ما قولكم -دام فضلكم- في رجل حكم عليه بنفقة وكسوة وأجرة حضانة لإخوته من أبيه في سنة 1918م، واستمر يؤدي هذه النفقة إلى والدتهم المحكوم لها إلى سنة 1931م. ثم رفعت عليه دعوى مدنية من بعض هؤلاء الأولاد وأمهم عن نفسها وبصفتها وصية على باقي أولادها بالمطالبة بتثبيت ملكيتهم إلى فدانين، 10 قراريط، ونصف منزل باعتبار أن هذا النصيب تركة لهم بعد والدهم مورثهم، واستندوا في دعواهم إلى إقرار صادر من المحكوم عليه بالنفقة إلى والدهم المذكور بملكيته لأطيان ومنزل، وفعلًا حكمت لهم المحكمة الأهلية بملكيتهم لهذا القدر، وحكمت لهم أيضًا بريع الأطيان ابتداء من تاريخ وفاة المورث في سنة 1918م لغاية رفع الدعوى المدنية في سنة 1931م، وأن هذا الأخ المحكوم عليه بالنفقة لإخوته لأبيه ما كان يعلم أن هذا الإقرار يؤدي معنى ملكية أبيه المورث شيئًا بدليل أنه كان ينازع في صحة هذا الإقرار بهذا المعنى إلى آخر درجة من درجات التقاضي بالمحاكم الأهلية.
فهل يجوز لأخيهم الذي حكم عليه بالنفقة وأداها لهم على اعتبار أنهم كانوا فقراء وليس لهم مال ظاهر أن يرجع عليهم بما أداه لهم من النفقة، أو أن يحتسب ذلك مما حكم لهم به من الريع؛ حيث حكم لهم بريع الأطيان عن المدة التي كان يؤدي فيها النفقة، وحيث ثبت لهم مال في المدة التي كانوا يتقاضون فيها النفقة، أو لا يجوز له الرجوع أو الاحتساب من الريع؟ أفتونا في ذلك، ولفضيلتكم من الله الأجر والثواب.
لا تجب نفقة هؤلاء الأخوة على أخيهم شرعًا، وما دفعه لهم من النفقة لا يعتبر هبة، ويحق له الرجوع فيه؛ لأنهم أخذوه بواسطة وصيهم على أنها لهم بناءً على سبب غير صحيح؛ إذ كان لهم مال.
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأنه قد جاء في "تنقيح الحامدية" عن "شرح النظم الوهباني" لشيخ الإسلام عبد البر أن: [من دفع شيئًا ليس بواجب فله استرداده إلا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلكه القابض] اهـ.
وقد بنَوا على هذه القاعدة أنه لو دفع لزوجته نفقة لا تستحقها؛ لنشوز أو غيره له الرجوع عليها، كما اختاروا بناءً على هذه القاعدة أنه لو دفع ناظر الوقف الريع للمستحقين مع وجود العمارة الضرورية وضمن لجهة الوقف ما دفعه لهم كان له الرجوع على المستحقين بما دفعه لهم.
وجاء في "حاشية ابن عابدين على البحر" بصفحة 236 من الجزء الخامس عن "جامع الفصولين" في الفصل الثالث والثلاثين في بيان الغصب ما نصه: [أودع ثيابًا فجعل المودع ثوبه فيها ثم طلب الوديعةَ ربُّها فدفع الكل إليه، فرَب الوديعة يضمن ثوب المودع، أو من أخذ شيئًا على أنه له ولم يكن له ضمنه] اهـ.
وجاء في "حاشية البيري على الأشباه والنظائر" تعليقًا على ما قاله صاحب "الأشباه" في كتاب الوقف من قوله: [وإذا قلنا بتضمين الناظر إذا صرف لهم -أي لمستحقي الوقف- مع الحاجة إلى التعمير، هل يرجع عليهم بما دفعه؛ لكونهم قبضوا ما لا يستحقونه أو لا؟ لم أره الآن صريحًا ما نصه: أقول: ذكر في "الملتقطات" فرعًا يشمل ذلك حيث قال: رجل قال لآخر: لي عليك ألف درهم، فقال له: إن حلفت أن لك علي ألف درهم أديت إليك، فحلف فأدى بناءً على هذا الشرط، له أن يسترد؛ لأنه شرط باطل، والأداء بناء عليه، والبناء على الباطل باطل، وإن أدى بناءً على سبب صحيح ليس له أن يسترد؛ لأنه إذن بني على سبب ثابت انتهى والله أعلم. أقول: فلا ريب أن دفعه مع الاحتياج إلى العمارة ليس السبب فيه بصحيح فله الرجوع] اهـ.
ومقتضى هذه القواعد أن المحكوم عليه بالنفقة التي دفعها للمحكوم لهم أو لوصيهم لا على وجه الهبة والتي أخذها القصَّر بواسطة وصيهم على أنها لهم بناءً على سبب غير صحيح؛ إذ كان لهم مال فلا تجب نفقتهم شرعًا على أخيهم المحكوم عليه؛ بمقتضى هذه القواعد أن يكون للمحكوم عليه حق الرجوع بما دفعه من النفقة على المحكوم لهم بها. هذا ما ظهر لنا أخذًا من القواعد السابقة وإن لم نجده منصوصًا بخصوصه حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التوقيع على الطلاق دون لفظ؟ فقد صرحت دائرة المأذونين الشرعيين بإحدى المحاكم باستخراج الفتوى الشرعية عن واقعة طلاق تمَّت لدى المأذون الشرعي، وتم التوقيع من الزوج والزوجة، وتم أخذ البصمة منهما على الأوراق، وقرر الزوج أنَّه قام بالتوقيع فقط ولم يقم بإلقاء يمين الطلاق باللسان، وطلب من المأذون إلغاء الطلاق.
وقد قرر مقدِّم الطلب، وهو المأذون الشرعي المختص، بأنَّ التوقيع من الزوج على إشهاد الطلاق كان في حالة غضب شديد بعد شجار وإهانات من الزوجة بالمجلس لزوجها، وبعد إصرارها على إتمام الطلاق؛ فقام الزوج بالتوقيع بقصد العند لزوجته، ولشدة إهانتها له، دون أن ينطق بلفظ الطلاق، وقبل كتابة أي بيانات بإشهاد الطلاق، ورفض إلقاء يمين الطلاق، وطلب إلغاءه، ولم يتم توقيع أي شاهد على الإشهادات، والله على ما أقول شهيد.
ما حكم زواج الرجل من أخت جدة زوجته لأب؟ وهل يجوز الجمع بينهما؟
يقول السائل: يعاني صديق لي من مرض نفسي يحتاج إلى المتابعة مع الطبيب النفسي والعلاج؛ فهل يجب على مَن يُعَالج من مرض نفسي أن يخبر مخطوبته بذلك؟
هل تستحق الزوجة المهر والمعاش إذا توفي الزوج قبل الدخول بها؛ حيث عقد شابٌّ زواجه على فتاة واتفقا على إعطائها حجرتين كمهر لها، وأحضرهما لها من تاجر موبيليا بالقسط، وسدَّدَ جزءًا من المبلغ فقط، وحُرِّرَت قائمة على الزوج بتلك الحجرتين، ثم تُوفّي قبل الدخول بزوجته، وصرفت الزوجة معاشًا عن زوجها، ويريد والد الزوج أن يُرجع الحجرتين إلى التاجر ويأخذ المبالغ التي دُفِعَت ويتخلَّص من المبالغ المقسطة؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟
ما حكم الشهادة على زواج المنتقبة؟ فقد طلب مني أحد أصدقائي أن أشهدَ على عقد زواجه، فإذا بزوجته منتقبة، فهل يصحّ أن أشهد على العقد دون رؤية وجهها، أم يجب أن أرى وجهها حتى تصحّ الشهادة ويصحّ العقد؟
ما الحكم في رجل جدَّد لزوجته مفروشاتها وزاد عليها من نحو كنب وأبسطة وستائر ونحو ذلك مما هو متعارف أنه للزوجة، وهو في حال صحته وكمال عقله، ثم توفي بعد نحو الخمسة الأشهر وعليه دين من ثمن تلك المفروشات، وخلَّف ذريةً كبارًا؛ ذكورًا وإناثًا، وكلهم من زوجة أخرى متوفاة متزوجون منفصلون عنه في السكنى، إلا أن بعضهم ساكن في دور من أدوار بيته، والآخر في خارج عن بيته، ثم حصل نزاع بعد وفاة الزوج المذكور بين زوجته وأولاده في الأشياء المذكورة، فأولاد الزوج يدَّعون أنها ملك لمورثهم وهو الزوج، والزوجة تدعي بأن زوجها المذكور ملَّكها لها. فهل تعتبر هذه الأشياء المذكورة جميعها تركة عن الزوج يقضى منها دينه الذي في ذمته، أو تكون ملكًا للزوجة خاصة؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب. أفندم.