هل يجوز كتابة بعض الآيات من القرآن الكريم بالطريقة الإملائية بدلًا من الرسم العثماني المعهود بالمصحف الشريف، على أن تكون هذه الكتابة خارج المصحف الشريف، كاللوح التي تعلق على الحائط مثلًا، أو تستخدم في التزيين. مثل: إطالة الألف الصغيرة من سورة الحجرات في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾؟
يجوز كتابة آيات القرآن الكريم في غير المصحف بالطريقة الإملائية بغير مراعاة الرسم العثماني المعهود في المصاحف؛ لأن المكتوب حينئذٍ لا يصدُق عليه وصف المصحف حتى يتمَّ الالتزام فيه بما هو معهود.
نعم، يجوز كتابة آيات القرآن الكريم في غير المصحف بالطريقة الإملائية بغير مراعاة الرسم العثماني المعهود في المصاحف، ولا يكاد يخالف في ذلك أحد، وذلك ككتابته في الكتب الدراسية وغيرها والصحف وغير ذلك مما لا يصدُق عليه أنه مصحف أو جزء من أجزائه؛ إذ ليس في ذلك محظور ولا يؤول إلى محظور.
ولولا ما حصل من اتفاق الأوائل على كتابة المصحف الشريف بخط خاص، صار يُصطَلَحُ عليه بأنه الرسم العثماني لما كان هناك مانع من كتابة المصحف الشريف أيضًا بالخط الإملائي؛ ولذا فإن معظم العلماء منعوا كتابة المصحف الشريف إلا بالرسم العثماني، ولكن لم يصل الأمر في ذلك إلى الإجماع؛ فإن بعض العلماء ذهبوا إلى جواز كتابته بأي رسم كان، ولو خالف الرسم العثماني، وقالوا إن كل رسم حَصَلت به الدلالةُ فهو جائِزٌ، وأنه لم تتعرَّض الأدلة الشرعية للكيفيَّة التي يُكتبُ بها، وإجماع الصحابة على كتابته بالرسم العثماني لا يدلُّ على أكثر من جواز رسمه على نحو ما كتب الصحابة، أما رسمه على غير هذه الطريقة فلم تتعرض له الصحابة لا بحظْر ولا بإباحة. ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه "الانتصار".
ولكننا مع ذلك نميل إلى ما مال إليه الجمهور وما اختارته المجامع الفقهية ولجان الفتاوى قديمًا وحديثًا من عدم جواز كتابة المصحف الشريف إلا بالرسم العثماني، وهو الرسم الذي كان عليه في عهد سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه.
وكذلك نميل إلى ما يميل إليه ما يمكن وصفه بالاتفاق على أن منع جواز كتابة القرآن بغير الرسم العثماني متعلق بكتابة القرآن في المصاحف التي يتداولها الناس اليوم، أما كتابة آيات منه أو كلمات معينة بالخط الإملائي المعتاد على ألواح التعليم أو أوراق الكتابة الخاصة بالتعليم أو غيرها من ألواح الزينة والتذكرة والعبرة فلا حرج فيه؛ تسهيلًا على الناس عامة والمتعلمين خاصة، وتيسيرًا عليهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ورد إلينا استفتاء من جماعة من المسلمين الغيورين على دينهم يسألون فيه عن حكم الشريعة الإسلامية في جواز تلحين القرآن الكريم تلحينًا موسيقيًّا يقوم بأدائه بعض المطربين والمطربات، وفي جواز تصوير القرآن تصويرًا فنيًّا يحكي معانيه وآياته، وطلبوا منا إبداء الرأي في هذه الاتجاهات الخطيرة ونشره على الرأي العام ليكون على بينة من دينه.
ما هي الصفة الواردة في الذكر عقب الصلاة المكتوبة؟ وهل يجوز الجمع بين التسبيح والتحميد والتكبير؛ بحيث تقال معًا على التتالي ثلاثًا وثلاثين مرة، دون إفراد كل واحد منهم بالذكر ثلاثًا وثلاثين وحده؟ وهل الترتيب بينهم لازم أو يمكن التقديم والتأخير؟
هل يجوز تخصيص يوم الجمعة بزيارة المقابر؟ وهل هناك فضل للزيارة في هذا اليوم؟
ما المراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ»؟
ما حكم تكرار قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة عمدًا من غير سبب؟
ما حكم التكبير من بداية سورة الضحى عند ختم القرآن جماعة؟ لأنه تقام في بلدتنا حلقة مساء كل يوم لتعليم قراءة القرآن الكريم بأحكام التجويد المعروفة؛ حيث نقرأ في كل ليلة وردًا مُحَدَّدًا، حتى إذا جاء الختام نقوم بالتكبير من بداية سورة الضحى حتى نهاية سورة الناس؛ فما مدى صحة ذلك؟