حكم ولاية الأب على ابنه إن بلغ سفيها

تاريخ الفتوى: 11 أكتوبر 1907 م
رقم الفتوى: 2746
من فتاوى: فضيلة الشيخ بكري الصدفي
التصنيف: الوصية
حكم ولاية الأب على ابنه إن بلغ سفيها

ما حكم ولاية الأب على ابنه إن بلغ سفيها؟ فقد سئل في صبيين أوصى لهما جدهما لأبيهما بثلث جميع ما يترك عنه تركة بعد موته، وقد قبل لهما الوصية وليهما والدهما حال حياة الموصي، ثم بعد وفاته حكم بثبوتها الحاكم الشرعي بحضرة وليهما المذكور، وفعلًا تسلم وليهما والدهما جميع الموصى به، ولما بلغ أحد الصبيين الحلم بلغ سفيهًا. فهل تستمر عليه ولاية أبيه ما دام سفيهًا ولو بلغ الثماني عشرة سنة أم لا؟ وإذا قلتم بعدم استمرار ولاية أبيه عليه وحجر عليه المجلس الحسبي والقاضي الشرعي وأقام والده قيِّمًا شرعيًّا عليه لا تنفذ تصرفاته بعد الحجر، أو كيف الحال؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. أفندم.

لا تستمر ولاية أبي الصغير المذكور عليه بعد بلوغه عاقلًا سفيهًا، بل يصير محجورًا بحجرِ القاضي الشرعي وإقامةِ والده قيِّمًا شرعيًّا عليه بالطريق المرعي المتبع في مثل ذلك، فلا تنفذ تصرفاته بعد الحجر عليه.

مذهب الإمام أبي يوسف الذي هو الراجح على ما هو ظاهر كلام العلماء: [أن الصغير إذا بلغ سفيهًا مبذرًا لا بد في عدم صحة تصرفاته من حجر القاضي عليه، فقبل الحجر تنفذ تصرفاته] اهـ. وقال الإمام محمد: [سفهه كافٍ في الحجر عليه بدون احتياج إلى حجر قاض] اهـ.
وعليه: فإذا بلغ سفيهًا وتصرف لا تكون تصرفاته نافذة؛ ففي "الخانية" من كتاب "الحجر" ما نصه: [وإن بلغ اليتيم سفيهًا غير رشيد فقبل أن يحجر القاضي عليه لا يكون محجورًا في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى حتى تنفذ تصرفاته. وعند محمد رحمه الله تعالى يكون محجورًا من غير حجر. وأبو يوسف رحمه الله تعالى جعل الحجر بسبب السفه كالحجر بسبب الدين، ومحمد رحمه الله تعالى جعل الحجر بسبب السفه كالحجر بسبب الصبا والجنون وذلك يكون بغير قضاء، فيكون محجورًا إلا أن يؤذن له] اهـ.
وفي "تنقيح الحامدية" بعد كلام ما نصه ومثله في "الجوهرة" حيث قال: [ثم اختلفا فيما بينهما، قال أبو يوسف: لا حجر عليه إلا بحجر الحاكم ولا ينفك حتى يطلقه، وقال محمد: فساده في ماله يحجره، وإصلاحه فيه يطلقه. والثمرة: فيما باعه قبل حجر القاضي يجوز عند الأول لا الثاني] اهـ.
وظاهر كلامهم ترجيح قول أبي يوسف، وفي "التنوير" من كتاب الحجر: [وعندهما يحجر على الحر بالسفه وبه يفتى، وعلى قولهما المفتى به، فيكون في أحكامه كصغير إلا في نكاح وطلاق وعتاق واستيلاد وتدبير ووجوب زكاة وحج وعبادات وزوال ولاية أبيه أو جده يعني عدم ولايتهما عليه، بخلاف الصغير فإن ولايتهما عليه ثابتة، وفي صحة إقراره بالعقوبات، وفي الإنفاق، وفي صحة وصاياه بالقرب من الثلث فهو كبالغ، فإن بلغ غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة، وصح تصرفه قبله، وبعده يسلم إليه وإن لم يكن رشيدًا، وقال: لا يدفع حتى يؤنس رشده] اهـ. مع زيادة من الشرح و"رد المحتار".
ومن ذلك يعلم أنه لا تستمر ولاية أبي الصغير المذكور عليه بعد بلوغه عاقلًا سفيهًا، وأنه يصير محجورًا بحجر القاضي الشرعي وإقامة والده قيِّمًا شرعيًّا عليه بالطريق المرعي المتبع في مثل ذلك، فلا تنفذ تصرفاته بعده.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الوصية الشفهية الزائدة عن الثلث مع إجازة الورثة لها؟


ما كيفية إخراج الوصية من التركة؟ فقد ترك رجل وصية قال فيها: "أوصيكم بعد وفاتي إلى أبنائي وبناتي وزوجتي أن يُوزَّع ثلثُ مالي -ما أملك من عقارات ودكاكين ومحلات تجارية وفلوس نقدية- أن يُوزَّع على الفقراء والمجاهدين والصدقات وجميع أفعال الخير والصدقات الجارية".
ولكنَّ ابنًا من أبنائه كان يعمل معه في التجارة، قام بتقدير التركة، ثم جَنَّبَ ثلث إجمالي التركة في عقارات فقط، وكان ذلك بموافقة جميع الورثة، ثم جعل هذه العقارات وقفًا في سبيل الله تعالى يخرج ريعها كصدقة جارية على الفقراء والمجاهدين، ثم قام بإنشاء شركة تجارية بين الورثة بباقي التركة، وذلك لمدة عشر سنوات، والآن بعض الورثة يريد تقسيمها طبقًا لما كانت عليه مما نص عليه الموصي.
فهل ما صدر من هذا الابن صحيح، أم يجب إعادة توزيعها طبقًا لنص الوصية؟


هل يجوز لكافل الطفل اليتيم أو مجهول النسب أن يوصِيَ لهذا الطفل المكفول بجزء من ماله؟ وإن كان يجوز فما القدر المسموح به شرعًا في هذه الحالة؟


 امرأة ماتت عن: زوجها، وأولادها الأربع ذكورًا وإناثًا من زوجها المذكور، وأوصت بثلث مالها ليصرف في الخيرات والمبرات على روحها، وأقامت شقيقها وصيًّا مختارًا من قِبلها على صرف ذلك الثلث في الخيرات، وعلى أولادها القُصَّر بموجب إعلام شرعي صادر من محكمة شرعية. فهل إقامة الوصي المذكور على أولادها جائزة مع وجود أبيهم المذكور؟ أفيدوا الجواب.


ما طريقة استخراج الوصية الواجبة من التركة؟ فقد أرفق لسيادتكم طي هذا الطلب في هذا الشأن صورة ضوئية من الإعلام الشرعي والخاص بتركة الميت وذلك لإفادتنا بشأن كيفية توزيع نصيب أصحاب الوصية الواجبة في حالة وجود زوجة بالإعلام الشرعي من حيث إمكانية استخراج نصيب الزوجة أولًا من إجمالي التركة باعتبارها أحد أصحاب الفروض بالتركة ثم يتم استخراج نصيب أصحاب الوصية الواجبة من إجمالي التركة بعد ذلك، أم يتم استخراج نصيب أصحاب الوصية الواجبة أولًا ثم توزيع ما تبقى كتركة جديدة.

هذا حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم بشأن توزيع التركات وذلك في ضوء المادة ٧٦ من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦م، وقد تضمن الإعلام الشرعي المرفق ما يلي:

وفاة/ الميت عام 2023م عن: زوجة، وثلاثة أبناء، وبنتين، وأولاد بنته المتوفاة قبله: خمسة ذكور، وثلاث إناث.

ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارثٍ آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذُكِروا.

فما نصيب كلِّ وارثٍ ومستحقٍّ؟


ما حكم الوصية للابن الذي توفي قبل أبيه؟ فقد توفي رجل سنة 2004م عن: ابنين وأربع بنات، وأولاد بنت؛ ذكرين وأنثى. وكان الجد في حياته قد قام بتقسيم أمواله على أولاده بمن فيهم أولاد بنته المتوفاة في أثناء حياته؛ وذلك بعقد قسمة مضاف إلى ما بعد الموت حيث أوصى لهم بنصيب والدتهم، وأثناء حياته توفي ابن بنته الأول وترك زوجة وابنين، وقد أُخبِر الجد بسقوط حق هذا الابن بوفاته أي أن ابني هذا الابن ليس لهما حق في عقد القسمة، فأصر على الإبقاء على عقد القسمة كما هو، وأوصى شفاهة أن يأخذ ابنا هذا الابن حق أبيهما في عقد القسمة، وكان ذلك أمام كاتب العقد وبنت الموصي، وقد استمرت حياة الجد ثلاث سنوات بعد هذه الوصية وهو بكامل أهليته.
علمًا بأن نصيب أولاد البنت وفيهم ابنا الابن المتوفى لا يتجاوز ثلث التركة. فما موقف ابنَيْ الابن المتوفى؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 06 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 54
العشاء
9 :27