حكم المضاربة اليومية في البورصة

تاريخ الفتوى: 27 سبتمبر 2020 م
رقم الفتوى: 5056
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: المجتمع
حكم المضاربة اليومية في البورصة

ما حكم المضاربة اليومية في البورصة؟ فأنا أرغب في شراء وبيع الأسهم عن طريق المتاجرة اليومية في البورصة الأمريكية أو ما يسمى (سكالبنج- scalping) أو (Day trading) وذلك عن طريق شراء السهم وتملكه بالكامل من مالي الخاص في محفظتي على منصة التداول ثم بيعه عندما يرتفع ثمنه وذلك بغرض التجارة وليس بغرض التلاعب لرفع سعره أو ما شابه وسأقوم بذلك عن طريق تحليل ودراسة سوق الأسهم ثم القيام بالبيع بعد الشراء خلال ثواني أو دقائق أو ساعات أو أيام حسب الحركة السعرية للسهم وحسب التحليلات الفنية بدون استخدام طرق التجارة المحرمة مثل الشورتنج أو المارجن أو التجارة في العقود الآجلة أو ما شابه.
- فهل هذه التجارة وبهذه الصورة تعتبر من قبيل المضاربة المحرمة أو النجش أو الغرر أو المقامرة، مع العلم أن هدفي هو الربح من الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع وليس تلاعبًا بالسوق؟
- وهل توجد حرمة إن كانت هذه الشركات الأمريكية مالكة الأسهم تعتمد في تمويلها على القروض من البنوك؟

البورصة في الأصل وسيلةٌ للتمويل وليست سوقًا للقِمار، فمَن حَوَّلها عن مقصودها فهو آثم، والتعامل بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا ما دام بقصد التجارة لا التلاعب بالأسواق، وأنه قد خلا من استخدام المارجن أو نحوه من المحظورات الواردة في السؤال، وأن المتعامل مع البورصة لا يقوم بالتأثير سلبًا على حركة التداول داخل البورصة بالقيام بأي من التعاملات التحايلية التي تمنع منها قوانينُ البورصة، وكان يملك الأسهم التي يتاجر فيها تملكًا تامًّا بحيث تصبح باسمه بعد المقاصة والتسوية، مع مراعاة أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون لها أصول وأوراق ثابتة ومعلومة.
ولا ينبغي تسمية أخذ الشركات للمال من البنوك بـ"القرض"، بل هو عقد تمويل جائز شرعًا؛ أما القرض فهو عقد إرفاق ومعونة.

المحتويات

 

بيان المقصود "الاسكالبنج: scalping"

"الاسكالبنج: scalping": أحد أشهر أساليب التداول في سوق "الفوركس: Forex"، ويُقْصَد به الدخول في صفقات كبيرة في سوق المال لفترة زمنية قصيرة، وذلك بناء على تَغيُّرات مُتوقَّعة في سوق المال. ينظر: "البورصات والمؤسسات المالية" لعبدالغفار حنفي (ص: 244، ط. الدار الجامعية)، و"إدارة العملات الأجنبية" لإسماعيل إبراهيم الطراد (ص: 25، ط. دار وائل للطباعة والنشر).

عرف عصرنا لونًا من رأس المال المستحدث؛ استحدثه التطور الصناعي والتجاري في العالم، ومنها ما عرف باسم الأسهم، وهي من الأوراق المالية التي تقوم عليها المعاملات التجارية في أسواق خاصة بها؛ وهي التي تسمى (بورصات الأوراق المالية).

بيان المقصود بالتجارة وحكمها وشروطها

التجارة: هي أن تشتري لتبيع لتربح؛ فيشترط فيها: التملُّك بعقد معاوضة محضة بقصد البيع لغرض الربح، من غير أن يتخلل ذلك صناعة أو إنتاج أو استغلال؛ قال العلامة أبو محمد بن شاس المالكي في "عقد الجواهر الثمينة" (3/ 901، ط. دار الغرب الإسلامي): [والتجارة هي الاسترباح بالبيع والشراء، لا بالحرفة والصناعة] اهـ.
وقال شيخ الإسلام النووي في "المجموع" (6/ 48، ط. دار الفكر): [قال أصحابنا: مال التجارة هو: كل ما قُصِدَ الاتِّجارُ فيه عند تَمَلُّكِه بمعاوضةٍ محضة] اهـ.
وقال العلاّمة الحجاوي الحنبلي في "الإقناع" (1/ 275، ط. دار المعرفة) في تعريف "عروض التجارة": [وهي ما يُعَدُّ لبيعٍ وشراءٍ؛ لأجل ربحٍ، غير النقدين غالبًا] اهـ.
والتجارة في المباحات الأصل فيها أنها جائزة شرعًا، ويشترط فيها ما يشترط في سائر العقود من تحقق الرضا بين المتعاقدين بخلو المعاملة عن الغرر والغش، وأن لا يشتمل محل العقد على محرم؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].
قال الإمام الزمخشري "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل" (1/ 502، ط. دار الكتاب العربي): [﴿بِالْباطِلِ﴾: بما لم تبحه الشريعة من نحو السرقة والخيانة والغصب والقمار وعقود الربا ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً﴾ إلا أن تقع تجارة. وقرئ تجارة على: إلا أن تكون التجارة تجارة ﴿عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ﴾ والاستثناء منقطع، معناه: ولكن اقصدوا كون تجارة عن تراض منكم] اهـ.

بيان المقصود بالأسهم وحكم إصدار الأسهم وملكيتها والتعامل بها بيعًا وشراءً

الأسهم عبارة عن ملكية جزء لرأس مال في الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم، وقد جاء تعريف السهم في كتاب "الشركات التجارية في القانون المصري" للدكتور محمود سمير الشرقاوي (ص: 154، ط. دار النهضة) أنه عبارة عن: [حصة المساهم في شركة الأموال التي تقابل حصة الشريك في شركة الأشخاص] اهـ.
فكل سهم يعد جزءًا من أجزاء متساوية لرأس المال ويمثل جزءًا من رأس مال الشركة أو البنك، وينتج هذا السهم جزءًا من ربح الشركة أو البنك يزيد أو ينقص تبعًا لنجاحهما وزيادة الربح أو نقصه، كما يتحمل أيضًا قسطه من الخسارة، وللسهم قيمته الاسمية المقدرة عند إصداره، وقيمته السوقية التي تتحدد في سوق الأوراق المالية، والتي تجعل هذا السهم قابلًا للتداول كسائر السلع مما يجعله وسيلة للاتجار بالبيع والشراء بغرض الربح، ويتأثر سعر السهم في السوق المذكور كغيره من السلع تبعًا لزيادة العرض والطلب ونجاح الشركة، ومقدار الربح الحقيقي للأسهم، بل يتأثر بالأحوال السياسية للبلد وبالأحوال العالمية من حرب وسلام.
وبهذا يتبين أن إصدار الأسهم وملكيتها والتعامل بها بيعًا وشراءً حلالٌ شرعًا ولا حرج فيه، ما لم يكن عمل الشركة التي تكونت من مجموعة الأسهم مشتملًا على محظور، فإذا كان استثمار المال فيما أحله الله من وسائل الإنتاج الصناعي والزراعي والتجاري دون غشٍّ أو تدليس أو احتكار أو مضاربة شكلية يُرَاد بها الإضرار والإفساد أو إضعاف القوة الشرائية للعملة الوطنية أو التلاعب بالأسواق: فإنه جائزٌ شرعًا بلا حرج.

حكم هذه المعاملة والفرق بين القرض والتمويل

الذي عليه الفتوى أن التعامل في البورصة جائز شرعًا ما دام بنية التجارة لا التلاعب بالأسواق، على أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون للشركة أصول وأوراق ثابتة ومعلومة، فإذا توافرت تلك الشروط فأموالك حلال ولا شيء فيها؛ لأن البورصة في الأصل هي وسيلة للتمويل وليست سوقًا للقِمار، فمَن حَوَّلها عن مقصودها فهو آثم شرعًا.
فلا إثم إذًا على هذا النشاط بالضوابط المذكورة؛ لأن البورصة الآن تعد من الأسواق العالمية المفتوحة، كما تعد ميزانًا للأسعار العالمية لكثير من السلع، ويسهل من خلالها تلاقي البائع والمشتري، والأسهم فيها تكون كعروض التجارة؛ يزيد سعرها وينقص على حسب العرض والطلب.
وما جاء في السؤال من كون الشركات الأمريكية تعتمد على الاقتراض من البنوك: لا يستقيم تسمية أخذ هذا المال من البنك أنه عقد قرض؛ لأنه ليس عقد إرفاق ومعونة كما هو الحال في عقد القرض، بل هو عقد تمويل، والتمويل كما عرفه د. عبد الغفار حنفي في كتاب "أساسيات التمويل والإدارة المالية" (ص: 117، ط. دار الجامعة الجديدة للنشر) عبارة عن: [مجموعة الوسائل والأساليب والأدوات التي نستخدمها لإدارة المشروع للحصول على الأموال اللازمة لتغطية نشاطاتها الاستثمارية والتجاريةـ] اهـ.
ومن الأصول المرعية في النظر الفقهي مراعاة مقصد المتعاقدين عند التعاقد في تكييف المعاملات الفقهية باعتباره محددًا أساسيًّا لمضمون العقد، وهذا معناه اختلاف موضوع القرض القائم على التبرع والقربة عن موضوع عمل البنوك التي موضوعها التمويل والاستثمار وبالتالي الربح؛ وينبغي عدمُ تسمية هذا العقد بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربا".
قال الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" (5/ 358، ط. دار الكتب العلمية): [القرضُ عقد إرفاقٍ وتوسعةٍ لا يُراعى فيه ما يراعى في عقود المعاوضة] اهـ.
وقال الإمام البهوتي في "كشاف القناع" (3/ 317، ط. دار الكتب العلمية): [لأن القرض عقد إرفاقٍ وقُربة] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما دامت الواقعة المسؤل عنها ليس فيها استخدام المارجن أو نحوه من المحظورات الواردة في السؤال، وما دام المتعامل مع البورصة لا يقوم بالتأثير سلبًا على حركة التداول داخل البورصة بالقيام بأي من التعاملات التحايلية التي تمنع منها قوانينُ البورصة، وكان يملك الأسهم التي يتاجر فيها تملكًا تامًّا بحيث تصبح باسمه بعد المقاصة والتسوية؛ فإن ما يقوم به ذلك المتعامل جائز شرعًا، وليس فيها شيء من المقامرة أو المضاربة المحرمة، ولا يضر كون هذه الشركات مالكة الأسهم تعتمد على التمويل من البنوك الأمريكية؛ لما ذكرناه من افتراق مفهوم التمويل عن معنى القرض.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حدود التعامل بين الرجل والمرأة؟ وما حكم العلاقة بين الأولاد والبنات سواء كانت صداقة أو غير ذلك؟ وما ضوابط الاختلاط، حتى لا نَفْتِن ولا نُفْتَن؟


ما حكم إخراج الزكاة لتوفير فرص العمل للشباب، ومساعدةً لهم في تعليمهم، ودفعًا لقيمة الإيجار لمَنْ عجز عن دفعها، ومساعدةً لمَنْ أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه بشراء مستلزماته؟ وما حكم إقراضهم  بحيث يستثمر المقترض مبلغ القرض ويرده ولو على أقساط؟


ما حكم إخراج زكاة الفطر مالًا؟ فقد سمعت في أحد البرامج أن زكاة الفطر يمكن أن تخرج مالًا، وكان معي صديقي فاعترض على ذلك وقال: إنها  لا بد أن تخرج حبوبًا كما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل ما قاله صحيح؟ وهل أحد من الفقهاء أجاز إخراجها مالا؟ أو أن الفقهاء كلهم يرون عدم جواز إخراجها مالا؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.


ما حكم الزواج بقصد الإنجاب في المختبر من دون جماع والطلاق بعده؟ فأنا امرأة تجاوزتُ الأربعين من عمري، وكنت قد مررتُ بتجربة زواج سابقة، ولم يتيسَّر لي أمر الإنجاب، وذلك لوجود مشكلة صحية تتعلق بأني لا أُطيق العلاقة الزوجية؛ حيث عانيتُ في بداية حياتي الزوجية من وجود بكتريا حادَّة تمنع من الاتصال الجنسي، وحينما ذهبنا إلى الأطباء أخبروني بوجود فيروس يسمى "فيروس الهربس البسيط"، وأن العَدوَى به تستمر مدى الحياة، وعادة ما تكثر عند حصول العلاقة، وكنت أُعالَج أنا وزوجي في وقت واحد، واستمررنا على ذلك 3 سنوات، وإن تحسن الوضع قليلًا سرعان ما يرجع مرة أُخرى، فلم يتحمل طليقي الأمر، واتفقنا على الانفصال، وأنا الآن تعرفت على رجلٍ ذي خلق، واتفقنا على الزواج على أن لا يحدث بيننا معاشرة، ولكن نجري عملية الحقن المجهري بقصد الإنجاب الذي حرمتُ منه طول العمر، وهو قد رضي بذلك، إلَّا أنه أخبرني بيني وبينه بأنه بعدما يتم الإنجاب سوف ننفصل، وتراضينا على ذلك وتزوجنا.

فما حكم هذا الزواج شرعًا؟ وهل يدخل ضمن تأقيت النكاح المنهيِّ عنه؟

مع العلم أننا لم نكتب ما اتفقنا عليه وتراضينا في عقد الزواج، ومعي التقارير الطبية التي تفيد حالتي المرضية. أفيدونا أفادكم الله.


أيهما أفضل عند الله تعالى الغِنى أم الفقر؟ حيث دارَ حوارٌ بيني وبين أحد أصدقائي حول المفاضلة الأخروية بين الغنى والفقر، فكان ممَّا احتجَّ به قول النبي عليه السلام: «يدخل الفقراء الجنَّة قبل الأغنياء بخمسمائة عام نصف يوم»، معقِّبًا بأنَّ هذا النصَّ النبوي خير دليلٍ في مدح الفقر وأهله، فوقع في نفسي حينئذٍ أنَّ هذا الحديث قد يحمل بعض الناس على التكاسل وترك العمل والركون إلى الفقر لتحصيل ذاك الثواب، مع أنِّي أعلم تمام العلم أنَّ الشريعة الغراء تدعو دائمًا إلى العمل وتحثُّ على الإنتاج وتحذِّر من التكاسل؛ فما قولكم في ذلك؟


سائل يقول: قام بعض الناس بشراء قطعة أرض مجاورة للمسجد وألحقوها به يفرشونها أيام الجمع والأعياد حينما يضيق المسجد برواده؛ فهل يجوز استغلال هذه المساحة الملحقة في أنشطة تعليمية واجتماعية ورياضية لأطفال وشباب المسلمين في غير أيام الجمع والأعياد؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 06 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 54
العشاء
9 :27