ما حكم الاحتفال بالمناسبات الدينية المختلفة؟ مثل الاحتفال بليلة القدر، والإسراء والمعراج، والمولد النبوي الشريف... إلخ؛ وذلك باجتماع نخبة من المشايخ والعلماء لإلقاء بعض المحاضرات الدينية لهذه المناسبات، مع إقامة بعض المسابقات والابتهالات الدينية، مع الاستعانة بسماعات خارج المسجد وداخله، وعمل زينات خارج المسجد بالأنوار، وأحيانًا نقوم بتصوير الحفلة بالفيديو مع عمل جلسة خاصة للسادة العلماء عبارة عن منضدة وكراسي للجلوس في مواجهة الحاضرين داخل المسجد، مع توزيع بعض المشروبات والحلويات، وتكريم حفظة ومحفظي القرآن الكريم وعمال المساجد المجتهدين. فما رأي الدين أيضًا في الاحتفال بهذه الصورة؟
الاحتفال بالمناسبات الدينية المختلفة أمرٌ مرغب فيه ما لم تشتمل على ما يُنْهَى عنه شرعًا؛ حيث ورد الشرع الشريف بالأمر بالتذكير بأيام الله تعالى في قوله عز وجل: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ﴾ [إبراهيم: 5]، وجاءت السنة الشريفة بذلك؛ ففي "صحيح مسلم" أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم يوم الإثنين من كل أسبوع ويقول: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ»، وفي "الصحيحين" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ لَهُمْ: «مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ؟» فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ؛ أَنْجَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا، فَنَحْنُ نَصُومُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.
وعليه: فالاحتفال بالمناسبات الدينية على الصورة المذكورة أمرٌ مشروعٌ لا كراهة فيه ولا ابتداع، بل هو من تعظيم شعائر الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32].
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم من يطالب بمساواة المرأة بالرجل حتى في الأشياء التي فرقت بينهما فيها الشريعة؛ مثل: الميراث، وتعدد الزوجات، والطلاق؟ وهل يعتبر ذلك تعديًا على الشريعة وإنكارًا لها؟
ما حكم رعاية الأب لأولاده في خصوص تنظيم زيارتهم لأهل زوجته؛ وذلك بسبب مخالفتهم في التقاليد والطباع؟ وهل يجوز للزوج الحق في تنظيم مواعيد زيارة الزوجة لأهله؟
ما حكم لمس عورة المريض من قِبَل زوجة الأب؟ فإن نجلي يبلغ من العمر 27 عامًا، أصيب بشلل رباعي كامل وعدم التحكم في البول والبراز أثر حادث، وتقوم زوجتي برعايته رعاية كاملة، ومن تلك الرعاية: نظافته الشخصية، والنظافة من البراز، وتغيير القسطرة في القضيب، والاستحمام، وأكثر من ذلك، فما حكم الدين:
أولًا: في اطلاع زوجة الأب على ابن زوجها فيما ذكرته، بالرغم أنه ليس هناك بديل؟
ثانيًا: في أداء العمرة وهي معه ويقومان بأداء مناسك العمرة هما معًا الاثنان، وفي نفس الوقت تقوم له بأداء متطلباته الشخصية اليومية؛ من نظافة وتغيير القسطرة في القضيب وتغيير حفاضات البراز والنظافة بعد تغييرها. نرجو رأي الشرع، ثم الفتوى، ثم النصيحة. وجزاكم الله عنا خيرًا.
ما حكم سلام المرأة على الرجال بحائل، حيث إني فتاة منتقبة، فهل يجوز لي السلام على الرجال بحائل؟
ما حكم إنشاء دار مناسبات يقام فيها المآتم والأفراح؟
هل يجوز شرعًا إلقاء السلام من الرجال على النساء؟ وهل يختلف الحكم بين الجماعة أو الانفراد؟ أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرًا.