة؟
توفيت امرأة عن: أختين لأب، وأخ لأم، وأولاد أخوين شقيقين ذكرين: ذكرين وثمان إناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل وابنه سنة 2007م في حادث واحد، ولا يُعلم أيهما مات أولًا. وترك الرجل ثلاثة أبناء، وبنتي ابنه المتوفى معه في نفس الحادث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرعًا يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
توفي رجل عن: زوجتين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكرتا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل منهما؟
توفيت امرأة كانت تمتلك عقارًا مبنيًّا عليه دكاكين، وقد بنى زوجها في حياتها شقتين من ماله الخاص، وقد تركت الزوجة إضافة إلى زوجها أخًا وخمس أخواتٍ، فهل من حقِّ زوجها أن يأخذ المال الذي أنفقه في بناء الشقتين بالإضافة إلى نصيبه الشرعي من الميراث؟
ما حكم الوصية لزوجة وأختين وأولاد أختين ونص فيها على أنها للورثة الشرعيين؟ حيث قد أوصى خالي الذي كتب وصية عليها شاهدان، يوصي فيها بأملاكه التي عدَّدها في الوصية وذكر أنها تكون من بعده لزوجته إن كانت باقية على زوجيته، ولأختيه الشقيقتين، ولأولاد أختين شقيقتين متوفاتين قبله، والسؤال: ما الحكم في ذلك حيث إنه قال في مقدمة الوصية: "أوصيت بالأعيان الآتية وحسب الأنصبة الشرعية بالإعلام الشرعي"، ثم قال في البند خامسًا: "الورثة الشرعيون والمستحقون هم:..."، وفي نهاية الوصية قال: "وجميع ما ذُكِر يوزع على الورثة المستحقين حسب الأنصبة الشرعية". وملحق بالسؤال لفضيلتكم صورة ضوئية من هذه الوصية؟ علمًا بأن لخالي أولاد عم.