حكم تعديل النذر والزيادة فيه

تاريخ الفتوى: 09 يناير 1985 م
رقم الفتوى: 5892
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: النذور
حكم تعديل النذر والزيادة فيه

ما حكم تعديل النذر والزيادة فيه؟ حيث شاركت في إحدى المسابقات ونذرت إن وفقني الله فيها وأخذت منحة السفر إلى إحدى الدول الأجنبية أن أتصدق بثلث المبلغ الذي أعود به من هذه المنحة، وهذا الثلث المنذور سوف تحج منه والدتي وما يتبقى أتصدق به في مسجد القرية، وبعد أيام أكدت النذر بزيادة من الثلث إلى نصف المبلغ. فهل يلزمني الوفاء بالنذر في المرة الأولى أم الثانية؟ وهل لو لزمني النذر الثاني -النصف لله- فهل يجوز لي أداء فريضة الحج من هذا النصف الذي نذرته لله؟

الذي يجب عليك هو ما نذرته وأكدته في المرة الأخيرة، وهو إخراج النصف من أموال هذه المنحة، وإن كنت قد نذرت أن تحج من هذا المال المنذور لزمك ذلك وإلا فلا يلزمك إلا صرف المال إلى الجهة التي حددتها وقت النذر.

النذر هو أن يوجب المكلف على نفسه أمرًا لم يُلزمه به الشارع، وهو وسيلة للتقرب إلى الله تعالى أقرها الإسلام على أن يكون النذر لله وحده، ويبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يكون النذر في طاعة الله لا في معصيته؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ» رواه الإمام البخاري.

وحكم النذر شرعًا: هو وجوب الوفاء به متى كان لله ويبتغى به وجه الله تعالى ﴿وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ﴾ [الحج: 29]، وقال جل شأنه في وصف الأبرار: ﴿يُوفُونَ بِٱلنَّذۡرِ وَيَخَافُونَ يَوۡمٗا كَانَ شَرُّهُۥ مُسۡتَطِيرٗا﴾ [الإنسان: 7].

وهذا الحكم إنما هو في النذر بعد وقوعه؛ لأن الناذر قد أوجبه على نفسه، فإذا وقع وجب الوفاء به.

ونقول للسيد السائل: إنك علقت نذرك في المرة الأخيرة وأكدته إن وفقك الله ووقع عليك الاختيار، فلله نصف ما تعود به، وتحقق الأمر، فيلزمك الوفاء بنذرك، والذي يجب عليك هو ما نذرته وأكدته في المرة الأخيرة، يلزمك التصدق بنصف ما عدت به كما صرحت في نذرك؛ لأن المرة الثانية مؤكدة للمرة الأولى، ولزمتك الزيادة التي صرحت بها. ويجوز النذر بأكثر من النصف؛ لأن الناذر هو الذي ألزم نفسه بذلك طواعية واختيارًا.

أما عن سؤالك هل يجوز أن تحج أنت أو والدتك من هذا النصف المنذور فنقول: إذا كنت قد عينت الجهة التي تنفق عليها نذرك وقت التلفظ بالنذر فيتعين إنفاق المال المنذور على الجهة التي عينها الناذر وقت نذره، فإن كنت قد نذرت أن تحج من هذا المال المنذور لزمك ذلك وإلا فلا يلزمك إلا صرف المال إلى الجهة التي عينتها وقت نذرك. والله سبحانه وتعالى شاهد عليك يعلم السر وما أخفى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

رجلٌ يملك بقرة، ونذر أنه إذا شفا اللهُ تعالى ابنَه المريض فسوف يذبحها لله تعالى ويوزعها على الفقراء والمحتاجين، وحين أكرمه الله بشفاء ولده وَفَّى بالنذر، فذبحها ووزعها على الفقراء والمحتاجين، لكنه أكل منها؛ فما حكم ما أكله من هذا النذر؟ وهل يجب عليه شيء؟


ما حكم استبدال الذبيحة المنذورة بما يوازيها وزنًا وثمنًا؟ فأنا نذرت ذبح ذبيحة كبيرة معينة إذا نجح ابني في السنة النهائية، وهو الآن في السنة النهائية، وأصبحت هذه الذبيحة حاملًا؛ فهل يجوز استبدالها بأخرى غيرها مساوية لها في الثمن والوزن؟


يصطحب كثير من الزوار معهم الذبائح المنذورة للأولياء والصالحين، فهل هذا جائز؟


سائل يقول: نذرتُ ذبحَ كبشٍ إن نجح ابني وتخرج من الجامعة، وكان معي ثمنه وقتها، ولما نجح لم يكن معي المال وعجزت عن الوفاء بالنذر؛ فقامت زوجتي بالوفاء بالنذر من مرتبها ومصروف البيت. فهل سقط عني ذلك النذر؟


هل تخرج الكفارة نيئة أم مطبوخة؟


هل العبرة بنية الحالف أو المستحلف؟ فإنَّ امرأة مرضت بالشلل، وأرادت بنتها السفر خارج الديار المصرية لزيارة شقيقتها، فخشي والد هذه الفتاة أن تسافر بنته وتبقى هناك وتترك أمها المريضة فأقسمت بنته على المصحف الشريف أنها لن تبقى عند أختها أكثر من شهر ولن تتعاقد على عمل، ولكن بنته سافرت ومكثت أكثر من شهر وتعاقدت على عمل هناك مخالفة بذلك ما أقسمت عليه على كتاب الله الكريم، ولما واجهها والدها بما أقسمت عليه أجابت بأنها لم تحنث في يمينها؛ لأنها أقسمت بنية أخرى غير الذي أقسمت عليه ومن ثم لم تحنث في يمينها.
وطلب السائل بيان: هل هذه الفتاة قد حنثت في يمينها، أم لا؟ وإذا كانت قد حنثت، فما هي الكفارة الواجبة شرعًا؟ وهل اليمين ينعقد بنية الحالف، أم بنية المستحلِف؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 55
العشاء
9 :27