ما هي حقوق الأولاد المحضونين مع أمهم؟
نفقة الأولاد المحضونين واجبة على أبيهم إذا لم يكن للصغير مال حاضر يمكن أن ينفق عليه منه، وتشمل أجر الحضانة، ونفقة تعليمه، والمأكل والملبس والمسكن وسائر أسباب المعيشة كما يليق بحالهم وبحسب حال الأب يسرًا وعسرًا، على ألَّا تقل النفقة عند الإعسار عن قدر الكفاية.
المقرر شرعًا أن نفقة الأولاد المحضونين واجبة على أبيهم لا يشاركه فيها أحد للجزئية والبعضية؛ ولأن الإنفاق على الصغير المحتاج فيه إحياءٌ له، وعلى الإنسان إحياء نفسه وإحياء بعضه، فسبب وجوبها إذن هو الجزئية المستفادة من كون الفروع مولودين للأصول؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]؛ ووجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى أوجب على الأب نفقة الوالدات، وعبر عن الأب بالمولود له للتنبيه على أن علة الإيجاب عليه هي الولادة له كما في "شرح فتح القدير" (3/ 344).
ولما ثبت رزق الوالدات على الأب بسبب الولد وجب عليه رزق الولد بطريق أولى، وذلك بشرط ألا يكون للصغير مال حاضر يمكن أن ينفق عليه منه.
والنفقة على المحضون تشمل المأكل والملبس والمسكن اللائق بحالهم والذي يمكن للحاضنة أن ترعاهم فيه، وعليه تأثيثه، وكذلك سائر أسباب المعيشة، وذلك بحسب حال الأب يسرًا وعسرًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهند بنت عتبة: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» رواه البخاري.
وليس من المعروف أن يُعطَى ولدُ الموسر نفقةَ المعسرين، ولا أن يُعطَى ولدُ المعسر نفقةَ الموسرين، وبشرط ألَّا تقل النفقة في حال الإعسار عن قدر الكفاية؛ حتى لا يضيع الصغير بدعوى إعسار الأب.
كما تشمل أيضًا نفقة تعليمه؛ حيث إن ذلك ضروري لتكوين الشخص وإعداده للحياة دينيًّا كان أو دنيويًّا.
كما تشمل النفقة أجر الحضانة، وهو ما يعطى للحاضنة مقابل حضانتها للصغير.
ونفقة الصغار هي خالص حقِّهم، وولاية الأم عليها هي ولاية قبض، ولذا فإنه لا يحقُّ لها الإبراء منها، ولا التصالح على أقل مِن قدر الكفاية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رزقت بولد من زوجة لي، وطلقت وتزوجت بالغير، وابني الآن في يدي، وعمره اثنتا عشرة سنة وكسور، فرفعت والدته دعوى عليَّ أمام محكمة مصر الشرعية بطلب الحكم عليَّ بتمكينها من رؤية ابنها، والمحكمة حكمت عليَّ غيابيًّا بتمكينها من رؤية ابنها كلما أرادت، فاستعملت هذا الحكم سلاحًا تحاربني به في كل لحظة بواسطة البوليس؛ إذ ربما يستدعيني البوليس في الأسبوع عشرات المرات بناءً على الحكم المذكور، ويتهجم على منزلي حتى لقد حصل أن البوليس هجم بالمنزل في غيبتي وكسر الأبواب وأخذ الولد بالقوة وسلمه لوالدته بالمنزل الذي تقيم فيه مع زوجها. فهل الحكم الشرعي يلزمني بأن أمكِّنها من رؤية الولد كلما أرادت؟ أو يصح لها أن تراه في اليوم مرات عديدة أو في الأسبوع كذلك؟ أو هناك مدة عيَّنها الشرع ترى ابنها فيها؟ وهل الشرع يلزمني أن أذهب بالولد إليها في منزلها لتراه؟ أو هي الملزمة أن تحضر إلى منزلي لترى ابنها في المدة التي عيَّنها الشرع؟ أرجو الإفادة عن ذلك.
هل تسقط الحضانة لامرأة مطلقةٌ تعمل في مكانين مختلفين، وهي حاضنة لطفلها، ولا تذهب إلى البيت إلا في وقت متأخر من الليل، حيث تمكث طوال النهار وجزءًا كبيرًا مِن الليل في العمل؟
ما حكم رؤية الأب لولده المحضون واستضافته وإشرافه عليه؟ فالرجلٌ انفصل عن زوجته، وطلب من المحكمة تمكينه من رؤية ابنه منها، والمطلوب الإفادة عن حكم الشريعة الإسلامية والقانون المصري الإسلامي في النقاط الآتية: ما هو الوقت المسموح به لأب يطلب زيارة ابنه الذي هو في حضانة أمه، وفي حالة عدم رغبة الأب الذهاب إلى منزل الزوجية فما هي الطريقة القانونية لإحضار الطفل؟ وهل يصح أن يستضيف نجله في أوقات العطلة الأسبوعية والخروج معه، وكذلك المبيت في حالة حصول الأب على الإجازة السنوية وله الغرض في أخذ نجله للتصييف.. إلخ لفترة حوالي 3 أسابيع؟
وما هو رأي السيد المفتي في هذا في حالة وجود الطفل مع خالته فلن يتسنى له تعلُّم أو التعرف على اللغة العربية مما يسبب له إشكالات بعد الحصول على الطفل حين بلوغه سن السبع سنوات حسب القانون الحالي؟
يقول السائل: إنني مُطَلِّقٌ لأم ابنتي، وابنتي مقيمة مع زوجِ أمها وابنه في منزلٍ واحد، وهو مِن زوجة أخرى، وقد قمت برفع دعوى حضانة لِضَمِّ ابنتي خوفًا عليها مِن الإقامة مع زوج أمها وابنه.
أرجو التكرم مِن سيادتكم بإعطائي الفتوى الشرعية التي تُحَرِّمُ إقامةَ الابنة -وعمرها 17 عامًا- مع زوج أمها وابنه؟
ما حكم حضانة الصغير المتوفاة أمه؟
ما الحكم لو صدر حكم بنزع حضانة الأم لوجود مانِع مِن موانِع الحضانة، وبعد فترة زال هذا المانِع، فهل تعود الحضانة للأم مرة أخرى؟