ما حكم تقسيم الماشية التي صادرها الأهالي في داغستان؟ حيث تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك-: ما هو حكم الماشية التي كانت لــ(الكلخوز) هل تُقسم بين أهل القرية بالمساواة، أو أنه يجب أن نتحرى ونبحث عمَّن صادرَتْ الحكومة من أجداده في أول انعقاد (الكلخوز)، فنعطي لكلٍّ منهم نصيبه؛ له إن كان حيًّا، ولوارثيه إن كان ميتًا، ولا سيما مع وجود التفاوت الكبير بين أعداد الماشية التي تمت مُصادَرتُها من كل شخص؛ فهناك من أخذوا منه رأسًا واحدًا، وهناك من أخذوا منه مائة رأس أو أكثر أو أقل، وهناك من لم يكن له شيء حينها؟
إن عرف كل إنسانٍ ما أُخِذ منه تحديدًا أُعطيَ حقه على قدر الإمكان من غير إضرار بالآخرين، وإن لم يعلم كلُّ إنسانٍ نصيبه بالتحديد، أو لم يَعرِف هل أخذ الغاصبون من آبائه أم لم يأخذوا فإنه ينبغي تقسيمها بين أهل القرية وفق قواعد القانون المراعي للمصلحة، فإن تركت الحكومة للمواطنين قسمتها تصالحوا فيما بينهم على تقسيمها على قاعدة يرضونها تراعى فيها المصالح.
الاجتهاد في إزالة آثار الظلم والاستيلاء على الحقوق يجب أن يكون مبنيًّا على علمٍ صحيح وفقهٍ سليم ونظرٍ ثاقب للمصالح والمآلات.
وما تصرف فيه الحاكم ظلمًا ينبغي لإزالته أن لا يرفع بظلم مثله؛ لما تقرر من القاعدة الفقهية أن "الضرر لا يزال بالضرر"، فما وجد مما أخذ من صاحبَي الحقوق فيه خاليًا يُرد لصاحب الحق فيه، وما أصبح منه ملكًا لآخرين ففيه مسلكان:
1) إما أن يُعرَض على مالكه الجديد المال أو البدل مقابل أن يتركه لمن أُخِذ منه وقت الاحتلال، وإن لم يقبل المالك الجديد أن يترك ملكه للمالك الأول فلا يجوز أخذه منه قهرًا مطلقًا؛ لما تقرر من القاعدة الفقهية أن "الضرر لا يزال بالضرر"، وفي هذه الحالة يُلجَأ إلى المسلك الثاني، وهو:
2) أن يُعَوَّض المالك الأول عن ملكه السابق بتعويضٍ مناسب؛ ارتكابًا لأخف الضررين، فإن عرف كل إنسانٍ ما أُخِذ منه تحديدًا أُعطيَ حقه متى كان ذلك ممكنًا من غير إضرار بحقوق الغير.
وإن لم يعلم كلُّ إنسانٍ نصيبه بالتحديد، أو لم يَعرِف هل أخذ الغاصبون من آبائه أم لم يأخذوا فإنه ينبغي تقسيمها بين أهل القرية تقسيمًا جديدًا وفق قواعد القانون المراعي للمصلحة، فإن تركت الحكومة للمواطنين قسمتها تصالحوا فيما بينهم على تقسيمها على قاعدة يرضونها كتقسيمها على أساس الاحتياج، أو التفاضل العلمي أو الفضل التاريخي أو نحو ذلك من القواعد التي تراعي المصالح وتفاضل بين الوظائف على حسب الخصائص.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما مدى ضمان الأسرة لما أفسده الطفل الصغير؛ فقد أصاب طفلٌ سنُّه ست سنوات العينَ اليسرى لابني البالغ من العمر أربع سنوات بماسورة قذفه بها وضعف إبصارها جدًّا، وتم الصرف عليها لمدة ستة أشهر إلى أن قرر الأطباء أنه ربما يمكن عودة التحسن إليها عن طريق زرع قرنية إن أمكن؟ فما الحكم في ذلك من ناحية تعويضه؟
يقول السائل: دخلت أحد المتاجر لأشتري هاتفًا محمولًا، وبعد اختيار النوع ومعاينته وفحصه والاتفاق عليه، قمت بدفع ثمنه كاملًا، إلا أنه سقط من البائع على الأرض قبل أن أستلمه منه فانكسر، فأعطاني غيره، وأنا أخاف من الظلم؛ فهل يجب عليَّ أن أتحمل شيئًا من ثمن الهاتف المكسور؟
هل يضمن المؤتمن إذا تعرض للسرقة؟ حيث يقول السائل: إن من بين جهاز بنته حُلي ذهب، وقد كسرت منه قطعة، وقد أخذ القطعة المكسورة خال الخاطب لإصلاحها، وكنت معه وقد وضعها في جيبه الخارجي لجلبابه، وقد نبهت عليه بأن هذا المكان غير أمين وعرضة للسرقة، ولكنه لم يغير مكانها، وأنه تركه لبعض الوقت، ولما رجع أخبره خال الخاطب أن قطعة الذهب قد سُرقت منه. وطلب السائل بيان من الذي يضمن قيمة هذه القطعة الذهبية المكسورة: هل الخاطب، أم والد الخاطب، أم من سُرقت منه نتيجة إهماله؟
هل رعاية أهالي الجنود لها أصل في الشريعة الإسلامية؟ وما ثواب ذلك الأمر؟
ما هي كيفية سداد الديون عند تغير قيمة العملة؛ حيث اقترض مني شخص مبلغًا من عشر سنوات، وبطريقة احتيالية سلب مني مبلغًا آخر كان بحوزته بمقتضى شراكة بيننا.
فهل يجوز لي المطالبة بالمبلغ المُقْتَرَض والمسلوب بما يعادل قيمته ذهبًا نظرًا لانخفاض قيمة العملة، والتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بي نتيجة أخذه نصيبي في الشركة خلال هذه المدة؟ّ
سائل يسأل عمَّا يأتي: تُوفّي تاجر عن ورثة، وأوصى قبل وفاته رجلًا بقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه، فهل للوصي قضاء الديون الثابتة على المتوفى وتنفيذ وصاياه دون إذن من الورثة؛ اعتمادًا على وصية المتوفى ودفاتره، أو لا بُدّ من إثبات ذلك لدى القضاء؟