رجل وهب لابن ابنه المتوفى سُبْعَيِّ تركته من أطيان ومنازل، ووقَّع على ذلك بختمه على أن ينفذ ذلك بعد وفاته.
وبالاطلاع على صورة عقد الهبة تبيَّن أنه صادر بتاريخ 19/ 6/ 1938م، وأن الواهب توفي سنة 1942م عن ورثته وهم زوجته، وأولاده: ذكرين وأنثى، وابن ابنه المتوفى قبله (الموهوب له).
ثم توفيت زوجته سنة 1957م عن ورثتها وهم أولاده: ذكرين وأنثى، وابن ابنها المتوفى قبلها.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة كل متوفى، ونصيب كل وارث، ومقدار الوصية الواجبة، وهل ما وهبه المتوفى الأول لابن ابنه يعتبر صحيحًا أو لا؟
إن الهبة إذا أضيفت إلى ما بعد الموت تعتبر وصية شرعًا، وبما أنها صدرت من الموصي على الوجه الوارد بالسؤال فلا تطبق عليها أحكام قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م؛ لوفاة المتوفى سنة 1942م قبل العمل بهذا القانون، وإنما تطبق عليها أحكام مذهب أبي حنيفة التي تقضي بنفاذ الوصية لغير الوارث ما دامت تخرج من ثلث التركة بدون توقف على إجازة الورثة، وتقدم حصة الموصى له على حصة الوارثين.
وبما أن الموصي قد توفي سنة 1942م وقد أوصى لابن ابنه الذي لا حق له في تركته بسبعيها، وهذا القدر أقل من الثلث، فتنفذ فيه الوصية بدون توقف على إجازة الورثة، فلا يعارضه في هذا القدر معارض، فيخرج أولًا من تركة الموصي القدر الذي أوصى به لابن ابنه، والباقي يقسم على الورثة: لزوجته منه الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
وبوفاة المتوفاة ثانيًا سنة 1957م بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين يكون لابن ابنها الذي توفي قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والده لو كان موجودًا وقت وفاة أمه في حدود الثلث؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور، فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى سبعة أسهم: لابن ابنها منها سهمان وصية واجبة، والباقي هو التركة وقدره خمسة أسهم تقسم بين أولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر ولم تكن المتوفاة ثانيًا أوصت لابن ابنها بشيء، ولا أعطته شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفيت امرأة عن: أب، وأم، وإخوة لأب: ثلاثة ذكور وأنثى، وأختين لأم. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عن: أولاد أخت شقيقة: ذكرين وثلاث إناث، وأولاد أخت شقيقة: ذكر وأنثيين، وبنت أخت شقيقة، وأولاد خال شقيق: ذكرين وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
ما حكم صرف مبلغ مؤخر صداق الزوجة من مستحقات زوجها المتوفى قبل توزيعها على الورثة؟ فنحن شركة تعمل في مجال الخدمات البترولية وقد توفي أحد العاملين بالشركة وتقدمت زوجته بطلب للشركة مرفق به وثيقة عقد زواجها من المتوفى مثبت بها صداق وقدره عشرون ألف جنيه، وكذا إشهاد وفاة ووراثة مثبت به أنها أحد الورثة، ويتضمن طلبها أن تقوم الشركة بصرف مبلغ مؤخر الصداق لها من مستحقات زوجها والتي تتضمن: (صافي مستحقات (التركة)، ومكافأة نهاية الخدمة، وقيمة التعويض المستحق من التأمين الجماعي، ومصاريف الجنازة) قبل توزيعها على الورثة، وفي ضوء ما سبق نلتمس من سيادتكم إفادتنا بفتوى في تلك الحالة حتى يتسنى للشركة استقطاع مبلغ مؤخر الصداق المشار إليه من التركة وصرفه للمذكورة من عدمه.
توفيت امرأة عن: ثلاث بنات، وأولاد ابن: ابن وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عام 2016م عن: زوجة، وابن بنته المتوفاة قبله، وأخت شقيقة، وابن أخ شقيق. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصيةً واجبةً غير من ذكروا. فما نصيبُ كل وارث ومستحق؟
يقول السائل: تُوفّي شقيقي عن أخوين شقيقين وأخت شقيقة، ووزعنا التركة بالنصاب الشرعي، وهي عقارات وأموال بنكية، والعقارات التي تركها أخي عليها أقساط مالية واجبة السداد، فكيف نقسمها على الورثة: بالتساوي أم بالنصاب الشرعي: على الذكر ضعف ما على الأنثى؟ وقد خصصنا مبلغًا نصرفه لعمل حجّ لأخينا وأعمال خير على روحه، فكيف نقسمها بيننا؟ وهل نخصم الديون السابقة من هذا المبلغ؟ وهل أولاد أختنا الشقيقة المتوفاة قبل أخينا الشقيق لهم حقّ في الميراث؟