السائل يريد التزوج ببنت أخت زوجته التي هي على عصمته شرعًا. وطلب بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع.
جاء في آية المحرمات (رقم: 23، من سورة النساء) قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ..﴾؛ فهذا النص قد حرّم أن يجمع الرجل المسلم بين الأختين على عصمته، وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا» رواه أبو داود، وجاء في بعض روايات هذا الحديث قوله: «إِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ» رواه الطبراني في "المعجم الكبير".
وقد أخذ فقهاء المذاهب الإسلامية من هذه الآية الكريمة ومن الحديث الشريف قاعدتهم: "إنه لا يحل للرجل المسلم أن يجمع على عصمته بين امرأتين لو فُرِضَت إحداهما ذكرًا حرم عليه التزوج بالأخرى"، ويدخل في هذه القاعدة الحالةُ المسؤول عنها؛ فإن بنت الأخت إذا فُرِضَت ذكرًا لا يحق لها التزوج بخالتها التي على عصمة السائل بالنص، ولو فُرِضَت الخالة ذكرًا كان خالًا لهذه البنت فلا يحق له التزوج ببنت أخته.
ولهذا: يحرم على السائل قطعًا أن يتزوج ببنت أخت زوجته حرمةً مؤقتةً بوجود هذه الزوجة على عصمته أو في عدته من طلاق أو وفاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الاحتفال بالزفاف في بيت الزوجة وشراء مستلزمات الزواج من المهر؟ ففي بلاد تركستان الشرقية يتم حفل الزفاف في بيت الزوجة، فهل هذا يخالف الشرع أو يُعَدُّ بدعة؟ وقد جرت العادة أن يأخذ ولي أمر المخطوبة مهرها من الزوج فيشتري لها به مستلزمات الزواج من ذهب وملابس لها، والباقي يكون لتكاليف حفل الزفاف. فهل هذا جائز؟
ما حكم الزواج بمن رضع أخوه من أمها؟ حيث يوجد ثلاثة إخوة أشقاء ذكور، رضع أحدهم من ثدي امرأةٍ أجنبية ولها بنتٌ. هل يجوز شرعًا أن يتزوج أحدُ الأخوين اللذين لم يتناولا ثديها -أي ثدي والدة البنت- هذه البنتَ، أو لا يجوز؟
ما الفرق بين الخطبة والزواج؟ فقد سأل رجل وقال: إنه اتفق مع رجل على أن يتزوج من بنته أمام مجلس من الناس، ودفع له المهر والشبكة، وتُليت الفاتحة، وقرر أمام المجلس أن بنته أصبحت زوجة للسائل، وبعد ذلك نقض الاتفاق، وعدَل عن الزواج، وردَّ المهر والشبكة كي يزوجها بآخر. وسأل عن الحكم؟ وهل هذه البنت زوجة له؟ وما هي الإجراءات التي يجب اتباعها؟
ما حكم الزواج من ابنة العم إذا كانت أختها قد رضعت من والدته؟ فللسائل بنت عمه لم ترضع من والدته ولم يرضع هو من والدتها، إلا أنها لها أخت كبرى قد رضعت من والدته، والآن يرغب السائل في الزواج من بنت عمه التي لم ترضع من والدته. فهل رضاعة أختها من والدته تمنع ذلك وتحرمها عليه؟
ما حكم الإلزام بأن يكون الشهود على عقود الزواج المصرية مصريين؛ فنظرًا لانتشار حالات التزوير في عقود زواج المصريات من غير المصريين، التي يتم ضبطها بمعرفة جهة التوثيق والتي يكون في بعضها شَاهِدَا العقد غير مصريين؛ الأمر الذي يتطلب استدعاء هؤلاء الشهود لمساءلتهم أمام الجهات المختصة لتحديد مسئوليتهم الجنائية، ويحدث كثيرًا أن يكونوا قد غادروا البلاد إلى أوطانهم الأصلية دون أن يتركوا لهم عنوانًا بمصر مما يتعذر معه مساءلتهم، علمًا بأن إشهاد شهود أجانب يكون وسيلةً من وسائل محترفي جرائم تزوير عقود الزواج للإفلات من المساءلة الجنائية.
والمطلوب الإفادة عن مدى حق الإدارة الشرعي والقانوني في الامتناع عن الأخذ بشهادة غير المصريين في مثل هذه الأحوال حتى يمكن الإسهام في الحد من جرائم التزوير.
تزوجتُ امرأة وأنجبتُ منها بنتًا، وبعد هذا أخبروني بأن زوجتي -وهي بنت عمتي شقيقة- رضعَت من والدتي في أثناء سن الرضاع مع أخي مراتٍ خمس. فهل هذا الزواج صحيح أم لا؟ ولم أعلم بذلك إلا بعد الزواج.