حكم التسمية بالاسم المتضمن تزكية أو مدحا

تاريخ الفتوى: 29 ديسمبر 2022 م
رقم الفتوى: 7316
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: أحكام المولود
حكم التسمية بالاسم المتضمن تزكية أو مدحا

ما حكم التسمية بالاسم المتضمن تزكية أو مدحًا؟

الأصل هو جواز التسمية بأيِّ اسمٍ، إلَّا ما وردَ النهيُ عنه أو عن جنسه في الشرع؛ كأنْ يكون مختصًّا بالله تعالى بحيث لا يُطْلَق إلا عليه سبحانه؛ كاسم الله، والرحمن، أَمَّا الأسماءُ التي لا ينفرد بها الله سبحانه وتعالى، بل يمكن أن يتصف بها بعض البشر، فلا مانع من التسمية بها؛ لأنه بمجرد إطلاق الاسم على أحد الأشخاص ينفصل عن معناه، كما أنَّ التَّسمِّيةَ بأسماء التزكية والمدح الأصل فيها الجواز من غير كراهةٍ، إلَّا إذا قُصِد التبرك بها والتفاؤل بحُسْن ألفاظها، فيكرهُ التسميةُ بها حينئذٍ.

المحتويات

 

بيان مفهوم التسمية وحكمها

التسمية: مصدر للفعل سمَّى، وسمَّاه بكذا: جعل له اسمًا، وسمَّيتُ فلانًا زيدًا، وسمَّيتُهُ بِزيدٍ: بِمعنًى. وأسْمَيْتُهُ: مِثْلُهُ، وهو سَمِيُّ فُلانٍ: إذا وافق اسمُه اسمَ فُلانٍ. يُنظر: "مختار الصحاح" للرازي (ص: 155، ط. المكتبة العصرية)، و"المعجم الوسيط" لمجمع اللغة العربية بمصر (ص: 452، ط. مكتبة الشروق الدولية).

والاسم لغة: ما دلَّ على مسمى، وهو عند البصريين: مشتق من السمو، وهو العلو؛ لأنه يُعلي مسماه ويُظهره، وعند الكوفيين: مشتق من وَسَم، بمعنى عَلَّم بعلامة؛ لأنه علامة على مسماه. ينظر: "الإنصاف" للإمام أبي البركات الأنباري (1/ 8، ط. المكتبة العصرية)، و"الرسالة الكبرى على البسملة" للشيخ الصبان (ص: 66، ط. دار الكتاب العربي).

والتسمية تكريم للإنسان؛ لأنه يُعْرَف بالاسم ويُمَيَّز به عن غيره، فهي مطلوب شرعي يدخل في جملة التكريم الوارد في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]، وقد حكى الإمام ابن حزم الاتفاق على فرضيتها؛ فقال في "مراتب الإجماع" (ص: 154، ط. دار الكتب العلمية): [اتَّفقوا أنَّ التسمية للرجال والنساء فرض] اهـ.

حكم التسمية باسم "عزيز" و"رؤوف"

الأصل هو جواز التسمية بأيِّ اسمٍ، إلَّا ما وردَ الشرعُ بالنهي عنه أو عن جنسه؛ فإطلاق القول بأنَّ أيّ اسم للهِ تعالى لا يجوز التسمية به غير دقيق؛ وذلك لأنَّ الاسم قد يكون مختصًّا بالله تعالى بحيث لا يُطْلَق إلَّا عليه سبحانه؛ كاسم الله، والرحمن، أمَّا الأسماء التي لا ينفرد بها الله سبحانه وتعالى، بل يمكن أن يتصف بها بعض البشر، كاسم كريم فالله تعالى هو الكريم، ولكن لا مانع من اتصاف بعض الأشخاص بالكرم، وكذلك عزيز ورؤوف وغيرهما، فلا مانع من التسمية به، لأنه بمجرد إطلاق الاسم على أحد الأشخاص ينفصل عن معناه.

ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم: 65].

قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (11/ 130، ط. دار الكتب المصرية): [قال ابن عباسٍ رضي الله عنهما: يريد: هل تعلم له ولدًا؛ أيْ: نظيرًا، أو مثلًا، أو شبيهًا؛ يستحق مِثلَ اسمه الذي هو الرحمن، وقاله مجاهد؛ مأخوذٌ من المسَامَاة. وروى إسرائيل عن سمَّاكَ عن عِكْرمَةَ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هل تعلم له أحدًا سُمِّيَ الرحمن، قال النحاس: وهذا أَجَلُّ إسنادٍ عَلِمْتُهُ رُويَ في هذا الحرف، وهو قولٌ صحيحٌ، ولا يقال (الرحمن) إلَّا لله، وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ قال: مثلًا، ابن المسيب: عدلًا، قتادة والكلبي: هل تعلم أحدًا يُسَمَّى (الله) تعالى غير الله، أو يقال له: (الله) إلَّا الله، وهل: بمعنى لا؛ أي: لا تعلم. والله تعالى أعلم] اهـ.

وقال العلامة الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير" (16/ 143، ط. الدار التونسية): [أي: لا مُسَامِيَ لله تعالى؛ أي: ليس مَن يُساميه؛ أي: يُضاهيه موجودًا، وقيل السَّمِيُّ: المماثل في الاسم؛ كقوله تعالى في ذِكْر يحيى عليه السلام: ﴿لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾. والمعنى: لا تعلم له مماثلًا في اسمه (الله)] اهـ.

وقد روى الإمام البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَخْنَى الأَسْمَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ» ومعنى أخنى: أوضع وأحط.

قال الإمام وليّ الدين العراقي في "طرح التثريب" (8/ 151، ط. دار إحياء الكتب العربية): [فيه تحريم التسمي بهذا الاسم، سواء كان بالعربية أو بالعجمية؛ لترتيب هذا الوعيد الشديد عليه، ودلالته على أنَّ غضب الله تعالى على المُسَمَّى به أشد من غضبه على غيره.. ويلحق به التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به؛ كالرحمن، والقدوس، والمهيمن، وخالق الخلق، ونحوها] اهـ.

ترغيب الشرع في اختيار الاسم الحسن للمولود

رَغَّب الشرع الشريف في تحسين الأسماء، وألَّا يكون في الاسم قبحُ معنًى أو ذمٌّ أو سَبٌ؛ فروى أحمد في "مسنده"، وأبو داود في "السنن"، وابن حبان في "الصحيح" عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ».

يقول الإمام الطبري: "لا تنبغي التسمية باسمٍ قبيحِ المعنى، ولا باسم يقتضي التزكية له، ولا باسمٍ معناه السبُّ.. ولو كانت الأسماء إنما هي أعلام للأشخاص لا يقصد بها حقيقة الصفة، لكن وجه الكراهة: أن يسمع سامع بالاسم فيظن أنَّه صفة للمسمى؛ فلذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يحوِّل الاسم إلى ما إذا دُعِيَ به صاحبه كان صدقًا.. وقد غيَّر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدة أسماء" اهـ. نقلًا مِن "فتح الباري" (10/ 577، ط. دار المعرفة).

وقد روى الإمام أحمد في "مسنده " وأبو داود والنسائي في "سننيهما" مِن حديث أبي وهب الجُشَمي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ».

يقول العلَّامة الخطابي في "معالم السنن" (4 / 126، 127، ط. المطبعة العلمية): [وأقبحها حربٌ؛ لِمَا في الحرب مِن المَكارِه، وفي مُرَّة مِن البشاعة والمرارة، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يُحِبُّ الفَأْل الحَسَن والِاسم الحَسَن] اهـ.

وقال الإمام الماوردي رحمه الله في "نصيحة الملوك" (ص: 167، ط. مكتبة الفلاح) عند ذكره صفات الاسم الحسن: [أن يكون الاسم مأخوذًا من أسماء أهل الدين، من الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، ينوي بذلك التقرب إلى الله جل اسمه بمحبتهم وإحياء أساميهم، والاقتداء بالله جل اسمه في اختيار تلك الأسماء لأوليائه، وما جاء به الدين، كما قد روينا عنه في أنَّ أحب الأسماء إلى الله عبد الله وأمثاله] اهـ.

حكم التسمية بالاسم المتضمن تزكية أو مدحا

التَّسمِّي بالأسماء التي فيها تزكية للنفس أو مدح، أو تلك التي يتطير بنفيها؛ فمكروه؛ لما رواه الإمام البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أنَّ زينب كان اسمها بَرَّة، فقيل: تزكِّي نفسها، فسمَّاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينب".

وروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُسَمِّيَنَّ غُلَامَكَ يَسَارًا، وَلَا رَبَاحًا، وَلَا نَجِيحًا، وَلَا أَفْلَحَ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَلَا يَكُونُ فَيَقُولُ: لَا».

قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (14/ 119، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال أصحابنا: يُكره التسمية بهذه الأسماء المذكورة في الحديث وما في معناها، ولا تختص الكراهة بها وحدها، وهي كراهة تنزيه، لا تحريم، والعلة في الكراهة ما بَيَّنه صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَيَقُولُ: لَا» فكُرِه؛ لبشاعة الجواب، وربما أوقع بعض الناس في شيء من الطِّيَرة] اهـ.

وقال الإمام الخطابي في "معالم السنن" (4/ 128): [بَيَّنَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعنى في ذلك، وذكر العلة التي من أجلها وقع النهي عن التسمية بها؛ وذلك أنَّهم كانوا يقصدون بهذه الأسماء وبما في معانيها: إمَّا التبرك بها، أو التفاؤل بحسن ألفاظها، فحذَّرهم أن يفعلوه؛ لئلَّا ينقلب عليهم ما قصدوه في هذه التسميات إلى الضد؛ وذلك إذا سألوا، فقالوا: أثم يسار؟ أثم رباح؟ فإذا قيل: لا؛ تطيروا بذلك، وتشاءموا به، وأضمروا على الإياس من اليسر والرباح، فنهاهم عن السبب الذي يجلب لهم سوء الظن بالله سبحانه، ويورثهم الإياس من خيره] اهـ.

فالعلة إذن في النهي عن التَّسمِّي بالاسم المتضمِّن تزكية أو مدحًا قصد التبرك بها أو التفاؤل بحسن ألفاظها مع الركون إليها وترك حسن الظن بالله، فإذا ما انتفت تلك العلة فلا بأس ولا حرج من التسمي بها حينئذٍ؛ وتكون من تحسين الأسماء المأمور به شرعًا كما ذكرنا؛ ولما تقرر من أن الكراهة تزول لأدنى حاجة؛ كما قال العلامة السفاريني في "غذاء الألباب" (1 /323، ط. مؤسسة قرطبة).

الخلاصة

بناءً على ذلك: فالأصل هو جواز التسمية بأيِّ اسمٍ، إلَّا ما وردَ الشرعُ بالنهي عنه أو عن جنسه؛ كأنْ يكون مختصًّا بالله تعالى بحيث لا يُطْلَق إلا عليه سبحانه؛ كاسم الله، والرحمن، أَمَّا الأسماءُ التي لا ينفرد بها الله سبحانه وتعالى، بل يمكن أن يتصف بها بعض البشر، فلا مانع من التسمية بها؛ لأنه بمجرد إطلاق الاسم على أحد الأشخاص ينفصل عن معناه، كما أنَّ التَّسمِّيةَ بأسماء التزكية والمدح الأصل فيها الجواز من غير كراهةٍ، إلَّا إذا قُصِد التبرك بها والتفاؤل بحُسْن ألفاظها، فيكرهُ التسميةُ بها حينئذٍ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: توفي والدي رحمه الله في يونيه 1998م، ووالدتي موجودة، ونحن خمسة أشقاء: ثلاثة ذكور وبنتان والكل متزوج، وقبل وفاة والدي بعشر سنوات أو أكثر سجل ووثق قطعة أرض بناء لكل من شقيقتي، لكل واحدة قيراط وثلث مبانٍ، وقام أزواجهما بالبناء، وفي مارس 2003م توفيت شقيقتي وتركت طفلتين، وبعد أقل من عام من وفاتها فوجئنا بأن الشقيق الثاني قام بسلب نصف منزل شقيقتي المتوفاة، وذلك بطريقة لا أخلاقية، وقام بتسجيل نصف المنزل باسمه، وهو الآن في نزاع بينه وبين زوج شقيقتي المتوفاة.
القضية في المحكمة الآن، وقام بحصر التركة بدون معرفة أمه وأشقائه، وقال: إن كل ما فعلته مثل القرآن بل أفضل، فأنا دارس للشريعة والقانون، واستطرد محذرًا: لو تم الطعن فيما فعلته سيكون مصير من يفعل ذلك السجن لسنوات لا يعلم مداها أي إنسان.
إن كل ما عمله هذا الشقيق لم يرض أمه أو أشقاءه، والأم تتمنى له الموت أو الهداية، وقد أساء سمعتنا في القرية. فهل نسكت ويضيع حق الطفلتين اليتيمتين بنتَي أختي؟ أم يسجن الأخ الشارد؟


سائل يسأل عن كيف تكون تربية الطفل الصغير على الإيمان الصحيح وغرس الأخلاق الحسنة في نفسه؟


ما حكم منع الابن الرشيد من التصرف في ماله دون حكم قضائي إذا طرأ عليه السفه بعد البلوغ؟ لأن ابني بلغ رشيدًا، وله مال خاص به، ثم طرأ عليه السفه بعد البلوغ فصار مبذِّرًا في ماله، فهل يجوز لي أن أمنعه من التصرف في ماله دون حكمٍ قضائيٍّ؟


هل عمل السبوع وتوزيع الحلوى وغيرها من الهدايا عند الولادة أو في اليوم السابع عامة حرام أم مكروه؟


سؤال عن النظام المتبع بشأن الأسر البديلة في إحدى البلدان؛ حيث تقوم الدولة بتسليم الأسرة البديلة طفلًا لرعايته في حالة ما إذا كانت الأم داخل هذه الأسرة البديلة أو شقيقتها مرضعًا؛ بحيث يصبح وجود الطفل داخل هذه الأسرة البديلة بشكل يتوافق مع الشريعة الإسلامية، فما الحكم في ذلك.


ما حكم الزكاة على المال المدخر وصرفها للإخوة؟ فأنا رجل لا أعمل وغير قادر على الكسب، وادخرت مبلغًا من المال أودعته في دفتر توفير؛ لأتعيش من أرباحه، وهذه الأرباح تكاد لا تفي بمتطلباتي وعلاجي. فهل عليَّ في هذا المال زكاة؟ وهل يجوز صرفها لإخوتي؟ وهل يجوز للأم أن تصرف زكاة مالها لأولادها البالغين المستقلين بأسرهم عنها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 يونيو 2025 م
الفجر
4 :9
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 53
العصر
4:29
المغرب
7 : 53
العشاء
9 :26