هل خالة الأم من المحرمات؟

تاريخ الفتوى: 26 يونيو 2005 م
رقم الفتوى: 3477
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: النسب
هل خالة الأم من المحرمات؟

هل خالة والدتي أخت جدتي لأمي من المحرمات من النساء سواء أكانت شقيقة لجدتي لأمي أم لا؟

من المقرر شرعًا أن المحرمات بسبب القرابة أو النسب فروع الأجداد والجدات إذا انفصلن بدرجة واحدة، وهن العمات والخالات سواء كن شقيقات أم لأب أم لأم، وكذلك عمات وخالات الأصل وإن علا؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ﴾ [النساء: 23]؛ لأن لفظ العمة يشمل أخت الأب وأخت الجد وإن علت، ولفظ الخالة يشمل أخت الأم وأخت الجدة وإن علت، والإجماع على ذلك. "الأحوال الشخصية" محمد محيي الدين عبد الحميد (45، ط. دار الكتاب العربي).

وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإن خالة الأم أخت الجدة سواء أكانت شقيقة أم لا، تكون محرمة على الشخص شرعًا ولا يجوز له الزواج منها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الشرع في القيام بإنشاء مركز أطفال الأنابيب؟


سائل يقول: ما هي درجة قرابة أخ الزوجة لأخي الزوج؟


أحد الأشخاص كان يعاشر امرأة كتابية دون عقد زواج شرعي، ثم كتب عليها عقد زواج مدني بعد ذلك، وقد أنجبت له طفلة، وهو الآن يرغب أن يتزوجها بعقد زواج شرعي. فهل يمكن أن نكتب له عقد زواج شرعي؟ وما هو المطلوب منا قبل كتابة العقد؟


هل يجوز إضافة اسم الكافل المفرد لاسم الطفل المكفول مجهول النسب في محل اسم الأب؟


هل يجوز شرعًا الاستناد إلى أقوال الأطباء والتحاليل الطبية وتحليل الحمض النووي لإثبات الزنا ونفي النسب؟
وما هي المدة التي يجوز للرجل نفي الولد خلالها؟ وما هي الإجراءات المتبعة شرعًا في مثل هذه الحالة؟
علمًا بأن هذين السؤالين مرتبطين بواقعة دعوى قضائية وملخصها الآتي:
أن المستأنِف تزوج زوجته المستأنَف ضدها وأثناء استمرار الحياة الزوجية أنجبت الزوجة طفلين، وأن هذا الزوج احتفل بمولد الطفلين كلٍّ في حينه، كما أنه قام بقيدهما لدى الجهات المختصة شخصيًّا واستخراج شهادتي ميلادهما بنفسه، وبعد ميلاد الطفل الأول بسنة وعشرة أشهر و24 يومًا، والطفل الثاني سبعة أشهر و26 يومًا، تقدم الزوج إلى الشرطة بشكوى يتهم فيها زوجته بالزنا، وينفي نسب الطفلين إليه.


سائل يقول: كثيرًا ما يتساءل الناس عن صحة إطلاق لفظ الشريف على من ينتسب إلى السادة آل البيت من جهة أمه؛ فما القول الصحيح في هذا الأمر؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 55
العشاء
9 :27