ضوابط قراءة الإمام في الصوات الجهرية

تاريخ الفتوى: 07 يوليو 1998 م
رقم الفتوى: 6446
من فتاوى: فضيلة الدكتور نصر فريد واصل
التصنيف: الصلاة
ضوابط قراءة الإمام في الصوات الجهرية

ما ضوابط قراءة الإمام في الصوات الجهرية؟ حيث يذكر البعض أنَّه يؤمّهم شاب حافظ لكتاب الله تعالى وعالم بأحكام التجويد، ولكنه يتكلّف في رفع صوته وفي الإتيان بأحكام التجويد فيحدث تكرار للكلمات في الآية، بما قد يؤدي إلى ضياع الخشوع. فما حكم هذا الأمر شرعًا؟

إنَّ الصلاة هي عماد الدين، ولقد خصها الله سبحانه وتعالى بفضل عظيم، ومن هذا الفضل أن تُؤَدَّى في المساجد، ولعظمة هذا الركن من الإسلام فقد جعل ثواب الجماعة فيها أفضل من ثواب الفرد بخمس وعشرين درجة؛ ولهذا لا بُدَّ أن يكون هناك إمام في صلاة الجماعة.

ولقد حدَّد الفقهاء الشروط الواجب توافرها في الإمام؛ فقالوا: الأحقُّ بها الأقرأ لكتاب الله، فالأعلم بالسنة.. إلخ، وهذه الشروط في كتب الفقه.

والمقصود بالأقرأ لكتاب الله هو: حفظًا وإتقانًا وأداءً؛ كأن يكون أكثرهم حفظًا، وأكثرهم إتقانًا للقراءة؛ أي: أعلم بمخارج الحروف، وأن يكون أفضلهم أداءً؛ أي: ترتيلًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل: 4]، ومعنى ذلك قال أهل اللغة: معناه بَيّن قراءته، وكما قال مجاهد في "أحكام القرآن" لابن العربي (4/ 327، ط. دار الكتب العلمية): [معناه: بعضه إثر بعض، وقال سعيد بن جبير: معناه: تفسير القراءة حتى لا يُسْرِع فيه، فيَمْتزِجَ بعضه ببعضه] اهـ، ويتكلف فيه، فيخرج به عن معناه.

ويجب على الإمام أو على الشخص عامة في أداء أي عبادة ألا يتكلَّف في أدائها؛ لكي تكون خالصة لوجه الحق سبحانه وتعالى، وحتى يشعر بالخشوع في الأداء وحلاوة الإيمان، ولكي لا يَمَلَّ المأمومون خلف الإمام إذا أتى بما فيه تَكَلُّف.

أما عن سؤال السائل: هل هذا صحيح؟

فإنَّ الصلاة إذا أُدِّيت بأركانها وشرائطها فهي صحيحة، والقبول يعلمه الله سبحانه وتعالى. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

نَشَأَت فِتنةٌ في أحد المساجد بإحدى القرى بين المُصَلِّين حول فترةِ الانتظارِ بين الأذان والإقامة في صلاةِ الفجرِ؛ حيث كان أهلُ المسجد معتادين على إقامة الصلاة بعد ربع ساعةٍ مِن الأذان مع إذاعة القرآن الكريم، فأتى فريقٌ مِن المُصَلِّين وزَعَمَ أنَّ الصلاةَ باطِلَةٌ، وأنه لا بُدَّ مِن الِانتظار نِصفَ ساعةٍ على الأقل حتى يَدخُلَ وقتُ الفجرِ الصادق، حتى وصل الأمر إلى إقامة جماعتين مُنفَصِلَتَيْن، فاتَّفَقَ أهلُ المسجد على الاحتكام إلى دار الإفتاء المصرية.
فنرجو الإفادة بكيفية دَرْءِ هذه الفِتنةِ، وأيُّ الرأيين هو الأصحُّ، عِلمًا بأنَّ أغلبَ المُصَلِّين يَمكُثُون في المسجد إلى وقت الشروق.


ما حكم الاجتماع في ليالي رمضان للاستماع لقراءة القرآن من القراء الذين يحسنون أداءه، وإنشاد المدائح والقصائد الدينية؟ حيث اعتدنا في قريتنا أن نجتمع بعد صلاة التراويح للاستماع لقارئ يقرأ القرآن الكريم، وأحيانًا يتبعه شيء من المديح النبوي وإنشاد القصائد الدينية، ويصحب ذلك تقديم بعض المأكولات والحلويات والمشروبات، وأحيانًا تقديم وجبة السحور؛ فرحًا بالشهر الكريم من ناحية، وفرحًا لتجمع الأهل والأحباب والجيران كبارًا وأطفالا أغنياء وفقراء من ناحية أخرى، ونسمي ذلك "سهرات رمضان"، فهل هذا يعد من إحياء ليالي رمضان؟ وهل نثاب عليه؟ وهل هو موافق أو مخالف للسنة النبوية؟


ما حكم قراءة الفاتحة في بداية مجالس الصلح ومجالس العلم والفتوى؟ حيث جرت العادة والعرف على قراءة سورة الفاتحة في بداية مجالس الصلح أو مجالس العلم والفتوى من باب التبرك بها، وعلى نية تيسير الأمور وحصول الفتوح؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


إذا كنت أعلم أنني لن أستطيع قضاء الصلاة التالية أو أكثر من فرض إلا بعد فوات وقتها، فماذا أفعل؟


هل يجوز قراءة القرآن الكريم وكتابته بغير اللغة العربية؟


ما حكم التلفيق بين مذهبين في بعض مسائل الطهارة؟ حيث جاء في حاشية العلامة السفطي المالكي ‏على الشرح المسمى بـ"الجواهر الزكية ‏على ألفاظ العشماوية" للشيخ أحمد بن ‏تركي المالكي في باب فرائض ‏الوضوء ما نصه: "واعلم أنهم ذكروا ‏للتقليد شروطًا.." إلى أن قال: ‏‏"الثالث: أنه لا يلفق في العبادة، أما إن ‏لفق كأن ترك المالكي الدلك مقلدًا ‏لمذهب الشافعي، ولا يبسمل مقلدًا ‏لمذهب مالك، فلا يجوز؛ لأن الصلاة ‏حينئذٍ يمنعها الشافعي؛ لفقد البسملة، ‏ويمنعها مالك؛ لفقد الدلك"، ثم قال بعد ‏ذلك: "وما ذكروه من اشتراط عدم ‏التلفيق رده سيدي محمد الصغير ‏وقال: المعتمد أنه لا يشترط ذلك، ‏وحينئذ فيجوز مسح بعض الرأس ‏على مذهب الشافعي، وفعل الصلاة ‏على مذهب المالكية، وكذا الصورة ‏المتقدمة ونحوها وهو سعة ودين الله ‏يسر".‏ فهل لو اغتسل غسلًا واجبًا أو توضأ ‏وضوءًا واجبًا من ماءٍ قليلٍ مستعمل ‏في رفع حدث مقلدًا لمذهب مالك ‏وترك الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي ‏يكون غسله أو وضوؤه صحيحًا مثل ‏الصورتين المتقدمتين؟ وهل يجوز التلفيق في قضية ‏واحدة بين مذهبين في غسل واجب أو ‏وضوء واجب؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 يونيو 2025 م
الفجر
4 :9
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 53
العصر
4:29
المغرب
7 : 53
العشاء
9 :26