زعم بعض الـمُشَكِّكِين أنَّ السنة النبوية المطهرة لم تُنْقَل ولم تُوثّق بنفس الدّقة التي نُقِل ووثّق بها القرآن الكريم؛ فهل هذا صحيح؟
القولُ بعدم توثيق السنّة بنفس دقة توثيق القرآن الكريم قولٌ باطل لا يُلتَفت إليه ولا يُعوّل عليه؛ فقد وثَّق المسلمون السنة النبوية المطهرة بأعظم منهج وثقت به البشرية سيرة نبي أو عالم أو رئيس أو متبوع؛ أقوالًا وأفعالًا، وأوصافًا وأحوالًا، حتى أبدع علماء المسلمين قواعد التوثيق وقوانين المصطلح في أدق منهج علمي للأسانيد والمتون، فابتكروا ما يُقارب من مائة علم لنقل السنة النبوية الشريفة وتوثيقها رواية ودراية.
وفَّق الله المسلمين لأسباب حفظ القرآن والسنة؛ فابتكروا من علوم النقل والتوثيق ما لم تسبقهم إليه ديانة من الديانات أو حضارة من الحضارات: فنقل المسلمون القرآن جيلًا عن جيلٍ بأدق ما يكون النقل؛ كتابةً وتلاوة؛ حتى على مستوى النطق الحرفي والأداء الصوتي، وذلك بالأسانيد المتصلة المتكاثرة التي بلغت حدّ التواتر في كل جيل من أجيال المسلمين، وأورد شيخ القُرَّاء في عصره العلامة ابن الجزري في كتابه "النشر في القراءات العشر" أكثر من ألف سند من عصره (في القرن التاسع الهجري) إلى القراء العشرة، الذين نقلوا قراءة أهل الأمصار؛ وكان كل واحد منهم فيها ممثلًا لأهل مصره؛ يقرأ على قراءتهم التي يقرأ بها كل أهل بلده؛ أصولًا وفَرْشًا، والتي تلقَّوْها وتناقلوها بأسانيدهم المتواترة المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فكان هؤلاء القُرَّاء منتدبين عنهم وممثلين لقراءتهم وحافظين لطريقتهم في التلاوة والأداء، وإنما جاء السند من جهتهم لأن أهل بلدهم قد ارتضَوْهم لما رأوا فيهم مزيد الاهتمام وتمام العلم، فشهدوا لهم جميعًا بذلك، وهذا ما يُسمَّى بالتواتر الجملي.
وقد اهتم المسلمون بنقل كتاب الله سواء عن طريق الكتاب أو التلقي بأدق معايير التوثيق في الأرض، والتي ابتكرها المسلمون أنفسهم، فاهتموا بالنقل على مستوى اللفظ والشكلة والحركة، والأداء الصوتي في صورة أعجزت وأبهرت كل من اطلع على كيفية نقل القرآن الكريم، وقد أنشأ المسلمون العلوم وابتكروها حتى في طريقة قراءة القرآن وبرزت علوم القراءات والتجويد لأداء ذلك الغرض.
وأما السنة النبوية: فقد وثَّقها المسلمون أعظم ما وثقت به البشرية في تاريخها سيرة نبي أو عالم أو رئيس أو متبوع؛ أقوالًا وأفعالًا، وأوصافًا وأحوالًا، حتى أبدع علماء المسلمين قواعد التوثيق وقوانين المصطلح في أدق منهج علمي توثيقي تمحيصي للأسانيد والمتون، فابتكروا في فنون مصطلح الحديث وأنواع علومه نحوًا من مائة علم لنقل السنة النبوية الشريفة وتوثيقها رواية ودراية؛ كما ذكر العلامة الحازمي [ت584هـ] في "عجالة المبتدي وفضالة المنتهي"، وقد عدَّ منها الحافظ ابن الصلاح [ت643هـ] في "المقدمة" خمسة وستين نوعًا، وأتم تعدادها كلَّها الحافظُ السيوطي [ت911هـ] في "البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر"؛ فميزوا بذلك صحيح الآثار من سقيمها، وسبروا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كلام غيره.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالقولُ بعدم توثيق السنّة بنفس دقة توثيق القرآن قولٌ باطل لا يُلتَفت إليه ولا يُعوّل عليه؛ فقد وثق المسلمون السنة النبوية المطهرة بأعظم مناهج توثيق عرفتها البشرية، فابتكروا نحوًا من مائة علم لنقل السنة النبوية الشريفة وتوثيقها رواية ودراية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يسأل عن معنى إشارة الجارية إلى السماء وماذا يُستفاد منها وذلك عندما سألها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها: «أَيْنَ اللهُ؟»؟ وهل إقرار النبي لها يدلّ على إثبات المكان للخالق سبحانه وتعالى؟
هناك من الناس من يعترض على قول صاحب البردة: "ومِن عُلومِكَ عِلْمَ اللوحِ والقَلَمِ" ويتهمُ قائل ذلك باتهامات بالغة، ويدَّعي أن في هذا منازعة لله تعالى في علمه. فما صحة هذا الاعتراض؟ وما الرد على ذلك؟
يقول السائل: نسمع عن مفهوم (الوحدة الوطنية) وأهميتها في المجتمع؛ فنرجو منكم توضيح كيف نظر الشرع إلى هذا المفهوم؟ وهل يوجد في الشرع الشريف ما يدعو إلى ذلك؟
ما حكم عطاء الوالد لبعض أولاده حال حياته؟ فنحن ثلاث أخوات شقيقات، ولنا أختان من أبينا، وكان والدنا رحمه الله تعالى قد كتب لي ولشقيقَتَيَّ أرضًا زراعية مساحتها 11 فدانًا بيعًا وشراء، وترك ستة أفدنة أخرى لم يكتبها باسم أحد، تم تقسيمها على ورثته بعد وفاته، وكذلك قد خصني أنا وشقيقَتَيَّ -دون الأختين الأخريين- بمبلغ ألف جنيه في دفتر توفير لكل واحدة منا، مع العلم أننا ساعتها كنا صغيرات، وكانت أختانا لأبينا متزوجتين.
والسؤال هنا: هل من حق الإنسان أن يتصرف حال حياته كيفما يشاء في ماله؟ مع العلم أنني قد سمعت عدة آراء فقهية مختلفة في هذه المسألة؛ بعضها يحرم ما فعله الوالد ويلزمنا بِرَدِّ الحقوق، وبعضها يحرم ما فعله الوالد ويجعل رد الحقوق تطوعيًّا منا، وبعضها يجيز ما فعله الوالد ولا يلزمنا بشيء، فما مدى صحة هذه الآراء؟ وهل يجوز لي تقليد أيٍّ منها؟ وهل معنى حديث: «استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك، والبر ما اطمأن إليه القلب والإثم ما حاك بالصدر» أن الإنسان إذا سمع عددًا من الآراء فإن الرأي الذي يطمئن إليه قلبه وعقله يكون هو الصحيح شرعًا؟ وما حكم العمل بالأحوط هنا؟ حيث إنني قد احتطت ورددت بعض الحقوق لأصحابها، وطلبت منهم المسامحة في الباقي فسامحوا.
ما معنى قول النبي عليه السلام: «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»؟
سائل يقول: ورد في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهي عن العتيرة في قوله: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ»، وقد سمعت أن الذبح في شهر رجب مستحب. فما التوجيه الشرعي لهذا النهي؟ وكيف نفهم الحديث؟