حكم تصرفات غير الولي في مال القاصر

تاريخ الفتوى: 06 يوليو 2011 م
رقم الفتوى: 839
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الوصية
حكم تصرفات غير الولي في مال القاصر

ما حكم تصرفات غير الولي في مال القاصر؟ فقد ورد سؤال نصه كالتي توفي الأب عن: زوجة، وثلاثة أبناء وبنت، وأختين شقيقتين، ثم توفيت زوجته بعده، وبعد أن كبر الابن الأكبر باع مال أمه، وهي أراضٍ زراعية، وجعل إخوته القُصَّر الباقين يوقِّعون على توكيل بالبيع رغم أنه لا يوجد وصيٌّ ولا وليٌّ عليهم جميعًا، ثم تجاوز وباع ورهن من أموال أبيه وهم أيضًا قُصَّرٌ. فما حكم الشرع في أفعال الأخ الأكبر وبيعه أموال أبيه وأمه وإخوته الباقين القُصَّر؟ ثم ما حكم البيع للأختين الشقيقتين قبل القسمة؟ علمًا بأنهما لم يعرفا الثمن ولا المبيع وهو مشاع. وما الحكم إذا قام الأخ الأصغر بعد بلوغه سن الرشد بالمطالبة بأمواله وإرجاع الأملاك المباعة؟

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من عدم وجود وصيٍّ ولا وليٍّ على جميع المذكورين فهذه التصرفات -ومنها البيع لأختي الأب الشقيقتين- غير معتدٍّ بها شرعًا إلا إذا أقرَّها الإخوة القُصَّر بعد بلوغهم سن الرشد.

تصرفاتُ الولي في مال الصبي والصبية وغيرهما ممن يُحجَر عليه -كالمجنون والسفيه- تكون بالغِبطة أو بالضرورة، أي بمحض المصلحة.

قال صاحب "فتح الوهاب" في فقه الشافعية: [(ولا يشتري) الولي (لموليه) من صبي ومجنون وسفيه (بعضه) -يقصد بعضَ العبد- لأنه إنما يتصرف له بالغبطة] اهـ. يقصد أن يُجَنِّبه الشركةَ ومضايقها.

وقال صاحب "شرح الوجيز": [(و) ولا يتصرف الوليُّ إلا بالغِبطة، ولا يستوفي قصاصَه، ولا يعفو عنه ولا يَعتِقُ ولا يُطَلِّقُ بعِوضٍ وغيرِ عوض ولا يَعفُو عن حقِّ شُفعتِه إلا لمصلحته] اهـ.

وقال صاحب "الغرر البهية": [الوليُّ لا يَرهَنُ إلا بالغِبطة أو الضرورة] اهـ.

وقال أيضًا صاحب "أسنى المطالب" في باب "الشفعة": [ولو أخذ الوليُّ مع الغبطة ثم بلغ الصبيُّ وأراد الردَّ لم يُمَكَّن كما صرح به الأصلُ (والقول قوله) بيمينه بعد زوال حَجرِه في أن الولي ترك الأخذَ مع الغبطة، فيلزم الوليَّ البينةُ (إلا على أب أو جد قال: إنها تركت لغير غبطة) فلا يقبل قوله عليه] اهـ.
وقال أيضًا في باب "الوقف": [ولو أَجرَ الناظر الوقفَ فزادت الأجرةُ أو ظهر طالبٌ بزيادة بعد ذلك لم يُنقَض عقدُ الإجارةِ ولو أَجرَه سنين؛ لأن العقد جرى بالغبطة في وقته، فأشبه ما إذا باع الوليُّ مالَ طفلِه ثم ارتفعت القيمةُ بالأسواق أو ظهر طالب بالزيادة] اهـ.

وعليه: فإن كانت هذه التصرفات -ومنها البيع لأختي الأب الشقيقتين- لم تتم وقتها على وجه الغبطة أو الضرورة لليتيم -أي المنفعة المحضة له- فيحق لليتيم بعد رشده المطالبة بالفسخ، وكذلك إذا لم يكن اليتيم يعرف ذلك وادَّعى أمام القاضي أنه لم يكن بالغبطة ولم يستطع الوصي الإتيان بالبينة على كونها بالغبطة، فيفسخ القاضي وقتئذٍ.

هذا كله إذا كان المتصرف هو الوصي على اليتيم، أما إذا جمع بين عدم كونه وصيًّا وبين تصرفه في مال اليتيم بغير المنفعة المحضة له، فهذا التصرف غير معتدٍّ به شرعًا، إلا إذا أقرَّه اليتيم بعد بلوغه سن الرشد.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هو حق الورثة في أرض تبرعت بها المتوفاة حال حياتها؛ حيث تبرعت امرأة حال حياتها وهي بكامل صحتها بقطعة أرض -قدرها قيراط وقصبتان- من ميراثها لوالدها مُبَيَّنة المعالم والحدود بعقدِ تبرُّع مُحَرَّرٍ وَقَّع عليه الشهود؛ لبناء مسجد لله تعالى، ولم يتم بناء المسجد حتى وفاتها، فهل لأحد من الورثة حقّ في قطعة الأرض المذكورة؟


ما مدى أحقية تناقل المنفعة في العلامة التجارية والاسم التجاري بالوصية والتوارث؟


يريد السائل أن يكتب نصيبه من البيت الذي يمتلكه لزوجته التي ساهمت في بنائه، على أن يكون البيع ساريًا بعد وفاته؛ خوفًا عليها من إخوته الذين رباهم وصرف عليهم حتى تزوجوا جميعًا، ولكنهم أساءوا معاملته. فما حكم الشرع في ذلك؟


ما هو الرأي الشرعي في الوصية الواجبة التي أوجبها القانون؟


ما حكم الوصية للابن الذي توفي قبل أبيه؟ فقد توفي رجل سنة 2004م عن: ابنين وأربع بنات، وأولاد بنت؛ ذكرين وأنثى. وكان الجد في حياته قد قام بتقسيم أمواله على أولاده بمن فيهم أولاد بنته المتوفاة في أثناء حياته؛ وذلك بعقد قسمة مضاف إلى ما بعد الموت حيث أوصى لهم بنصيب والدتهم، وأثناء حياته توفي ابن بنته الأول وترك زوجة وابنين، وقد أُخبِر الجد بسقوط حق هذا الابن بوفاته أي أن ابني هذا الابن ليس لهما حق في عقد القسمة، فأصر على الإبقاء على عقد القسمة كما هو، وأوصى شفاهة أن يأخذ ابنا هذا الابن حق أبيهما في عقد القسمة، وكان ذلك أمام كاتب العقد وبنت الموصي، وقد استمرت حياة الجد ثلاث سنوات بعد هذه الوصية وهو بكامل أهليته.
علمًا بأن نصيب أولاد البنت وفيهم ابنا الابن المتوفى لا يتجاوز ثلث التركة. فما موقف ابنَيْ الابن المتوفى؟


ما حكم الوصية بحرمان أحد المستحقين بالوصية الواجبة من نصيبه؟حيث توفيت امرأة عن أربعة أبناء وثلاث بنات، وولدي ابنها المتوفى أولًا قبلها: ابن وبنت، وولدي ابنها المتوفى ثانيًا قبلها: ابن وبنت، وابني ابنها المتوفى ثالثًا قبلها.

ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير مَن ذُكِروا؛ فما نصيب كل وارث ومستحق؟

وقد أوصت المتوفاة المذكورة بوصية بخط يدها بعدم توريث ابني ابنها المتوفى ثالثًا قبلها؛ حيث إنها أُجبِرت على عدم الميراث منه من قِبَلِ زوجته بدعوى سداد ما عليه من ديون. فما حكم هذه الوصية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 55
العشاء
9 :27