حكم حقنة التطعيم في العضل للصائم

تاريخ الفتوى: 29 يوليو 2009 م
رقم الفتوى: 6370
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الطب والتداوي
حكم حقنة التطعيم في العضل للصائم

ما حكم أخذ حقنة التطعيم في العضل للصائم في نهار رمضان؟

يجوز للصائم أخذ حقنة التطعيم في العضل في نهار رمضان، ولا يَضُرُّ ذلك صيامَه.

من المعلوم شرعًا أنَّ الصومَ هو الامتناع عن الأكل والشرب والجماع من الفجر إلى المغرب بنية، وأنَّ الذي يُفسِد الصيام هو وصولُ شيء للجَوف عمدًا من منفذ مفتوح أصالةً انفتاحًا ظاهرًا محسوسًا.
وعليه: فلا يَضُرُّ وصولُ شيء إلى الجوف من منفذ مفتوح عَرَضًا غير محسوس؛ كإدخال مادة التطعيم عن طريق الحقن لداخل الجسم من مسامّ الجسم، وذلك باتفاق الفقهاء، حتى مَن يقول منهم بالإفطار بإدخال شيء من ذلك إذا كان للتغذية؛ حيث إنه من المعلوم أن دواء التطعيم لا يكون للتغذية.
وعليه: فيجوز للصائم أخذ حقنة التطعيم في العضل في نهار رمضان، ولا يَضُرُّ ذلك صيامَه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الشرع في القيام بإنشاء مركز أطفال الأنابيب؟


ما ثواب من يُصلي التراويح قاعدًا لعذر؟ فأنا أُصلّي التراويح قاعدًا لعدم القدرة على القيام؛ فهل يكون لي نصفُ ثواب الصلاة كما في حديث: «صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ»؟


ما حكم طواف المريض حاملًا القسطرة؟


ماذا عن إفطار رمضان للسيدة التي ترضع؟


ما حكم ترك رخصة الإفطار للمسافر في رمضان؟ وذلك بأن يتمّ صيامه؛ لعدم وجود تعبٍ. وعلى أيّ توقيت يفطر عند الوصول للبلد الْمُسافَر إليها؟


ما حكم صيام شهر رجب كاملًا؟ حيث يقول بعض الناس: إنه لا يجوز صيام شهر رجب كاملًا، وأن مَنْ يفعل ذلك يأثم شرعًا. فهل هذا صحيح؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 06 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 54
العشاء
9 :27