اعتدت عندما أقابل أيَّ شخص أن أدعو له بما تيسر من الدعاء؛ فهل هذا الأمر له أجر أو ثواب؟ أرجو منكم الإفادة.
إن مقابلة الإنسان لأخيه بالدعاء شيء يسرّه؛ ومن سرَّ أخاه سرَّه الله يوم القيامة؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بِمَا يُحِبُّ لِيُسِرَّهُ سَرَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه الدولابي في "الكنى والأسماء"، والطبراني في "المعجم الأوسط"، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
وقد رغَّب الشرع الشريف في دعاء المسلم لأخيه، وجعل ذلك من وجوه الخير ومظاهر البرِّ؛ تأليفًا للقلوب، وتوثيقًا لعُرى المحبة، وجعله أكثر الدعاء قبولًا وأسرعه إجابةً؛ حتى قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: "إن دعاء الأخ لأخيه في الله عز وجل يستجاب" أخرجه ابن المبارك في "الجهاد"، والإمام البخاري في "الأدب المفرد"، والإمام أحمد في "الزهد"، والدولابي في "الكنى والأسماء"، والبيهقي في "شعب الإيمان".
قال العلَّامة ابن بطَّال في "شرح صحيح البخاري" (9/ 220، ط. مكتبة الرشد): [وأخبر تعالى أن الملائكة يستغفرون لمن في الأرض؛ فينبغي للمؤمن الاقتداء بالملائكة والصالحين من المؤمنين؛ ليكون من جملة من أثنى الله عليه ورضي فعله، فلم يخص نفسه بالدعاء دون إخوانه المؤمنين؛ حرصًا على شمول الخير لجميعهم] اهـ.
وقال العلَّامة الطيبي في "الكاشف عن حقائق السنن" (5/ 1707، ط. مصطفى الباز): [وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة؛ لأنها تستجاب ويحصل له مثلها] اهـ. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التهنئة بالعام الهجري؛ حيث يدعي البعض أن تبادل التهنئة بقدوم العام الهجري من البدع؛ لأن بداية العام ليست من الأعياد التي يُهنَّأ بها، وإنما هو شيء ابتدعه الناس؟
بعض الناس تُوكَل إليهم المهامّ بحكم وظيفتهم فيُسَخِّرُونها لخدمة مصالحهم الشخصية، ويتربَّحُون من ذلك؛ فما حكم الشرع في هذه الأفعال؟
ما حكم قراءة القرآن الكريم من المصحف في صلاة التراويح؟ فأنا أريد ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك، ولكني لا أحفظ القرآن الكريم كاملًا، فهل يجوز لي القراءة من المصحف الشريف في الصلاة؟
نحن ثلاثة إخوة اشتركنا في شراء شقة بالإسكندرية، وقمنا بدفع مقدم الحجز بالتساوي بيننا، إلا أني فوجئت بأن العقد كتب باسم اثنين فقط بحجة أني امرأة، وهما يقومان بعمل اللازم، ونظرًا للثقة بيننا وافقت على ذلك، وبعد سداد الأقساط كان هناك قسطان متأخران قمت بدفعهما بعد ذلك، وأخيرًا فوجئت بأنهما رفضا المشاركة بالتساوي، ويريدان أن يحاسباني على النسبة المدفوعة في قيمة الأقساط قبل سداد المتأخر فقط.
ما الحكم الشرعي في ذلك؟
ما حكم إطلاق اللحية؟ وهل هذا الأمر يُعدُّ فرضًا؛ فيأثم حالقها، أو سنة ولا يأثم حالقها؟ وما الدليل؟
السؤال عن ثبوت دعاء النصف من شعبان؛ حيث قد ظهر رجل منسوب إلى الأزهر على شاشة التلفاز وأنكر ورود هذا الدعاء في أي حديث من الأحاديث إنكارًا شديدًا، وتحدى أن يستطيع أحد إثبات وجوده.