الرد على من يقوم بتكفير الحكام والعلماء بدعوى أنهم طواغيت

تاريخ الفتوى: 20 ديسمبر 2015 م
رقم الفتوى: 6004
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: شبهات
الرد على من يقوم بتكفير الحكام والعلماء بدعوى أنهم طواغيت

يقوم بعض المتطرفين بتكفير رؤساء الدول والحكومات والملوك والأمراء، والمشايخ، ويزعم أنهم مِن الطواغيت، وأنهم من أبواب الفتنة، فما حكم الشرع في ذلك؟

مَن يصف الحُكَّامَ والعلماءَ وغيرهم بالطواغيت وأنهم باب من أبواب الفتنة متقوِّلٌ على الشرع بما ليس فيه، ومبالغٌ في سوء الظن بحكام المسلمين وعلمائهم، وفي فعله هذا من أبواب الشر والفساد ما الله به عليم؛ فليس كل متبوع ولا مطاع طاغوتًا مذمومًا، إلا إذا كان اتباعه أو طاعته بابًا لمعصية الله ورسوله، وطاعة الحاكم والعالم من طاعة الله ورسوله كما أخبر بذلك القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

قبل الردّ على هؤلاء المنحرفين فيما يقولونه عن كل مخالف لهم: "رؤوس الطواغيت"؛ لا بد من التنبيه على عدة أمور:

الأول: الطواغيت مفرد طاغوت، وهو مشتق في اللغة من مادة (طغى) التي تدل على مجاوزة الحد في العصيان؛ قال ابن منظور في "لسان العرب" (15/ 9 مادة: طغي، 8/ 444، مادة: طوغ - ط. دار صادر-بيروت): [أصل وزن طاغوت طغيوت على فعلوت، ثم قدمت الياء قبل الغين محافظة على بقائها فصار طيغوت، ووزنه فلعوت، ثم قلبت الياء ألفًا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار طاغوت. والطاغوت: ما عُبِد من دون الله عز وجل، وكلّ رأس في الضلال طاغوت، وقيل: الطاغوت الأصنام، وقيل: الشيطان] اهـ بتصرف.

أما معناه في الاصطلاح فهو غير بعيد عن معناه اللغوي؛ يقول الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره "جامع البيان" (5/ 419، ط. مؤسسة الرسالة): [والصواب من القول عندي في (الطاغوت)، أنه كل ذي طغيان على الله، فعُبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة ممن عبده له، وإنسانًا كان ذلك المعبود، أو شيطانًا، أو وثنًا، أو صنمًا، أو كائنًا ما كان من شيء] اهـ.

وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين عن رب العالمين" (1/ 40، ط. دار الكتب العلمية): [الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع؛ فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله؛ فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته] اهـ.

الثاني: أَنَّ التعميمَ بإدخال الرؤساء والعلماء في الطواغيت باب من أبواب الفتنة، وتقوُّل على الشرع بما ليس فيه، ومبالغة في سوء الظن بحكام المسلمين وعلمائهم لدرجة إطلاق الحكم بتكفيرهم، وفي هذا من أبواب الشر والفساد ما الله به عليم.

الثالث: أَنَّه من المقرر أَنَّ الله تعالى وحده هو الحاكم على الحقيقة، له الخلق والأمر؛ ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: 54]، يحكم لا معقب لحكمه؛ ﴿وَاللهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ﴾ [الرعد: 41]؛ لذا فتحكيم شرعه تعالى واجب، وأيضًا يجب تحكيم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقبول حكمه والتسليم له؛ قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: 65].

ويُرد على هؤلاء المتطرفين بأن العبارة التي دائمًا ما يذكرها علماء الأصول عند كلامهم على الحاكم الذي هو أحد أركان الحكم الشرعي هي أن الحاكم هو الله. انظر: "التلويح على التوضيح" (2/ 244، ط. صبيح)، وفي معناها: لا يدرك حكم إلا من الله. انظر: "غاية الوصول شرح لب الأصول" (ص: 7، ط. الحلبي)، وفي معناهما: الحاكم هو الشرع لا العقل. انظر: "منهاج الوصول للبيضاوي" (ص: 13، ط. صبيح).

ثم إن مَنْ لا يحكم بما أنزل الله لا يخلو من حالين:

الأول: أن يكون مُنْكِرًا له كارهًا، معتقدًا عدم أحقيته بالتطبيق، واصفًا إياه بأوصاف تتضمن انتقاصًا أو اعتداءً وعدوانًا.

والثاني: أن يكون مُقرًّا بأحقية ما أنزل الله، لكنه يرغب عنه للهوى أو التشهي أو لشبهة أو لعجز عن التطبيق أو لتأويل في النصوص.. إلخ.

ومما لا شكَّ فيه أن الحكم في الحال الأول يختلف عن الثاني.

أما الأول فهو كفر أكبر مخرج من الملة، وأما الثاني فمعصية وكفر أصغر غير مخرج من الملة.

وقد ذكر العلماء حالات يحكم فيها على الحاكم بغير شريعة الله بالكفر الأصغر، ومن ثَمَّ لا يخرج من ملة الإسلام؛ منها: أن يترك الحكمَ بما أنزل الله في بعض مسائله لهوى في نفسه، مع اعتقاده بأن هناك شرعًا لله فيه الهدى والخير المطلق؛ يقول الإمام القرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن" (6/ 191، ط. دار الكتب المصرية): [وإنْ حَكَمَ به -يعني بما عنده، لا بما أنزل الله- هَوًى ومعصيةً فهو ذنبٌ تُدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين] اهـ.

ومن الأمثلة الواضحة التي ذكرها العلماء لذلك: النجاشي؛ فقد كان ملكًا على قومه، فأسلم دونهم، ولم يَقْدِر على تعلم الشريعة فضلًا عن تطبيقها، ومع ذلك فإنه لا يشك أحدٌ في صحة إسلامه. يُنظر: "منهاج السنة النبوية" لابن تيمية (5/ 112-113، نشر. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية).

الثالث: أنه ليس كل حكم بقانون وضعي أو عرف يكون بالضرورة مخالفًا لشرع الله تعالى، بل ينبغي عرض ذلك على الشريعة، فما كان مُوافِقًا قُبِلَ، وما لم يكن كذلك غُيِّرَ بما يوافق الشرع، وما كان مسكوتًا عنه فإن مرده إلى المصلحة.

وينبغي أن يتنبه إلى أن معنى تحكيم الشرع أعمّ من مجرد تحكيم مذهب مخصوص أو اجتهاد الخاص، فقد تكون القوانين السارية مرجعها إلى اجتهاد معين أو مذهب محدد، فتكون مندرجة تحت مفهوم الشريعة الواسع؛ الذي يندرج تحته عموم مذاهب المجتهدين وأقوالهم، وإن خالف ذلك ما يعتقده ويقلده من يتكلم عن تحكيم الشريعة ويدعو إليه؛ قال العلامة ابن حزم: [جميعُ ما استنبطه المجتهدون معدود من الشريعة، وإن خفي دليله على العوام، ومَن أنكر ذلك فقد نَسَبَ الأئمة إلى الخطأ، وأنهم يُشَرِّعون ما لم يأذن به الله، وذلك ضلال مِن قائله عن الطريق، والحق أنه يجب اعتقاد أنهم لولا رأوا في ذلك دليلًا ما شرعوه] اهـ. بواسطة: "الميزان الكبرى" للإمام الشعراني (1/ 116، ط. عالم الكتب).

الرابع: أنه ليس كل متبوع ولا مطاع طاغوتًا مذمومًا، إلا إذا كان اتباعه أو طاعته بابًا لمعصية الله ورسوله، وطاعة الحاكم والعالم من طاعة الله ورسوله وهو مقصود في نحو قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: 59].

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي».

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فليس كل متبوع ولا مطاع طاغوتًا مذمومًا، إلا إذا كان اتباعه أو طاعته باب لمعصية الله ورسوله، وطاعة الحاكم والعالم من طاعة الله ورسوله كما أخبر بذلك القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة؛ وإنَّ مَنْ يصفُ الرؤساء والعلماء وغيرهم بالطواغيت وأنهم باب من أبواب الفتنة متقوِّلٌ على الشرع بما ليس فيه، ومبالغٌ في سوء الظن بحكام المسلمين وعلمائهم، وفي فعله هذا من أبواب الشر والفساد ما الله به عليم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

لدينا في قريتنا مسجد، بجواره -على بعد مترين منه تقريبًا- مقبرة قديمة جدًّا (ضريح سيدي موسى أبي العمران، ينتهي نسبه إلى سيدنا الحسين بن علي حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)، وقد اتَّفق مجموعة من الناس على هدم المسجد وإعادة بنائه من جديد، ومن ثم توسعته.
أولًا: هل يجوز هدم ذلك الضريح وتسويته بالأرض تمامًا ليدخل في صحن المسجد (المصلَّى)؟
ثانيًا: إذا أجاز الشرع ذلك، فما هي الطريقة الشرعية للتعامل مع هذا القبر حتَّى يدخل صحن المسجد (بعد إزالته)، مع توضيح ذلك إن جاز تفصيلًا.


ما حكم الإقامة في بلاد غير المسلمين؟


ما حكم الصلاة على الميت الذي عليه دين؟ حيث ورد في كتب الحديث أنّ النبي صلّى الله عليهِ وآله وسلّم ترك صلاة الجنازة على من مات وعليه دين؛ فهل الصلاة على من مات وعليه دين حرام؟ نرجو منكم بيان الحكم الشرعي في ذلك.


ما موقف العلماء من زخرفة المسجد النبوي في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز؟ حيث توجد دعوى تقول: إن كثيرًا من أهل العلم سكتوا عن إنكار ما فعله سيدنا عمر بن العزيز بالمسجد النبوي من زخرفته وكتابة الآيات القرآنية عليه مخافة الفتنة.


يقول السائل: نسمع عن مفهوم (الوحدة الوطنية) وأهميتها في المجتمع؛ فنرجو منكم توضيح كيف نظر الشرع إلى هذا المفهوم؟ وهل يوجد في الشرع الشريف ما يدعو إلى ذلك؟


سائل يقول: اطلعت على فتوى تجيز التعامل مع البنوك. فقال لي أحد أصدقائي بأن القائلين بجواز التعامل مع البنوك يصحِّحون المعاملات البنكية بالتلفيق غير المشروع بين المذاهب الفقهية. فنرجو منكم بيان ما مدى صحة هذا الكلام؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 06 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 54
العشاء
9 :27