استأجر والدي شقةً إيجار قديم، ثم توفي وبقيت والدتي في السكن، وبعد فترة تم تغيير عقد الإيجار باسم شقيقتي المقيمة مع أمي بموافقة أمي وصاحب العقار، وبيع العقار بعد ذلك، وتراضى صاحب العقار والمشتري مع السكان على إعطائهم شقة سكنية بدلًا من شقتهم حتى تُزال العمارة، على أن تكون ملكًا لهم.
فهذه الشقة التمليك مِن حق مَن على وجه التحديد؟
هذه الشقة المذكورة ملكٌ خالص للبنت وحدها دون غيرها؛ لأنها هي التي لها حقّ الانتفاع بالعين المؤجرة، وعقدُ الإيجار مكتوبٌ باسمها.
تقاضي المستأجر مالًا مِن المالك المؤجر نظير التنازل عن عقد الإيجار الساري -وهو ما يسميه الناس الآن بـ خلوّ الرجل، أو بدل الخلو، أو الفروغ، أو بيع المفتاح- هو أمرٌ جائزٌ شرعًا إذا اتفق الطرفانِ على المبلغ المدفوع؛ لأنه من باب بيع المنافع، وحقيقة الإجارة تمليك المنفعة بعوض، وللمستأجر التنازلُ عن حقه في المنفعة نظيرَ المقابل المعيَّن؛ قال الإمام القرافي المالكي في كتابه "الفروق" في الفرق الثلاثين بين قاعدة تمليك الانتفاع وبين قاعدة تمليك المنفعة (1/ 187، ط. عالم الكتب): [أما مالك المنفعة فكمن استأجر دارًا أو استعارها فله أن يؤاجرها مِن غيره أو يُسكنه بغير عِوَض، ويتصرَّف في هذه المنفعة تَصَرُّفَ الملاك في أملاكهم على جري العادة على الوجه الذي ملكه؛ فهو تمليكٌ مُطلقٌ في زمن خاص حسبما تناوله عقدُ الإجارة أو أشهدت به العادة في العارية، فمن شهدت له العادة في العارية بمدة كانت له تلك المدة ملكًا على الإطلاق يتصرف كما يشاء بجميع الأنواع السائغة في التصرف في المنفعة في تلك المدة، ويكون تمليك هذه المنفعة كتمليك الرقاب] اهـ.
وقال العلامة الشيخ محمد علِّيش المالكي في "شرحه لمختصر خليل" (7/ 493، ط. دار الفكر): [(قاعدة): مَن مَلَك المنفعة فله المعاوضة عليها وأخذ عوضها، ومَن ملك الانتفاع بنفسه فقط فليس له المعاوضة عليها ولا أخذ عوضها؛ كساكن المدرسة والرباط والجالس في المسجد أو في الطريق، فليس لأحد إيجار مكانه مِن المسجد أو المدرسة أو الرباط أو الطريق؛ لأنه لم يملك منفعته، بل مَلك انتفاعه بنفسه فقط] اهـ.
وقد أفتى بذلك جمعٌ مِن علماء المالكية، حتى صنَّف جماعة من متأخريهم رسالةً عنوانها: "جملة تقارير وفتاوى في الخلوات والإنزالات عند التونسيين" لمفتي المالكية بتونس الشيخ إبراهيم الرياحي (ت:1266هـ)، والشيخ محمد بيرم الرابـع التونسي، ومفتي المالكية الشيخ الشاذلي بن صالح باس، والشيخ محمد السنوسي قاضي تونس، يقررون فيها جواز المعاوضة عن الخلوات عملًا بالعرف والعادة؛ ولأن المستأجر يملك المنفعة، فله أن يتنازل عنها بعوض كالإجارة، وبغير عوض كالإعارة، وقد نقل البناني فتوى الفاسِيِّين بجواز بيع الخلو، وقال الشيخ محمد بيرم: وما أشبه الخلو بالمغارسة، غير أن الخلو لا تحصل به ملكية الرقبة لتعلقه بالمنفعة.
وألَّف أيضًا الشيخ أحمد الفيومي الغرقاوي -مِن متأخري المالكية- رسالةً أخرى بعنوان: "التنبيه بالحسنى في منفعة الخلو والسكنى، في تحقيق مسألة الخلو بالعين المؤجرة للسكنى"، وتعرَّض لهذه المسألة الشيخ عليش في فتاواه: "فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك" (2/ 250، ط. دار المعرفة) ونقل مواضعَ مطولةً من رسالة الغرقاوي المذكورة.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة رقم (6) لعام 1408هـ الموافق 1988م ما نَصُّه: [إذا تَمَّ الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغًا مقابل تخلِّيه عن حقِّه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة، فإن بدل خلو الرجل هذا جائزٌ شرعًا؛ لأنه تعويضٌ عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك] اهـ.
والإيجار السكني في ظل القانون الإيجاري القديم يمتدُّ فيه حقُّ الانتفاع لمن كان مقيمًا في الوحدة السكنية المؤجرة مع المستأجر عند وفاته لا من كان مقيمًا خارج الوحدة ولو كان من ورثته، وذلك بشروط معينة نصَّ عليها قانونُ الإيجار الذي اعتمد مذهبَ السادة الأحناف في جواز المدة الطويلة في العقود الإيجارية، وحُكْمُ الحاكمِ يرفعُ الخلافَ؛ لأنَّ له حقَّ تقييدِ المباح.
والذي يحقُّ له أخْذُ الخلو في الإيجار هو المستأجر الذي هو صاحب حق الانتفاع بالعين المؤجرة، ولا يمتد الحق في خلُوِّ الرِّجْل من المستأجر الأصلي إلى المقيمين معه إلا إذا امتدَّ لهم الحقُّ في الانتفاع بالعين المؤجرة، وهذا الحق لا يثبت لأحدٍ إلا عند وفاة المستأجر الأصلي، ومن المعلوم أن المستأجر هو من كُتِب العقد باسمه دون غيره.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما دامت الأمُّ قد تنازلتْ عن حق الانتفاعِ لبنتها بكتابتها عقدَ الإيجارِ باسمها، فإن الحقَّ في تملُّك الشقة المعوَّض بها عن ترْكِ المنفعة الثابتة بعقد الإيجار إنما يثبت للبنت وحدها دون غيرها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل إنه أخذ من مال شخص دون إذنه، ويريد أن يتوب، فهل يجزئه أن يصوم ويهب ثواب الصوم لصاحب المال، أم لا بد من الأداء؟
ما حكم قبول التعويض؟
ورثت مع إخوتي عمارة صغيرة عن والدتنا رحمها الله، والعمارة بها خمس شقق سكنية ودكان واحد، وكل وحداتها مؤجرة للغير بعقود قديمة، تتراوح الأجرة الشهرية لكل منها بين الثلاثة والخمسة جنيهات فقط، وجميع المستأجرين لا يقيمون بها، إلا واحدًا فقط يقيم فعلا في الدور الأرضي، وجميع المستأجرين مستعدون للإخلاء بمن فيهم الساكن المقيم بالدور الأرضي مقابل مبالغ ندفعها لهم، ولكننا لا نملك أي سيولة نقدية لذلك، والعمارة في حالة خلوها من السكان يمكن بيعها بما يقارب السبعمائة ألف جنيه، وجميع الورثة في حاجة إلى أنصبتهم في هذه القيمة. وهناك مستثمر موثوق فيه عندنا مستعد لسداد المبالغ المطلوبة من السكان، على أن يتم تنازل كل منهم عن الوحدة التي يستأجرها لهذا المستثمر حتى نتمكن من بيع العمارة للغير، وأخذ نصف القيمة من المشتري، مع التعهد له بتسليمه العمارة خالية من جميع السكان خلال شهر أو شهرين، ومن ثم يتنازل المستثمر لنا عن جميع الوحدات، على أن نرد له ما دفعه للسكان مضافا إليه عائد استثمار قدره عشرة بالمائة إذا تم ذلك خلال مدة يوم إلى شهر من تاريخ دفع المستثمر مقابل الإخلاء، أو خمسة عشر بالمائة إذا زادت المدة عن شهر إلى شهرين، أو عشرون بالمائة إذا زادت عن شهرين إلى ستة أشهر، أو وفقا لسعر السوق إذا زادت المدة عن الستة الأشهر. فما الحكم الشرعي في ذلك؟
ما حكم ضمان الوديعة إذا أعطاها الزوج لزوجته فتم سرقتها؛ فشخص كان مسافرًا لأداء الحج، ونظرًا لظروفه الصحية أعطى رفيقه في السفر مبلغًا من المال ليحفظه له عند الحاجة، وعندما طلبه منه أخبره بأنه كان قد أعطاه لزوجته لتحفظه فسرق منها. ويسأل: هل من حقه شرعًا استرداد هذا المبلغ والمطالبة به؟
ما مدى شرعية احتساب عوض تأخير بنسبة عائد المرابحة وليس بمقدار الضرر الفعلي، واحتساب عوض تأخير على عوض التأخير الأصلي وإضافته لأصل المرابحة، وكذلك احتساب عمولات غير منضبطة ولا تدخل في تكلفة المرابحة وإضافة هذه العمولات إلى أصل المرابحة واحتساب عوض تأخير عليها مع عدم وجود اتفاق وتراضٍ بشأن هذه العمولات ولا مطالبة بسدادها.