سائل يقول: رجلٌ توفيت زوجته ويريد أن يتزوج بابنة أختها، ولكن قيل له لا يصح إجراء العقد حتى تنقضي العدة. ويسأل عن حكم هذا الزواج؟ وهل على الزوج عدة في هذه الحالة؟
إنَّ المنصوص عليه شرعًا أنَّ الرجل إذا ماتت زوجته جاز له أن يتزوج بأختها ولو يوم وفاتها، جاء في "مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر" (1/ 224، ط. دار احياء التراث) تعليقًا على قوله [ويحرم الجمع بين الأختين نكاحًا.. أما لو ماتت المرأة فتزوج بأختها بعد يوم جاز] اهـ.
وجاء في "درر المنتقى شرح الملتقى" نقلًا عن "الخلاصة" (1/ 478، ط. دار الكتب العلمية) [قوله: لكن في "الخلاصة" وغيرها ولو ماتت الزوجة فلزوجها التزوج بأختها يوم الموت] اهـ.
وعلل صاحب "الفتح" جواز هذا الزواج بعدم وجوب العدة -أي للزوج- على المتوفاة فلا يكون جامعًا بين محرمين في وقت واحد. ينظر "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (3/ 227، ط. دار الفكر).
وواضح أن الأختين يحرم الجمع بينهما نكاحًا في وقت واحد، ولم يمنع هذا من جواز التزوج بالأخت يوم وفاة أختها، كما أفادته النصوص السابقة؛ لأنه لا جمع في الحقيقة لعدم العدة على زوج المتوفاة كما أشار إليه صاحب "الفتح".
ومن هذا يُؤخَذ أنه يجوز للزوج أن يتزوج بأية امرأة يحرم الجمع بينها وبين زوجته المتوفاة لعدم وجود الجمع بالزواج منها يوم وفاتها، فلو تزوج ببنت أخت امرأته المتوفاة أو عمتها أو خالتها يوم وفاة الزوجة كان ذلك جائزًا كما استفيد من النصوص السابقة.
وعلى هذا: ففي الحادثة موضوع السؤال يجوز للسائل أن يتزوج من بنت أخت زوجته المتوفاة بمجرد وفاة زوجته خالتها ولا عدة عليه، كما جاز له أن يتزوج من أخت زوجته المتوفاة يوم وفاتها تطبيقًا لما سبق من المنصوص. وبهذا عُلِمَ الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل الخطأ في إثبات بعض بيانات الزوج في عقد الزواج وتأثيره على صحة العقد؟ حيث يوجد رجل تزوج على يد المأذون المختص بحضور شاهدين وبمهر مسمى بين الزوجين، وذكر أنه قد حصل خطأ في إثبات رقم بطاقته الشخصية، فهل يؤثر هذا الخطأ سواء كان ذلك عمدًا أو خطأ على صحة عقد الزواج؟
ما حكم زواج الشاب ممن يرغب فيها دون رغبة والده؟ حيث يرغب السائل في الزواج من فتاة رأى فيها الأخلاق الحميدة والتمسك بمبادئ الدين الحنيف إلا أن والده يعترض اعتراضًا شديدًا على هذه الزيجة دون سبب معقول أو مبرر شرعي. ويطلب السائل رأي الشرع في ذلك، وهل إذا خالف والده وتزوجها يكون عاقًّا لوالديه؟
ما حكم زواج رجل من بنت خالته التي رضعت مع أخته؟ فهي في هذه الحالة تعتبر أخت أخته من الرضاع.
رجلٌ متزوجٌ بامرأةٍ ويرغب ابنُه في التزوج بأمها أعني حماة والده، فهل هذا يصح أم لا؟
ما ضابط نشوز الزوجة وحقوقها عند الطلاق؟ لأنه يوجد رجل زوجته ترفض طاعته وترفض أن تعطيه حقوقه الشرعية، وتقول له ألفاظًا لا تليق به، وترفض العيش في بيت الزوجية، وهي الآن عند أهلها خارجة عن طاعته.
ويطلب بيان الحكم الشرعي في حقوقه عليها كزوج، وإذا حدث طلاق هل لها الحق في حضانة الطفل؟ وهل لها نفقة؟ وهل تعد بذلك ناشزًا؟
ما حكم عمل الوليمة في الأفراح؟ وما القَدْر الذي تتحقق به؟ وهل يصح دعوة الأغنياء إليها دون الفقراء؟