دعاء ليلة الزفاف "الدخلة" وبيان فضله وبركته

تاريخ الفتوى: 24 يناير 2023 م
رقم الفتوى: 7444
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: النكاح
دعاء ليلة الزفاف "الدخلة" وبيان فضله وبركته

ما هو الدعاء الذي يُستحبّ للزوج أن يقوله لزوجته إذا زُفّت إليه ليلة البناء؟ وهل هذا الأمر خاص بالزوج وحده؟

يُستحب للزوج أن يقول لزوجته إذا زُفت إليه ليلة البناء أو ما يعرف بـ "الدخلة": اللهم إنِّي أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرِّها وشر ما جبلتها عليه، والدعاء بالبركة في الزواج ليس خاصًّا بالزوج؛ فإن الشريعة الإسلامية قد أكدت أن المرأة ترجو حصول البركة في زواجها كما يرجو الزوج تمامًا.

المحتويات

مقاصد الزواج في الإسلام

جعل الله عزَّ وجلَّ الرباط بين الزوجين هو المودَّة والرَّحمة والألفة، وجعل كلًّا منهما بالنسبة لصاحبه سكنًا، وأمنًا، واطمئنانًا؛ وهذا من أهم مقاصد النكاح؛ قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21]؛ قال الإمام البغوي في "تفسيره" (6/ 266، ط. دار طيبة): [جعل بين الزَّوجين المودَّة والرَّحمة فهما يتوادَّان ويتراحمان، وما شيءٌ أحبَّ إلى أحدهما من الآخر من غير رحمٍ بينهما] اهـ.

ما يفعله الزوج إذا زفت إليه زوجته ليلة البناء

لأجل تحقيق هذا المقصد الشرعي استَحَبَّت الشريعةُ للزوج بعد دخول بيت الزوجية مع زوجته ليلة الزفاف أنْ يُسلِّم عليها، ويُسَمِّي الله تعالى، ويضع يده على مقدمة رأسها، ويدعو الله تعالى بالبركة في زواجهما، ويقول هذا الدّعاء: "اللهم إنِّي أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرِّها وشر ما جبلتها عليه"؛ لما رواه الإمام أبو داود في "سننه" عن عمرو بن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أنَّه قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ».

قال الإمام النووي في "الأذكار" (ص: 461، ط. ابن حزم): [يُستحبُّ أن يُسَمِّيَ اللَّهَ تعالى، ويأخذَ بناصيتهَا أولَ ما يَلقاها، ويقول: بارَك اللَّهُ لكلِّ واحدٍ منَّا في صاحبه، ويقول معهُ ما رويناهُ بالأسانيد الصحيحة في "سنن أبي داود" وغيرها؛ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهُما، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أنَّه قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.. الحديث»] اهـ.

وقد بوب الإمام النووي لذلك في "الأذكار" (ص: 461) بقوله: (بابُ ما يقولُ الزوجُ إذا دخلت عليهِ امرأتُهُ ليلة الزِّفاف).

بيان فضل قول الدعاء الوارد في ليلة الزفاف

قد بيَّن الإمام الشوكاني فضل هذا الدعاء حيث قال في "نيل الأوطار" (6/ 225، ط. دار الحديث): [الحديث فيه استحباب الدُّعاء بما تضمّنه الحديث عند تزوُّج المرأة.. وهو دُعاءٌ جَامِعٌ؛ لِأَنَّهُ إذا لَقِيَ الْإنسان الْخَيْرَ من زَوْجَتِهِ..، وَجُنِّبَ الشَّرَّ عن تلك الْأُمُورِ؛ كانَ فِي ذلك جلبُ النَّفْعِ، وَانْدِفَاعُ الضَّرَرِ] اهـ.

وقد نص الفقهاء على أن هذا الدعاء من أسباب حصول البركة في الوصال بين الزوجين؛ قال العلامة ابن الرفعة في "كفاية النبيه" (13/ 86، ط. دار الكتب العلمية): [والناصية: مقدم الرأس، وإنما استحب ذلك؛ لما روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً.. فَلْيَقُل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَلْيَاخُذْ بِنَاصِيَتِهَا، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ"؛ قاله عبد الحق، والجبْل: هو الخلق، ولأن هذا ابتداء الوُصْلة؛ فاستحب أن يدعو بالبركة] اهـ، وذكر الإمام ابن قدامة نحو هذا؛ يُنظر: "المغني" (7/ 85، ط. مكتبة القاهرة).

ما تفعله الزوجة بعد زفافها إلى زوجها ليلة البناء

الدعاء بالبركة وبتحصيل الخير ليس محصورًا على الزوج؛ فلا حرج أن تدعو الزوجة به؛ فإن السنة النبوية المطهرة قد قررت أن الزوجة تصلي ركعتين لحصول المودة كما يصلي الرجل؛ أي: أنهما يصليان معًا؛ فعن أبي سعيد مولى بني أُسَيْدٍ قال: تزوجت امرأة، وأنا مملوك، فدعوت أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيهم أبو ذر، وابن مسعود، وحذيفة، فتقدم حذيفة ليصلي بهم، فقال أبو ذر، أو رجل: ليس لك ذلك، فقدموني، وأنا مملوك، فأممتهم فعلَّموني، قالوا: «إِذَا أُدْخِلَ عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خَلْفَكَ، وَخُذْ بِنَاصِيتِهَا، وَسَلِ اللَّهَ خَيْرًا، وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا» رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في "مصنفيهما"؛ مما يدل على استحباب اشتراكهما في العبادة التي يُرجى بها حصول البركة في الزواج.

كما أن السنة النبوية قررت أنه بعد أداء الركعتين معًا يدعو الزوج أن يبارك الله له في زوجته، وأن يبارك للزوجة في زوجها؛ فعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا يَقُومُ الرَّجُلُ فَتَقُومُ مِنْ خَلْفِهِ، فَيُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي وَبَارِكْ لِأَهْلِي فِيَّ، اللَّهُمَّ ارْزُقْهُمْ مِنِّي وَارْزُقْنِي مِنْهُمُ، اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ فِي خَيْرٍ وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ» رواه الطبراني في "المعجم الكبير".

فرجاء حصول البركة لها منه مستوٍ مع رجاء حصول البركة له منها كما هو نص كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وهذا يُفيد أن للزوجة أن تدعو بحصول البركة من زوجها في ليلة الزفاف وفي غيرها؛ فالمراد من مُجمل هذه النصوص أن الزوجين يُندب لهما الدعاء بحصول البركة والخير لكلٍّ منهما من صاحبه.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيُستحب للزوج أن يقول لزوجته إذا زُفت إليه ليلة البناء أو ما يعرف بـ "الدخلة": اللهم إنِّي أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرِّها وشر ما جبلتها عليه، كما أن الدعاء بالبركة في الزواج ليس خاصًّا بالزوج؛ فإن الشريعة الإسلامية قد أكدت أن المرأة ترجو حصول البركة في زواجها كما يرجو الزوج تمامًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل هناك إعجاز القرآن الكريم وعدد تسعة عشر؟ فهناك بحث بعنوان "معجزة القرآن الكريم" للدكتور رشاد خليفة إمام مسجد توسان وخبير فني بمنظمة التنمية الصناعية هيئة الأمم المتحدة. ويطلب السائل الإفادة عن مدى صحة البحث المعروض.


سائلة تقول: يطلب مني زوجي أن أتزين وأتجمل له ونحن في المنزل. فما التوجيه الشرعي في ذلك؟



توفي أخي الشقيق، وترك زوجته على عصمته لحين وفاته, وعن بناته منها، وبما أن الزوجة المذكورة انقضت عدتها من زوجها بعد الوفاة، وأريد التزوج بها، إلا أنها عمة زوجتي من الأب، وزوجتي لا زالت موجودة على قيد الحياة وعلى عصمتي الآن. فهل يجوز لي التزوج من زوجة أخي المذكورة التي هي عمة زوجتي الحالية من جهة الأب، أم لا؟


سائل يسأل عن مدى أحقية الزوجة المطلقة طلقة أولى رجعية غيابيًّا في ميراث زوجها المتوفى وهي ما زالت في العدة، وهل لها حقٌّ في ذلك؟ 


نرجو منكم الرد على من أنكر فريضة الحجاب؛ حيث اطلعت مؤخرًا على خبر إعداد رسالة للدكتوراه في كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الأزهر بالمنصورة عنوانها: (الحجاب ليس فريضة في الإسلام)، وأنها قد أجيزت ومُنحت درجة الدكتوراه بامتياز، ومنذ أسبوع قرأت في إحدى الصحف اليومية خبرًا ينفي صدور هذه الرسالة من جامعة الأزهر، ويؤكد أن معظم علمائها مجمعون على فرضية الحجاب للمرأة المسلمة. ولم يظهر حتى اليوم ما يؤيد حكم الرسالة أو إنكار ما ورد بها من قبل أيٍّ من علماء الأزهر الشريف أو من هيئة كبار علمائه. وأعلم أن فضيلتكم خير من يهدينا سواء السبيل ويبين موقف شريعتنا السمحاء في هذا الخلاف، وبخاصة ونحن نجتهد لنشق طريقنا في بناء مجتمع تقوم دعائمه على الحرية والعدالة وكرامة الإنسان ذكرًا وأنثى؛ مصداقًا لحديث خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ». ولعله من الضروري هنا أن أشير باختصارٍ شديد إلى ما استند إليه صاحب الرسالة (الدكتور مصطفى محمد راشد) من الأدلة والبراهين في حكم أصحاب الرأي القائل بفرضية الحجاب إلى أنهم يفسرون الآيات القرآنية وأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمعزلٍ عن ظروفها التاريخية وأسباب نزولها، أو المناسبات المحددة لمقولة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لها. ومما استرعى اهتمامي من حجية صاحب رسالة الدكتوراه أن كلمة الحجاب بمعنى غطاء الرأس ليس لها ذكر على الإطلاق في القرآن الكريم، وأن كلمة الحجاب وردت فيه لتشمل معاني متعددة غير غطاء الرأس. ويفند وجوب تغطية الرأس بالحجاب استنادًا إلى ما هو شائعٌ من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عندما أمرها بأن لا تكشف وجهها وكفيها، وهو -في رأيه- استدلالٌ لا يعتد به؛ لأنه من أحاديث الآحاد التي وردت روايتها من سندٍ واحد مرةً واحدة. تلك أهم الاجتهادات التي أوردها الباحث، وأعلمُ أن لدى فضيلتكم الكثير مما يمكن أن يقال بصدد حكم الفرضية أو عدمها في هذا الصدد. والخلاصة يا صاحب الفضيلة: أرجو منكم هدايتي فيما يلي:
أولًا: هل واقعة رسالة الدكتوراه قد حدثت فعلًا في كلية أصول الدين بفرع جامعة الأزهر بالمنصورة؟
ثانيًا: وإذا كان ذلك كذلك فما موقفكم فيما انتهى إليه الأمر في مسألة فرضية الحجاب من عدمها؟
ثالثًا: هل من رأيٍ قاطع لبعض علمائنا المجتهدين حول فرض الحجاب على المرأة المسلمة دون استثناء، أم أن لدى بعضهم ما لا يُلزمها به؟
رابعًا: في حالة فرضية الحجاب هل من المصلحة التزامُ المسلمات أثناء وجودهن في ثقافة وأعراف دولٍ أو مناسباتٍ عالمية كشروط الألعاب الأوليمبية مما لا تسمح به، وذلك أثناء إقامتهن وعملهن في تلك الأقطار الأجنبية؟ وأخيرًا يا فضيلة المفتي هادينا: أرجو أن تجد هذه المشكلة فسحة من وقتكم المزدحم بقضايا الإفتاء المتعددة ومسئولياتكم الوطنية والإنسانية.. وتقبل مني خالص التقدير والاحترام والإعزاز.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 يونيو 2025 م
الفجر
4 :10
الشروق
5 :54
الظهر
12 : 53
العصر
4:29
المغرب
7 : 52
العشاء
9 :24