حكم عمل وديعة من أموال التبرعات

تاريخ الفتوى: 16 نوفمبر 2020 م
رقم الفتوى: 5143
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الوقف
حكم عمل وديعة من أموال التبرعات

ما حكم عمل وديعة من أموال التبرعات؟ فقد تشرفت مؤسسة خيرية لخدمة وتنمية المجتمع بإنشاء مركز نموذجي لتحفيظ القرآن الكريم بالجهود الذاتية على نفقتها الخاصة، بهدف تعليم أطفالنا تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وتحفيظهم القرآن، وتجويده، إلى جانب اللغة العربية، والعلوم، والرياضيات، واللغات وكل ذلك مجانًا، وتفتح المؤسسة باب التبرع لأهل الخير، وإيداع تبرعاتهم في حساب المؤسسة في صورة وديعة، يتم استخدام عائدها في الإنفاق على تشغيل المركز للرعاية العلمية لأكثر من (300) طفل بالطاقم الإداري والتعليمي وكل متطلبات تشغيل المركز. برجاء التكرم من فضيلتكم بإبداء رأي الدين في هذا الإجراء؟

فتح الودائع من أموال التبرعات بقصد وقف أرباحها وعوائدها لاستخدمها في الإنفاق على تشغيل المركز النموذجي لتحفيظ القرآن الكريم، وللرعاية العلمية للأطفال، وكذلك للطاقم الإداري، هو أمر مستحب شرعًا، وهو من صور الوقف المشروع والصدقات الجارية، وهو من أنفع الصدقات للمحتاجين والمتعلمين؛ لما فيه من تكثير الأجر للمتصدق، واستمرار النفع للمحتاج.

المحتويات

 

حكم عمل وديعة من أموال التبرعات

سعى الشرع الشريف إلى أن يعيش الإنسان حياة طيبة كريمة، فشرع لأجل ذلك عبادة الإنفاق في سبيل الله، وجعلها سببًا للوصول إلى البر، فقال تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: 92]، ونوَّع مجالات الإنفاق في سبيل الله تعالى حتى يتسارع الناس في ميادين البر والإحسان؛ سَدًّا لحاجة كل ذي حاجة، فشرع الزكاة، والصدقات، والأوقاف، والكفارات؛ ما بين إطعام وكسوة، وأباح الوصايا والنذور.
وعمل وديعة من أموال الصدقات، والإنفاق من ريعها، أو عائدها هو: بمثابة وقف لهذا المال، والوقف من أبرز وجوه الإنفاق وأنفعها، فهو من الصدقات جارية الأثر للمتصدق والمُتَصدق عليه؛ فبه يستزيد المنفق من الأجر، والفقير من النفع؛ لذا فإن له دَوْرًا فعالًا وبارزًا في نهضة البلاد بإنفاقه على العديد من المجالات التي تحتاج لها المجتمعات؛ من صحة، وتعليم، وتدريب، وتزويج للشباب، وسد لديون الغارمين وغير ذلك، كما أنه من الصدقات التي لها دور حقيقي في إغناء الفقراء وتحقيق معنى التكافل الاجتماعي.
والوقف هو حبس العين والتصدق بمنفعتها في أوجه الخير إلى أن تفنى أو ينتهي نفعها.
قال الإمام الميرغيناني في "الهداية" (3/ 15، ط. دار إحياء التراث العربي): [الوقف لغة: هو الحبس، تقول: وقفت الدابة وأوقفتها بمعنى. وهو في الشرع عند أبي حنيفة: حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية] اهـ.

الأحاديث النيوية الواردة على استحباب الوقف

قد جاءت النصوص الشرعية باستحباب أن يوقف المسلم مالًا يجري ريعه وثمرته في أوجه الخير.
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه، أكثر الأنصار بالمدينة مالًا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنس رضي الله عنه: فلما أنزلت هذه الآية: ﴿لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: 92]، قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾، وإن أحب أموالي إليّ بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ»، فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أَفْعَل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض خيبر التي سأله عنها: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، فتصدق بها عمر رضي الله عنه؛ أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير مُتَمَوِّل. متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» أخرجه مسلم في "صحيحه".
وتبرع أهل الخير، وإيداع هذه التبرعات في الحساب الخاص بالمؤسسة، واستخدام عائدها في الإنفاق لرعاية الأطفال، هو صورة من صور الوقف المندوب إليها شرعًا.

نصوص الفقهاء الواردة على جواز الوقف في الأموال

قد نص الفقهاء على جواز الوقف في الأموال، وذلك بالمضاربة به والتصدق به في أوجه الخير.
قال العلامة برهان الدين بن مازه الحنفي في "المحيط البرهاني" (6/ 119، ط. دار الكتب العلمية): [وفي "وقف الأنصاري" وكان من أصحاب زفر إذا وقف الدراهم، أو الطعام، أو ما يكال، أو يوزن أنه يجوز ويدفع الدراهم مضاربة ويتصدق بفضلها في الوجه الذي وقف عليه] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (4/ 364، ط. دار الفكر): [وعن الأنصاري وكان من أصحاب زفر فيمن وقف الدراهم، أو ما يكال أو ما يوزن أيجوز ذلك؟ قال: نعم، قيل: وكيف؟ قال: يدفع الدراهم مضاربة، ثم يتصدق بها في الوجه الذي وقف عليه] اهـ.
وقال أيضًا: [(قوله: ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة)، وكذا يفعل في وقف الدراهم والدنانير، وما خرج من الربح يتصدق به في جهة الوقف، وهذا هو المراد في قول "الفتح" عن "الخلاصة": ثم يتصدق بها؛ فهو على تقدير مضاف، أي: بربحها] اهـ.
وقال العلامة بهرام الدميري المالكي في "الشامل في فقه الإمام مالك" (2/ 810، ط. مركز نجيبويه للمخطوطات): [وأما في السبيل، أو ما له غلة تُصْرَفُ في إصلاحٍ لمسجدٍ وطريقٍ فلا خلاف في جوازه. وفيها: جواز وقف الدنانير والدراهم، وَحُمِلَ عليه الطعام. وقيل: يكره] اهـ.
وقال الإمام الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (7/ 80، ط. دار الفكر): [ثم إن المذهب جواز وقف ما لا يعرف بعينه كالطعام والدنانير والدراهم كما يفيده كلام "الشامل"، فإنه بعد ما حكى القول بالجواز حكى القول بالكراهة بقيل، والقول بالمنع أضعف الأقوال، ويدل للصحة قول المؤلف في باب الزكاة وزكيت عين وقفت للسلف] اهـ.
وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في "المهذب" (2/ 323، ط. دار الكتب العلمية): [واختلف أصحابنا في الدراهم والدنانير، فمن أجاز إجارتها أجاز وقفها، ومن لم يجز إجارتها لم يجز وقفها] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (6/ 34، ط. مكتبة القاهرة): [وقيل في الدراهم والدنانير: يصح وقفها، على قول من أجاز إجارتهما] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: ففتح الودائع من أموال التبرعات بقصد وقف أرباحها وعوائدها لاستخدمها في الإنفاق على تشغيل المركز النموذجي لتحفيظ القرآن الكريم، وللرعاية العلمية للأطفال، وكذلك للطاقم الإداري، هو أمر مستحب شرعًا، وهو من صور الوقف المشروع والصدقات الجارية، وهو من أنفع الصدقات للمحتاجين والمتعلمين؛ لما فيه من تكثير الأجر للمتصدق، واستمرار النفع للمحتاج.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الرأي الشرعي في وضع مبلغ من المال باسم معهد أزهري نموذجي للمتفوقين إعدادي وثانوي، وذلك للإنفاق من ريعه على طلاب المعهد من مصروفات، وإقامة، ووسائل تعليمية، وزِيٍّ؛ حيث إن الدراسة والإقامة بالمعهد بالمجان.


يقول السائل: رجلٌ متوفى كان قد وقف وقفَه المعيّن بالحجة الصادرة من محكمة الإسكندرية الشرعية، بتاريخ غرة صفر سنة 1282ه، وأن هذا الوقف انحصر أخيرًا في امرأة توفيت في سنة 1956م بعد حلّ الوقف عن أولادها، وهم: خمسة ذكور وأنثى فقط، وسأل عن ملكية هذه الأعيان، وهل توزع بين أولادها بصفتهم ورثة لها؟


ما حكم الانتفاع بأنقاض مسجد في بناء مسجد جديد؟ فوالد السائل قد بنى مسجدًا بالطوب اللَّبِن من مدة طويلة، وهذا المسجد مسقوف بالخشب، والسائل يقوم الآن ببناء مسجد بالطوب الحراري وله دورة مياه، وهو في احتياج لسقف المسجد القديم لمساعدته على إتمام بناء المسجد الجديد. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هدم المسجد القديم والاستعانة بخشب سقفه وأنقاضه في بناء المسجد الجديد، وهل يجوز ذلك شرعًا أم لا؟


تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك- عن حكم بناء مسجدٍ في جزءٍ من أرض حريم القرية، والذي وزعت الحكومة السابقة الكثير من أرض هذا الحريم على الناس -وقد يكونون من أهل القرية الأصليين أو ممن جاء مهاجرًا من قريةٍ أخرى لأن له وظيفةً في هذه القرية أو لغير ذلك من الأسباب- لبناء البيوت لأنفسهم، وقد بنوها وسكنوها وصارت كبلدةٍ مستقلة، مع العلم بأن الحكومة لم تكن قد خصصت للمسجد أرضًا يُقام عليها، والآن لما صار الأمر في بلادنا حكمًا ذاتيًّا لم يسمح إمام القرية لهم ببناء المسجد؛ قائلًا: إن الحريم حرام، ولا يجوز فيه حتى بناء المسجد.
والمسجد الذي بني على أرضٍ من حريم القرية؛ فهل لإمام القرية أن يقوم بوقفه لله تعالى لتصح فيه صلاة تحية المسجد والاعتكاف؟


ما حكم الشرع في إضافة الوقف لما بعد الموت؟  توفي زوجي وتركني، وترك إخوته وأخواته الأشقاء، وترك ورقة كتب فيها: أُشهد الله على أنني في أحسن حالة صحية وعقلية. أوقفت لله طوعًا واختيارًا منافع بيتي المالية والعينية، وتحصيل الإيجارات من المستأجرين لجمعية رعاية الأيتام بمسجد علي بن أبي طالب؛ وذلك إلى يوم الدين بعد وفاتي، وإعطاء زوجتي ميراثها الشرعي، علمًا بأن لها ثلث البيت والعقار بيعًا وشراءً، على أن يكون القائمون على الجمعية هم المشرفون على العقار من تأجير، والانتفاع بدخل العقار خالصًا لوجه الله ثم لأبناء الجمعية إلى يوم الدين، وهذا وقفي لله إلى يوم الدين وليس لأحد من كان أن يوقف هذا الوقف أو يطالب بشيء منه، وهذا وقف مني بمثابة البيع لله ثم لجمعية الطفل اليتيم بمسجد علي بن أبي طالب، والله على ما أقول شهيد.
ولم يُشهِد على هذا الوقف أو يُسجله، فما حكم الشرع فيما فعله زوجي؟ وكان قد باع لي ثلث العقار.


هل التبرع بأجهزة تكييف للمسجد يدخل في الصدقات الجارية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 55
العشاء
9 :27