درجة قرابة الزوج والزوجة

تاريخ الفتوى: 07 يونيو 2017 م
رقم الفتوى: 4038
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الميراث
درجة قرابة الزوج والزوجة

ما هي درجة قرابة الزوج والزوجة؟

العلاقة بين الزوجين علاقة مباشرة، وهذه العلاقة لا تحتاج أن تكون بينهما درجة من درجات القرابة، وهذا ما عليه القانون المصري.

المحتويات

 

أنواع القرابة

القرابة إما قرابة مباشرة، وإما قرابة حواشٍ، وإما قرابة مصاهرة، وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة والثلاثون والسابعة والثلاثون من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948م؛ حيث نصت المادة الخامسة والثلاثون على أنه:
1- القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.
2- وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر. اهـ.
وتتحدد درجات القرابة حسب الصلة والرابطة ما بين الأصل والفرع أو الأصل والحواشي، فكلُّ فرعٍ درجةٌ عند الصعودِ للأصلِ، ثم تُعد الدرجات نزولًا من الأصلِ للفرعِ الآخر لحساب درجة الحواشي، وهذا هو ما نصت عليه المادة السادسة والثلاثون من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948م، فقد نصت على أنه: "يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصلِ بخروجِ هذا الأصل، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودًا من الفرعِ للأصلِ المشترك ثم نزولًا منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة".
كما نصت المادة السابعة والثلاثون على أن: "أقارب الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر" اهـ.
وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض بقولها: [مفاد المواد من (34) حتى (37) من التقنين المدني مترابطة أنه يقصد بالقرابةِ تحديد مركز الشخص في أسرةٍ معينةٍ باعتباره عضوًا فيها تربطه بباقي أعضائها قرابة نسب أو قرابة أصهار، بمعنى أن الأسرةَ تنتظم ذوي القربى، وقد يكون منشأ القرابة الزوجية أو الاجتماع في أصل مشترك ودم واحد وهي قرابة النسب سواء كانت قرابة الولادة أو قرابة الحواشي، وقد يكون مرجعها العلاقة من الزوجِ وأقارب الزوج الآخر وهي قرابة المصاهرة.
فإذا تحددت قرابة شخص من آخر ودرجة هذه القرابة، فإن هذا الشخص يعتبر في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى زوجِ الشخصِ الآخر وهو ما جعلته المذكرة الإيضاحية للقانونِ المدني تعليقًا على المادة (37) من أن "القرابة -بما في ذلك المصاهرة- إما أن تكون من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الزوج] (الطعن رقم 1110- لسنة 47ق- جلسة 20/ 12/ 1987م).

القرابة بين الزوجين سببها قيام العلاقة الزوجية

بناءً على ذلك: فقد بيَّن القانون المدني قرابة المصاهرة أنها قرابة الزوج لأهل الزوج الآخر وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض تطبيقًا لنص المادة السابعة والثلاثين السابق ذكرها، ولكن لم ينص القانون المدني على درجة قرابة أحد الزوجين للآخر؛ وذلك لأن القرابة بين الزوجين سببها قيام العلاقة الزوجية والتي تعتبر بين الزوجين علاقة مباشرة لا تحتاج أن تكونَ درجة من درجاتِ القرابةِ؛ حيث لا توجد زوجة قريبة وأخرى بعيدة.
وقد بيَّن هذا المسلك الفقرات الأولى والثانية والرابعة من المادة (146) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1968م؛ حيث نصت على أنه: "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعًا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية:
1- إذا كان قريبًا أو صهرًا لأحد الخصوم في الدرجةِ الرابعةِ.
2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.
4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلًا عنه أو وصيًّا أو قيّمًا عليه مصلحة في الدعوى القائمة" اهـ.
فقد ذكرت هذه المادة الحالات التي يكون القاضي فيها غير صالح لنظر الدعوى؛ فذكرت الفقرة الأولى قرابة النسب والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، ثم أفرد الحديث عن الزوجة في فقرتين؛ هما: الثانية، والرابعة، وتناول الحديث عن الزوجة نصًّا، مما يدل على عدم وجود أحد الزوجين على سلم درجات القرابة بالنسبة للزوج للآخر؛ حيث احتاج المشرع في هذه المادة المذكورة للنص على الزوجة في فقرتين مستقلتين بعد ما نصَّ في الفقرة الأولى على درجات القرابة (نسب أو مصاهرة) إلى الدرجة الرابعة.

الخلاصة

بناء على ذلك: فالقرابة بين الزوجين سببها قيام العلاقة الزوجية والتي تعتبر بين الزوجين علاقة مباشرة لا تحتاج أن تكون درجة من درجات القرابة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عن: ولدي ابن: ابن وبنت، وأخت شقيقة، وابن قتل أمه عمدًا. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل يرث الابن الذي قتل أمه عمدًا أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟


هل مكافأة نهاية الخدمة تعدُّ ميراثًا، وتُقسَّم قسمة الميراث؟


توفي عن: زوجتين، وبنتين، وأب، وأم، وإخوة أشقاء: ذكرين وثلاث إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم مؤخر الصداق وقائمة المنقولات لإحدى الزوجتين؟ وما نصيب كل وارث؟


توفيت سيدة بتاريخ 21 مايو سنة 1935م وانحصر إرثها في ابن بنت خالها الشقيق، وفي بنت ابن خالتها الشقيقة، وفي بنت بنت خالتها الشقيقة فقط بدون وارث لها سوى الثلاثة الموجودين. فما مقدار نصيب كل واحد منهم في تركة المُتوفَّاة؟


توفي رجل عن: خمس بنات ابن، وأولاد ابن: أربعة أبناء وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


سأل رجل قال: إن امرأة تزوجت من رجل على أن تكون عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت، وقد طلقت نفسها طلقة أولى رجعية بتاريخ 14 يونيه سنة 1955م وأثبتته رسميا، وبتاريخ 20 يونيه سنة 1955م طلقت نفسها طلقة أخرى، وبتاريخ 25 يونيه سنة 1955م طلقت نفسها طلقة ثالثة ولم تثبت الطلاقين الأخيرين، وقد توفيت الزوجة المذكورة وهي لا تزال في عدة الزوج بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1955م عن: مطلقها المذكور، وأخيها الشقيق، وأختيها الشقيقتين فقط. فهل يرث زوجها المذكور في تركتها شرعًا، أم لا يرث؟ وما مقدار نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 06 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 54
العشاء
9 :27