حكم شهادة الزور

تاريخ الفتوى: 11 مايو 2015 م
رقم الفتوى: 3004
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
حكم شهادة الزور

في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى يا رسول الله، قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين»، وكان متكئًا فجلس، فقال: «ألَا وقول الزور، وشهادة الزور، ألَا وقول الزور، وشهادة الزور». فما معنى شهادة الزور؟ وما هي نتائجها الضارة؟ وما هي الآيات القرآنية في ذلك؟

شهادة الزور: هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلافِ نفسٍ، أو أخذِ مالٍ، أو تحليلِ حرامٍ، أو تحريمِ حلالٍ، أو غير ذلك.

وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن قول الزور، وجعله كبيرة من الكبائر؛ قال تعالى في كتابه الكريم: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: 30]، وقال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: 72].

وعن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الكبائر، فقال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور» أخرجه البخاري في "صحيحه".
وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رضي الله عنهم قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ -ثلاثًا- الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور –أو: قول الزور»، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مُتَّكِئًا، فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفقٌ عليه.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشهادة، قال: «هَلْ تَرَى الشَّمْسَ؟» قال: نعم، قال: «عَلَى مِثْلِهَا فاشهَد أَو دَعْ» أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان". وشهادة الزور عاقبتها وخيمة؛ فهي تقلب الحق باطلًا والباطل حقًّا، ناهيك عما يترتب عليها من ضياع حقوق الناس وأكل أموالهم بالباطل، ولذلك اتفقت الأديان السماوية كلها على تحريمها، فضلًا عن أنها تأباها العقول السليمة والأفهام المستقيمة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تولي المرأة الولايات العامة ومباشرتها للحقوق السياسية؟


ما حكم الشرع في البشعة؛ فهي عبارةٌ عن نارٍ توقد في الخشب ويوضع عليها إناءٌ نحاسيٌّ يَتم تسخينه إلى درجة الاحمرار، ويقوم المُتَّهَم بِلَعْق هذا الإناء: فإن كان بريئًا لم يُصِبه شيءٌ في لسانه، وإن كان مُدَانًا يُصاب في فمه؟


ما حكم شهادة الوكيل فيما هو موكل فيه؛ فشخص وكل آخر وخوَّله حق الخصومة عنه للحصول على نصيبه في تركةٍ ما.
فهل لهذا الوكيل أن يشهد بصحة دعوى موكله في القضية التي وُكِّل فيها؟ وما حكم هذه الشهادة؟ مع العلم بأنه أخفى على المحكمة أنه وكيلُ مَن شهد له، ومع العلم بأنه كان وكيلًا عمن شهد له وقت أداء الشهادة.


سئل في رجل مات، وله ديون على أشخاص بعضها بسندات، مضى عليها -لحين وفاته- نحو الخمس عشرة سنة، وبعضها نحو الخمسين سنة، وبعضها لم يعلم صاحبه أصلًا، وفي حال حياته أقام وصيًّا مختارًا على أولاده القصر، وبعد وفاته قبض هذا الوصي ما تيسر له قبضه من بعض الأشخاص المذكورين، وتعذر عليه أخذ الباقي بسبب مُضي المدة الطويلة على تلك السندات فضلًا عن عدم معرفة أربابها.
فهل لا يضمن هذا الوصي لما بقي من الديون، وإذا بلغ أحد القصر لا يكون له حق في مطالبته بما يخصه فيما هلك من تلك الديون، وإذا أنفق الوصي على القاصر من ماله نفقة المثل في مدة تحتمله، ولا يكذبه الظاهر فيها يقبل قوله فيما أنفقه بيمينه، ولا يجبر على البيان والتفصيل؟ أفيدوا الجواب.


سئل بإفادة من قاضي إحدى المحاكم الشرعية، مضمونها: أنه لغياب مفتي المديرية بالإجازة يرغب الاطلاع على صورة المرافعة طيه والإفادة بما يرى فيها؛ نظرًا لاشتباهه في ذلك، ومضمون الصورة المذكورة: صدور الدعوى لديه بعد التعريف اللازم من المدعي على زوجته، بأنه كان قرَّرَ لها على نفسه بالمحكمة المذكورة نفقة شرعية نظير طعامها وشرابها، وطعام وشراب ولديها منه اللذين في حضانتها، الفقيرين اللذين لا مال لهما، لكل يوم قرش واحد ونصف قرش صاغًا ديوانيًّا، وتحرر بذلك إعلام شرعي من هذه المحكمة، وأنها طلبت من جهة الإدارة تنفيذه عليه حالة كونها أبرأته من مؤخر صداقها ونفقة عدتها لحين انقضائها منه شرعًا، وتكفلت بولديها منه المذكورين لمدة سبع سنوات، وطلقها على ذلك بقولها مخاطبة له طائعة: أبرأتك من مؤخر صداقي ومن نفقة عدتي لحين انقضائها منك شرعًا، وتكفلتُ بولديَّ منك اللذين في حضانتي الفقيرين اللذين لا مال لهما لمدة سبع سنوات لتطلقني على ذلك، وقد أجابها فور سؤالها بقوله لها: أنت طالق على ذلك، وأن ذلك كان عن يد بينة، وأنه لم يختلِ بها، ولم يحصل معاشرة بينه وبينها من عهد الطلاق المذكور للآن، وهي على علم من ذلك، وطلب الحكم له عليها بطلاقها منه على البراءة والتكفل بالولدين المذكورين المدة المذكورة، وبسقوط حقها في النفقة المقررة لها ولولديها المذكورين، وسأل جوابها عن ذلك، وبسؤالها عن ذلك أجابت بالاعتراف بزوجيتها له وبمرزوقيتها منه الولدين المذكورين، وببقائها على عصمته للآن، وبتقرير النفقة المذكورة بموجب الإعلام الشرعي المذكور وأنكرت ما عدا ذلك، وبتكليفه البينة على دعواه المذكورة أحضر شهودًا ثلاثة شهدوا طبق دعواه المذكورة.


ما حكم عزل وصي بحكم محكمة؛ حيث سئل بإفادة من نظارة الحقانية مضمونها: أنه لصدور حكم من محكمة مديرية الغربية بعزل أحد الأوصياء من وصايته على أولاد وترِكة أحد الأشخاص، وحصول الطعن من المعزول المذكور في ذلك تحول النظر فيه على المجلس الشرعي بمحكمة مصر، وقرر: بأن الحكم بعزل الوصي المذكور على الوجه المسطور بالصورة المذكورة غير صحيح لعدم توفر ما يقتضيه شرعًا، ولما بلغ هذا القرار لمحكمة المديرية المذكورة، وطلب التأشير بمضمونه على الإعلام وسجله، فقاضي المديرية أرسل للحقانية مكاتبة بأن الحكم بعزل الوصي المذكور مبني على مذهب أبي يوسف -المفتى به- من أن القاضي إذا اتهم الوصي يعزله، وعلى ما صرح به في كثير من كتب المذهب من أن الوصي إن عزل نفسه لدى الحاكم ينعزل، وحينئذٍ يكون ما ذكر بالقرار المذكور من عدم توفر ما يقتضي العزل محل نظر. ورغب إحالة هذه المسألة على هذا الطرف للنظر فيها وفصلها شرعًا. ولذا ها هي الأوراق المختصة وبها الإفادة عما يقتضيه الوجه الشرعي، ومضمون صورة الإعلام المذكورة: أنه لدى قاضي المديرية المذكورة بالمجلس الحسبي المنعقد بديوان المديرية حضر بالمجلس الرجل الوصي المكلف، وأنهى لدى القاضي المذكور أنه تنازل عن وصايته على تركة المرحوم المذكور، وعلى القصَّر من أولاده المحرر بوصايته المذكورة إعلام شرعي من محكمة مركز بيلة الشرعية لعجزه عن القيام بها، وعدم قدرته عليها، وبعد أن تحقق لدى القاضي المذكور عجزه عن القيام على الوصاية المذكورة، وسوء تصرفه في تلك التركة، واتهامه بشهادة شاهدين، وتحقق معرفة الوصي المذكور عينًا، واسمًا، ونسبًا، وأنه هو الحاضر بالمجلس بشهادة الشاهدين المذكورين؛ عزَله من وصايته المذكورة، ومنعه من التصرف فيها منعًا كليًّا، وقبل منه ذلك لنفسه قبولًا شرعيًّا بحضورهما، وامتثل المنع المذكور بالمجلس المشار إليه بعد أن تقرر بالمجلس الحسبي المذكور عزل الوصي المذكور.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 55
العشاء
9 :27