حكم الوضوء بالماء المسخن بالطاقة الشمسية

تاريخ الفتوى: 13 أكتوبر 2021 م
رقم الفتوى: 5877
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الطهارة
حكم الوضوء بالماء المسخن بالطاقة الشمسية

هل يصحّ الوضوء بالماء الـمُسَخَّن بالطاقة الشمسية؟

 يَصِحُّ الوضوء بالماء الـمُسَخَّن بالطاقة الشمسية من غير كراهة اتفاقًا، ما لم يَحْصُل ضررٌ بسبب استعماله.

المحتويات

 

بيان المراد بالطاقة الشمسية

"الطاقة الشمسية" هي: الضوء والحرارة المنبعثان مِن الشمس باستخدام مجموعة مِن وسائل التكنولوجيا باستخدام ألواح الخلايا الضوئية. انظر: "توليد القدرة الكهربائية من الطاقة الشمسية" ترجمة: د. عبد الباسط علي صالح كرمان (ص: 35، ط. المنظمة العربية للترجمة-بيروت).

حكم الوضوء بالماء المسخن بالطاقة الشمسية ومدى طهوريته

اتفق الفقهاءُ على أَنَّ الماء الـمُسَخَّن بالشمس طهورٌ؛ ومعنى كونه طهورًا: أنَّه يصحّ به الوضوء ويُرْفَع به الحَدَث. انظر: "البحر الرائق" (1/ 30، ط. دار الكتب العلمية)، و"فتح القدير" للعلامة ابن الهمام (1/ 36، ط. دار الفكر)، و"الشرح الكبير" للشيخ الدردير (1/ 45، ط. دار الفكر)، و"شرح الخرشي" (1/ 78، ط. دار الفكر)، و"المجموع" لإمام النووي (1/ 133، ط. دار الفكر)، و"الإنصاف" لعلامة المرداوي (1/ 24، ط. دار إحياء التراث العربي).

ومع اتفاقهم على كونه طهورًا يَرْفع الحَدَث ويُزيلُ النَّجَس، إلا أنَّهم قد اختلفوا في حكمه التكليفي؛ فمذهب الحنفية والمالكية والشافعية: كراهة استعماله في البدن بشروط:

أولها: أن يكون الماء في الأواني المنطبعة، كالنحاس والحديد والرصاص؛ لأنَّ الشمس إذا أَثَّرت فيها خَرَجت منها زُهُومة تعلو على وجه الماء قد يتضرر منه الإنسان، فلا يُكْرَه على ذلك الـمُشَمَّس في الحِيَاض والبِرَك.

وثانيها: أن يكون في البلاد الحارة.

وثالث الشروط: أن يكون استعماله في البَدَن خاصة، لا في نحو ثوبٍ وغيره.

قال العلامة البابرتي في "العناية" (1/ 366، ط. دار الكتب العلمية): [وفي "القنية": يُكْرَه الطهارة بالماء المشمس؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها حين سخنت الماء بالشمس: «لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ، لَا تَفْعَلِي فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ»] اهـ.

وقال العلامة الخرشي في "شرحه على مختصر خليل" (1/ 78، ط، دار الفكر): [هذا مُشَبَّه بالمخرج من الكراهة على ظاهر اللفظ، وعليه حمله أكثر الشُّراح، أي: فلا يكره التطهير بالماء المُشمَّس عند ابن شعبان وابن الحاجب وابن عبد الحكم؛ قال بعض: ولم أره لغيرهم، والقول بالكراهة قوي، ونقله ابن الفرات عن الإمام مالك، واقتصر جماعة من أهل المذهب عليه] اهـ.

وقال الإمام النووي في "الروضة" (1/ 10، ط. المكتب الإسلامي): [والـمُشَمَّس في الحِيَاض والبِرَك غير مكروهٍ بالاتفاق، وفي الأواني مكروهٌ على الأصح] اهـ.

واستدلوا على ذلك بحديث البيهقي الذي رواه بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سَخَّنتُ ماءً في الشمس، فقال: «لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ».

وروى الإمام الشافعي بسنده عن جابر رضي الله عنه أَنَّ عمر رضي الله عنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس، وقال: "إنه يورث البرص".

وذهب الحنابلة إلى عدم الكراهة مطلقًا؛ قال العلامة ابن مفلح في "الفروع" (1/ 59، ط. مؤسسة الرسالة): [ولا يكره مُشَمَّس قصدًا] اهـ.

واستدلوا على ذلك بأنَّ الماء المسخن بالشمس يقع عليه اسم الماء؛ فالأدلة المفيدة لطهورية الماء تتناوله بعمومه، ولا دليل على خروجه من هذا العموم، كما أنَّ الأصل عدم الكراهة في الماء.

وأمَّا الماء المسخن بالطاقة الشمسية فإنَّه لا يتَعرَّض للشمس مباشرة؛ فالذي يتعرَّض للشمس هي ألواح السخانات الحرارية التي تَنْقِل الحرارة من الشمس إلى الماء؛ فلا يَسْرِي عليه هذا الخلاف السابق في الماء المشمس؛ وعلى فَرْض سريان الخلاف في الماء المشمس عليه؛ فهو -أي: استعمال الماء المسخن بالطاقة الشمسية- موافقٌ ابتداءً لـمَنْ ذَهَب إلى القول بعدم كراهة الماء المشمس مطلقًا، إضافة إلى أنَّه قد لا تثبت فيه شروط الكراهة عند القائلين بكراهة استعمال الماء المشمس؛ لأنَّه ليس في أواني منطبعة، وقد يكون في بلادٍ غير حارة، وقد يكون أيضًا استعماله في غير البَدَن لا سيما أنَّه لا يُلْحِق ضَرَرًا بالأعضاء طِبًّا.

الخلاصة

على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنَّه يَصِح الوضوء بالماء الـمُسَخَّن بالطاقة الشمسية من غير كراهة اتفاقًا، ما لم يَحْصُل ضررٌ بسبب استعماله.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الوضوء وذكر الله عند الغضب؟ حيث كثيرًا ما ينتابني غضبٌ شديد؛ فأقوم ببعض التصرفات أو أتخذ بعض القرارات غير الصحيحة، وهذا يؤلمني جدًّا؛ خصوصًا وأنا شخص سريع الغضب. ونصحني البعض بأن أذكر الله وأتوضأ فإن هذا يزيل الغضب.


يقول السائل: هل النية في الغسل من الجنابة واجبة؟


قال السائل: هل يجب على مَن يريد أن يدخل على الميت لتغسيله أن يكون متوضئًا؟ وهل يجوز أن يدخل على الميت أثناء الغُسل عدد من الناس يقفون متطوعين بجوار مَن يُغسِّل؟ وهل يجب غُسل الطفل الصغير؟


ما حكم صلاة الجنازة إذا صلى الإمام وهو على جنابة؟ حيث يوجد رجلٌ استيقظ من النوم على جنابة، فأُخبر بوفاة قريب له، فأسرع إليه، وعند صلاة الجنازة قدموه، فصلى بهم إمامًا ناسيًا أنه جُنُب، ولم يتذكر الجنابة إلا بعد العودة من الدفن؛ فما حكم صلاته؟ وما حكم صلاة المأمومين خلفه؟


هل يأخذ المصحف المكتوب بطريقة برايل نفس أحكام القرآن الكريم من حيث احترامه وتنزيهه ومس المحدث له ونحو ذلك؟


سائل يقول: أعيش في منطقة دائمًا تنقطع بها المياه ليلًا ولا تأتي إلا صباحًا وأحيانًا ظهرًا، ولدي قارورة مياه للشرب والاستعمال، وعندي بعض الأسئلة تتعلق بالتيمم وهي:

أولًا: ما مدى مشروعية التيمم عند وجود الماء مع الاحتياج إليه للمأكل والمشرب وعدم كفايته ليشمل الطهارة؟

ثانيًا: هل يلزمني عند انقطاع المياه في المناطق السكنية المعاصرة والعامرة والتي تتجاور وتتقارب فيها الشقق والمنازل أن أطلب الماء أولًا ممن يجاورونني من السكان، أم يشرع لي التيمم بمجرد فقدي الماء في خصوص بيتي؟

ثالثًا: هل يلزمني عند فقد الماء في الأماكن السكنية العامرة مع كثرة توافر المحلات التجارية وسهوله الحصول عليه أن أبادر أولًا بشراء الماء، أم يجوز لي التيمم مع تمكني من الشراء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 06 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 54
العشاء
9 :27