حكم الزكاة على القرض من البنك

تاريخ الفتوى: 29 يوليو 2020 م
رقم الفتوى: 5025
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الديون
حكم الزكاة على القرض من البنك

ما حكم الزكاة على القرض من البنك؛ فقد أخذتُ مبلغًا من المال من البنك على سبيل القرض، وبعد صرف المبلغ من البنك استهلكتُه في حاجتي التي أخذته لها؛ فهل على هذا المال المأخوذ من البنك زكاة أم لا؟ وهل يختلف الحكم إذا أخذتُ هذا المال لحاجتي ولم يُسْتهْلك كامل المبلغ، أو أخذتُه للاستثمار في البنك ذاته الذي أعطاني القرض، أو استثمرته خارج هذا البنك؟

الأصل أَنَّ المال المأخوذ من البنك تجب فيه الزكاة إذا توافرت شروطها؛ فلو أَخَذتَ المال واستهلكتَه فلا زكاة عليه، ولو استَهْلكتَ بعضه ففي الباقي الزكاة ما دام تحقَّق فيه شروط الزكاة. ولو أخذتَ المال على سبيل الاستثمار في البنك مصدر المعاملة كأن اشتريت به شهادات استثمار؛ فتكون الزكاة بمقدار ربع العشر على المال الذي تم به شراء الشهادات مضافًا إليه الأرباح خلال العام، ولو أخذتَ المال واتَّجَرْتَ به خارج البنك ففيه زكاة عروض التجارة وهي بمقدار ربع العشر، فإذا كان مجال الاستثمار هو الأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة؛ فلا زكاة فيه.

المحتويات 

 

مدى اعتبار الدَّيْن مانعًا من وجوب الزكاة على المدين

المال المأخوذ من البنك على سبيل القَرْض هو "دينٌ" مِن قِبَل البنك على الآخذ للقَرْض. والفقهاء مختلفون في اعتبار الدَّيْن مانعًا من وجوب الزكاة على المدين؛ وخلافُهم في ذلك على قولين؛ ومذهب الشافعية -وهو ما عليه جماعة من الفقهاء-: أَنَّ الدَّيْن لا يمنع وجوب الزكاة.

قال الإمام النووي في "منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه" (1/ 71، ط. دار الفكر): [ولا يمنع الدَّيْنُ وجوبَها في أظهر الأقوال، والثالث: يمنع في المال الباطن وهو النقد والعرض] اهـ.
وقال أيضًا في "المجموع" (5/ 344، ط. دار الفكر): [الدَّيْن هل يمنع وجوب الزكاة؟ فيه ثلاثة أقوال، أصحها عند الأصحاب، وهو نص الشافعي رضي الله عنه في معظم كتبه الجديدة: تجب.. فالحاصل أن المذهب وجوب الزكاة سواء كان المال باطنًا أو ظاهرًا من جنس الدين أم غيره، قال أصحابنا: سواء دَيْن الآدمي ودَيْن الله عز وجل، كالزكاة السابقة، والكفارة والنذر وغيرها] اهـ.
واستدل الشافعية على ذلك: بعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة على مَنْ مَلَك نصابًا؛ قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103].
فعموم النص يدل على وجوب الزكاة في المال، سواء كان عليه دين أو لم يكن عليه دين؛ فإنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل عُمَّاله لجمع الزكاة، ولا يأمرهم أَنْ يسألوا أصحاب الأموال هل عليهم ديون أو لا؟ كما أَنَّ المدين -حال كون المال الذي في يده نِصَابًا- هو مالك له جائز التصرف فيه؛ فيجب أن يُلْزَم بإخراج الزكاة فيه. يُنْظَر: "الحاوي الكبير" للماوردي (3/ 310)، و"المغني" لابن قدامة (3/ 67، ط. مكتبة القاهرة).

حكم الزكاة في المال المأخوذ مِن البنك على سبيل القرض

على ذلك الأصل الذي قَرَّرناه مِن أَنَّ الدَّيْن لا يمنع الزكاة تتفرَّع صورة السؤال؛ فالمال المأخوذ مِن البنك على سبيل القرض هو دينٌ، والأصل أنَّه يجب فيه الزكاة، فلو أُخِذ هذا المال من البنك واستُهْلِك قبل حلول الحول فلا زكاة فيه؛ لزوال المحل الذي تجب فيه الزكاة؛ وذلك كما لو قُطِع محل غَسْل الفرض من اليد أو الرِّجْل في الوضوء، فيَسْقُط غَسْله لزوال المحل.
والزكاة واجبةٌ في المال المقتَرض طالما بقي منه ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول؛ وذلك إذا استَجْمَعَ شروط الزكاة، وهي ما يلي:
أولًا: الملك التام، فالملك هو تمكن الإنسان شرعًا بنفسه أو بنيابة من الانتفاع بالعين أو المنفعة، ومِن أخْذِ العوض أو تمكنه من الانتفاع خاصة. ينظر: "حاشية ابن الشاط على فروق القرافي" (3/ 209، ط. عالم الكتب).
والملك التام -أو المطلق- هو ما اجتمع للإنسان فيه الملك والقدرة على التصرف في المملوك.
قال العلامة الحدادي من الحنفية في "الجوهرة النيرة" (1/ 113): [الملك التام هو ما اجتمع فيه الملك واليَد، وأما إذا وجد الملك دون اليد؛ كملك المبيع قبل القبض، والصداق قبل القبض، أو وجد اليد دون الملك؛ كملك المكاتب والمديون، لا تجب فيه الزكاة] اهـ.
وقال الشيخ الخرشي في "شرح المختصر من كتب المالكية" (2/ 179، ط. دار الفكر): [شرط الزكاة في العين وغيرها أن يكون المال مملوكًا ملكًا تامًّا؛ فلا زكاة على غاصب ومودع وملتقط؛ لعدم الملك، وعبد ومدين؛ لعدم تمامه، ولا على السيد فيما بيد عبده؛ لأن من ملك أن يملك لا يعد مالكًا، ولا في غنيمة قبل قسمها؛ لعدم قراره] اهـ.
وقال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع" -في بيان شرائط وجوب زكاة النعم- (2/ 315 -مع "حاشية البجيرمي"-، ط. دار الفكر): [(و) الثالث: (الملك التام) فلا تجب فيما لا يملكه ملكًا تامًّا] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 170): [من شروط الزكاة: (تمام الملك) في الجملة -قاله في الفروع-؛ لأن الملك الناقص ليس نعمةً كاملةً، وهي إنما تجب في مقابلتها؛ إذ الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق به غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره. وفوائده حاصلة له] اهـ.
ثانيًا: بلوغ النصاب، أي ما يعادل (85 جرامًا) من الذهب عيار 21.
ثالثًا: الحول، وهو أن يمضي على مِلك المال مِلكًا تامًّا سنةٌ قمريةٌ.
أمَّا إذا أَخَذ الشخص هذا المال من البنك وجعله استثمارًا في البنك نفسه؛ كأن اشترى به شهادات استثمار مثلًا؛ ففي هذه الحالة تكون زكاته بمقدار ربع العشر على المال الذي تَمَّ به شراء الشهادات الذي مَرَّ عليه حول قمري وعلى الأرباح كذلك؛ ذلك أنَّ الأموال المودَعة بالبنوك والتي تُدِرُّ عائدًا بمعدَّلٍ ثابت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري، ومقدار الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر (أي: اثنان ونصف بالمائة) من أصل المال مضافًا إليه الأرباح خلال العام.
وإذا أَخَذ الشخص هذا المال واستثمره خارج البنك؛ فإن كان نشاط الاستثمار هو التجارة والتي فيها الشراء من أجل البيع والربح من غير أن يتخللَ ذلك صناعة أو إنتاج أو استغلال واتَّجَر فيه؛ ففيه زكاة عروض التجارة؛ ذلك أن التجارة: هي أن تشتريَ لتبيع وتربح، فيُشترط فيها التملُّك بعقد معاوضة محضة بقصد البيع لغرض الربح، من غير أن يتخللَ ذلك صناعة أو إنتاج أو استغلال.
ومن هذا التعريف للتجارة يتضح أنَّ كلَّ نشاطٍ استثماري خرج عن تعريف "التجارة" بشروطه الثلاثة لا زكاة فيه: كالأنشطة الصناعية، أو الإنتاجية، أو الخِدْمِيَّة للشركات المختلفة؛ لأن الربح فيها قائمٌ على الإنتاج والصناعة والخدمات، لا على البيع والشراء وَحْدَهُما، وعلى ذلك فلو كان تم أخذ القرض من البنك واستُثْمِر خارج البنك وكان نشاط الاستثمار في المال هو الأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة للشركات المختلفة والتي فيها الربح قائم على الإنتاج والصناعة والخدمات، لا على البيع والشراء وَحْدَهُما؛ فلا زكاة على المال وذلك على ما هو المفتَى به؛ لأنَّه صناعة وإنتاج وليس تجارة بالمعنى الفقهي الذي يستوجب الزكاة بشروطها.

الخلاصة

الأصل أَنَّ المال المأخوذ من البنك تجب فيه الزكاة إذا توافرت شروطها؛ فلو أَخَذتَ المال واستهلكتَه فلا زكاة عليه، ولو استَهْلكتَ بعضه ففي الباقي الزكاة ما دام تحقَّق فيه شروط الزكاة. ولو أخذتَ المال على سبيل الاستثمار في البنك مصدر المعاملة كأن اشتريت به شهادات استثمار؛ فتكون الزكاة بمقدار ربع العشر على المال الذي تم به شراء الشهادات مضافًا إليه الأرباح خلال العام، ولو أخذتَ المال واتَّجَرْتَ به خارج البنك ففيه زكاة عروض التجارة وهي بمقدار ربع العشر، فإذا كان مجال الاستثمار هو الأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة؛ فلا زكاة فيه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الصلاة على الميت الذي عليه دين؟ حيث ورد في كتب الحديث أنّ النبي صلّى الله عليهِ وآله وسلّم ترك صلاة الجنازة على من مات وعليه دين؛ فهل الصلاة على من مات وعليه دين حرام؟ نرجو منكم بيان الحكم الشرعي في ذلك.


ما حكم التصرف في الدَّين الذي لا يُعرَف صاحبه؟ فقد توفي والدي منذ خمس سنوات، وقبل وفاته أبلغني بأنه مدين لأحد الأشخاص الذي لا نعرفه، وقد قمت بالبحث عن هذا الرجل الذي ذكر والدي اسمه فقط فلم أتوصل إليه في خلال هذه الخمس السنوات. فهل يجوز لي التصرف في هذا المال لقضاء حاجتي، وإذا ظهر هذا الرجل أقوم بإعطائه المبلغ المذكور؟ أرجو بيان الحكم الشرعي.


ما حكم سداد دين الغارم من أموال الزكاة أو الصدقات حيث توجد امرأة عليها دين لأحد البنوك؛ فما حكم سداد هذا الدين من أموال الزكاة أو الصدقات؟


ما حكم بيع الرجل منزله لزوجته نظير دين لها عليه؟ حيث يقول السائل إن له منزلًا مكونًا من محل واحد مساحته 32 ذراعًا وفوقه محل بسيط والكل بالطوب اللبن، وسقفه بالبوص والخشب، ويقدر ثمنه بمبلغ 200 جنيه -الآن- وأنه يريد بيع هذا المنزل لزوجته الثانية نظير الحلي -الذهب- الذي أخذه منها وباعه بمبلغ 200 جنيه، وأنفق ثمنه على مرضه وإجراء عملية جراحية له، وأصبح هذا المبلغ دينًا عليه وأنه لا يقدر على رد ثمن الذهب. ويسأل: هل يمكن أن يبيع المنزل لزوجته نظير هذا المبلغ، أم لا؟


السلام عليكم، زوجي ضَمِنَ أخي في شراء سيارة عندما كنّا في إحدى دول الخليج، وتوفي زوجي في فترة الغزو، وفوجئنا بالبنك يطلب زوجي لتسديد دين أخي، وعندما عرفوا أنه توفي طالبوا أخي، وعندما أبلغناه قال: إن الحكومة عفت عن الديون لأهل هذه الدولة، وأكيد عَفَوَا عني.
ورجع إلى هذه الدولة مرة أخرى وعمل بها عدة سنوات ولم يسدد الدين، وعرف أخيرًا بعد إلحاحي لسؤاله عن: هل سقط الدين عليه أم لا؟ فعرف أن الدين لم يسقط عنه، وأخي عنده الآن ما يضمن سداد الدين ولكنه يدر عليه دخلًا للإنفاق على أسرته، وأنا أرملة لا أعمل الآن ولي خمسة أبناء في مراحل التعليم المختلفة، ولي بنات أريد زواجهن.
فهل أنا وأبنائي مجبرون على سداد دين أخي لأن زوجي ضامن؟ مع العلم بأن أخي اعترف بالدين وأبرأ زوجي منه وسيحاول سداده فيما بعد، وأنا أعرف أن المتوفى لا يبرأ إلا بعد سداد الدين، وهذا ليس عليه ولكن على أخي وهو معترف به وأبرأ زوجي منه.
فرجائي أن تخبرني برأي الدين هل الدَّين ما زال على زوجي -ورثته- أم على أخي؟ وفقكم الله.


تقول السائلة: اشترى أبي قطعة أرض بالتقسيط، ودفع منها 20% فقط من سعرها قبل وفاته، وقامت أمي -زوجته- بدفع الأقساط التالية إلى وقتنا الحاضر، ولم تنتهِ الأقساط بعد، وقد توفي أبي عن أم، وزوجة، وأولاد، وإخوة.

ثم توفيت أمه -جدتي-، وأعمامي يريدون السداد مع أخذ نصيبهم في ميراث جدتي من أبي. فما الحكم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 يونيو 2025 م
الفجر
4 :9
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 53
العصر
4:29
المغرب
7 : 53
العشاء
9 :26