ما حكم التعامل بخطاب الضمان البنكي بنوعيه: المغطى، والمكشوف؟ فأنا شخص أعمل في مجال المقاولات وبعض الأعمال التجارية، ويُطلب مني في بعض المعاملات إحضار خطاب ضمان من أحد البنوك كشرط لإتمام هذه المعاملات.
لا مانع شرعًا مِن التعامل بخطاب الضمان البنكي بنوعيه: المغطى، والمكشوف، ولا حرج في ذلك؛ فإن خطاب الضمان هو أحد العقود المستحدثة التي لا تخرج في مضمونها عن قواعد الشرع الشريف ولا تنافي مقاصده، بل هي تطبيقٌ لما جاء به وفق مستجدات العصر بما يلائم تطور العقود والمعاملات، ويُحقق مصلحة أطرافها، ويعمل على تسهيل حركة التجارة وتنمية عجلة الاستثمار والإنتاج، ولا علاقة له بالربا؛ لأنه من قبيل عقود المعاوضات؛ حيث يُصدِره البنكُ كخدمة تمويلية يقدمها لعملائه يستحق في مقابلها الأجر، لا كعقد تبرع وإرفاق بغير مقابل.
المحتويات
خطاب الضمان (Letter of Guarantee) -كما عرفته المادة (355) من قانون التجارة المصري رقم (17) لعام (1999م)- هو عبارة عن: [تعهد مكتوب يُصدَر من البنك بناءً على طلب شخص (يسمى الآمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (يسمى المستفيد) إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ودون اعتداد بأيَّة معارضة] اهـ.
ونصَّت المادة (358) من القانون المذكور على أنه: [لا يجوز للبنك أن يمتنع عن الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة البنك بالآمر أو إلى علاقة الآمر بالمستفيد] اهـ.
كما نصَّت المادة (360) من ذات القانون على أنه: [إذا دفع البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان جاز له الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ المدفوع وعائده، من تاريخ دفعه] اهـ.
من خلال ما سبق يتبيَّن أنَّ أطراف عقد خطاب الضمان ثلاثة:
الطرف الأول: (العميل) وهو الذي يُصدر البنكُ لحسابه خطابَ الضمان، ويكون خطاب الضمان بناءً على طلبه.
والطرف الثاني: (البنك) وهو الذي يقوم بإصدار خطاب الضمان بناءً على طلب العميل.
والطرف الثالث: (المستفيد) وهو الذي يُصدَر لصالحه خطاب الضمان.
والعلاقة بين هؤلاء الأطراف الثلاثة هي على النحو الآتي:
العلاقة الأولى: بين (البنك) و(الآمر)، وهي علاقة ضمانٍ مستقلة؛ حيث يتعهد فيها البنك بموجب الخطاب بدفع المبلغ المبيَّن فيه عند أول طلب للمستفيد، بشرط أن يُقَدِّم المستفيدُ الطلبَ خلال المدة المبيَّنة في خطاب الضمان، ما لم يكن الخطاب مفتوح المدة، أو أن تكون المدة قابلة للتجديد سواء تلقائيًّا أو بناءً على طلب المستفيد.
والعلاقة الثانية: بين (الآمر) و(المستفيد)، وهي علاقة مستقلة أيضًا، يحكمها عقد الأساس المبرم بينهما، سواءٌ كان عقد مقاولة، أو عقد توريد، أو عقد بيع، أو أيَّ عقد آخر، ولا علاقة للبنك بأيِّ نزاع قد يثار بينهما؛ فالبنك ليس طرفًا في تلك العلاقة.
والعلاقة الثالثة: بين (البنك) و(المستفيد)، وهي الالتزام الناشئ عن خطاب الضمان؛ حيث يلتزم البنك بإرادته المنفردة بالدفع للمستفيد عند طلبه منه، وينشأ هذا الالتزام بمجرد وصول الخطاب موقعًا عليه إلى علم المستفيد منه.
وعلى ذلك: فإن محل الالتزام في خطاب الضمان منحصر في تعهد البنك بإرادته المنفردة بناءً على طلب العميل بالسداد للمستفيد عند الطلب، وذلك بمجرد إصدار البنك الخطاب موقعًا عليه ووصوله إلى علم المستفيد منه كما سبق بيانه، بغض النظر عن العلاقة التي بين (البنك والآمر) أو بين (الآمر والمستفيد)، ويترتب على ذلك: أن (الآمر) لا يستطيع أن يوقف البنك الضامن عن السداد (للمستفيد) بسبب أيِّ خلافٍ ينشأ بينهما، وإنما يكون من حقِّ (الآمر) مقاضاة (المستفيد) لاستعادة المبلغ المدفوع له من طرف البنك إذا كان (المستفيد) غير مستحقٍّ لذلك المبلغ الذي دفعه البنك بموجب الالتزام الناشئ عن خطاب الضمان تنفيذًا لتعهده بالسداد عند الطلب، بالإضافة إلى أنه لا يُعتبر ورقة تجارية؛ ولذا لا يجوز تداوله أو تظهيره للغير. ينظر: "البنوك وأهمية خطاب الضمان" للدكتور عبد القادر غالب، بحث منشور في "مجلة اتحاد المصارف العربية" (العدد: 438، بتاريخ: مايو 2017م)، و"ضمانات الائتمان المصرفي" للدكتور تامر ريمون فهيم (ص: 293، ط. دار النهضة العربية).
خطاب الضمان من حيث الغطاء المالي نوعان:
الأول: خطاب الضمان المغطى: وهو ما يكون لعميلِ البنكِ المتقدمِ بطلبه رصيدٌ في البنك يغطي ما يتعهد البنك بسداده للمستفيد عند الطلب.
والثاني: خطاب الضمان المكشوف: وهو ما لا يكون لعميلِ البنكِ المتقدمِ بطلبه رصيدٌ في البنك يكفي لسداد ما يتعهد البنك بسداده للمستفيد عند الطلب؛ كما أفادته "موسوعة أعمال البنوك" للدكتور محيي الدين إسماعيل علم الدين (1/ 583-587، ط. الطنطاني).
خطاب الضمان بنوعيه: المغطى، والمكشوف، ومن خلال خصائصه وواقعه المستمد من العرف المصرفي والقانوني: ما هو إلا وسيلةُ تأمينٍ للمستفيد مِن مخاطر تنفيذ عقد الأساس؛ بأن يلتزم البنك بدفع قيمة الخطاب عند أول مطالبةٍ بموجب تعهده الوارد فيه، ومن ثَمَّ فدور البنك في خطاب الضمان مستقلٌّ عن عقد الأساس.
وبذلك يكيَّف خطاب الضمان على أنه من العقود المستحدثة في الفقه الإسلامي.
الذي عليه التحقيق والعمل: جواز استحداث عقودٍ جديدةٍ غير المُسمَّاة في الفقه الموروث، ما دامت خالية من الغرر والضرر، ومحققة لمصالح أطرافها، خصوصًا إذا كانت تهدف إلى الحدِّ مِن المخاطر المالية المحتملة التي قد تنشأ عن المعاملات التجارية، مع تحقيق أكبر فائدة لأطرافها حسب احتياجاتهم.
والأصل في العقود الصحة، وهذا هو الملائم للشريعة الإسلامية التي امتازت بصلاحيَّتها لكل زمانٍ ومكانٍ، وشموليتها لكل أحوال الإنسان؛ عبادةً ومعاملةً وتزكيةً.
يَدُلُّ على ذلك قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275]، ووجه الدلالة: أن الألف واللام في قوله: ﴿الْبَيْعَ﴾ للجنس، وهي من صيغ العموم، فلا يخصَّص منه إلا ما استثناه الشرع الشريف بالنهي عنه أو ما في معناه بنصٍّ ثابتٍ أو إجماع.
قال القاضي أبو بكر بن العربي في "أحكام القرآن" (1/ 321، ط. دار الكتب العلمية): [تبيَّن أنَّ معنى الآية ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾: المطلق الذي يقع فيه العوض على صحة القصد والعمل، وحرُم منه ما وقع على وجه الباطل] اهـ.
وقال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 356، ط. دار الكتب المصرية): [قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ هذا من عموم القرآن، والألف واللام للجنس لا للعهد؛ إذ لم يتقدم بيعٌ مذكورٌ يُرجع إليه.. وإذا ثبت أن البيعَ عامٌّ فهو مخصَّصٌ بما ذكرناه من الرِّبا وغير ذلك مما نهي عنه ومنع العقد عليه؛ كالخمر، والميتة، وحبل الحبلة، وغير ذلك مما هو ثابت في السنة وإجماع الأمة النهي عنه. ونظيره.. سائر الظواهر التي تقتضي العمومات ويدخلها التخصيص، وهذا مذهب أكثر الفقهاء] اهـ.
وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي في "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [الأصل في العقود: الصحة] اهـ.
وقال العلَّامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (2/ 217، ط. دار الفكر): [والأصل في العقود: الصحة] اهـ.
وقال الإمام ابن الرفعة الشافعي في "كفاية النبيه" (9/ 311، ط. دار الكتب العلمية): [الأصل في العقود والظاهر من حالها: الصحة] اهـ.
وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "الفتاوى الكبرى" (4/ 79، ط. دار الكتب العلمية): [الأصل في العقود والشروط: الجواز والصحة، ولا يحرم ويبطل منها إلا ما دل على تحريمِه وإبطالِه نصٌّ أو قياسٌ عند من يقول به، وأصولُ أحمدَ المنصوصُ عنه: أكثرُها تجري على هذا القول، ومالكٌ قريب منه، لكنَّ أحمدَ أكثرُ تصحيحًا للشروط] اهـ.
ويدل على جواز استحداث العقود كذلك من السنة النبوية المشرفة: ما رواه مسلم في "صحيحه" عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ؛ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ». فدلَّ قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ» على أنَّ الشرع قد جعل الأصل في البيع هو الإباحة، وإنما بيَّن لهم ما يريد استثناءه.
ولذلك تعدَّدت العقود وتنوَّعت واختلفت من مكانٍ إلى آخر بحسب عُرف أهله وما جرت به مصالحهم، وقد بوَّب الإمام البخاري في "صحيحه" بابًا أسماه: (باب مَن أجرَى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة).
قال الإمام البدر العيني في "عمدة القاري" (12/ 16، ط. دار إحياء التراث العربي): [أي: هذا بابٌ يُذكر فيه: مَن أجرى أمرها إلى الأمصار على ما يتعارفون بينهم، أي: على عرفهم وعوائدهم في أبواب البيوع والإجارات والمكيال، وفي بعض النسخ: والكيل والوزن مِثلًا بمِثلٍ: كل شيء لم ينص عليه الشارع أنه كيلي أو وزني يعمل في ذلك على ما يتعارفه أهل تلك البلدة؛ مثلًا: الأرز فإنه لم يأت فيه نصٌّ من الشارع أنه كيليٌّ أو وزنيٌّ، فيعتبر في عادة أهل كل بلدة على ما بينهم من العرف فيه، فإنه في البلاد المصرية يُكال، وفي البلاد الشامية يُوزَن، ونحو ذلك من الأشياء؛ لأنَّ الرجوع إلى العرف جملة من القواعد الفقهية] اهـ.
خطاب الضمان بنوعيه لا يجري فيه الربا؛ لأنه ليس من عقود الإرفاق، فإن عقود الإرفاق لا يُتصوَّر حصولها إلا من الشخص الطبيعي أو الجهة التي تتبنى العمل الخيري، أما البنك فإنه شخصية اعتبارية استثمارية يختلف في طبيعته وأحكامه عن الشخصية الطبيعية والجهة الخيرية؛ فهو جهةٌ استثمارية تهدف إلى تحقيق الأرباح مقابل ما تقدمه من خدمات لعملائها، فمقصودها الإفادة والاستفادة، وهذا شأن عقود المعاوضات؛ حيث أُصدِر قانونُ البنوك المصري رقم (88) لسنة (2003م)، وأُصدِرت لائحته التنفيذية عام (2004م)؛ ليقطع بتصوير العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها على أنها كذلك، والبنك حين يصدر هذا الخطاب إنما يصدره كخدمة تمويلية يقدمها لعملائه يستحق في مقابلها الأجرَ على جهة المعاوضة والتربُّح، لا الإرفاق والتبرع، فإن البنك ليس من شأنه إصدار عقود الإرفاق والتبرعات، وإنما تقتصر أعماله على قبول الودائع، والحصول على التمويل، واستثمار الأموال في تقديم التمويل، وما يندرج تحته من التسهيلات الائتمانية، أو المساهمة في رؤوس أموال الشركات، وكذلك ما يجري العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك؛ كما جاء في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم (194) لسنة (2020م)، وتقرره الممارسة المصرفية، ومن ثَمَّ فلا تعتبر الزيادة على قيمة الخطاب في الحالتين من الرِّبا الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة وأجمَعَت الأمةُ على تحريمه؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية وعمولات مصرفية ورسوم إدارية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها.
كما أنَّ خطاب الضمان على النحو الذي بيَّنَّاه لا يصحُّ اندراجه تحت شيءٍ من العقود المسَمَّاة في الفقه الإسلامي أو إلحاقه بها؛ كالقرض والضمان والكفالة والوكالة ونحوها من العقود المسَمَّاة، ولا يصح أيضًا تخريجه عليها؛ للفرق بينه وبينها، ولأن فيها من القيود والشروط والضوابط ما يُخرجه عنها، والأصل تصحيح أفعال المكلفين مهما أمكن ذلك، وبيان ذلك كالآتي:
فأما القرض الذي نصَّ عليه الفقهاء: فهو عقدُ إرفاقٍ وتوسعةٍ لا يُراعى فيه ما يراعى في عقود المعاوضة؛ كما قال الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" (5/ 358، ط. دار الكتب العلمية). فبَعُدَ إلحاقُ خطاب الضمان به إذ كان القرضُ على هذا النحو.
أما عقد الضمان المسَمَّى؛ فيُعرَّف بأنه: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق؛ فيثبت في ذمتهما جميعًا، ولصاحب الحق مطالبة مَن شاء منهما؛ كما جاء في "المغني" للإمام ابن قدامة (4/ 399-400، ط. مكتبة القاهرة).
ومعنى ذلك: أنه ينتج عنه ثبوت الالتزام بأداء المضمون في ذمة الضامن والمضمون عنه على السواء، ويكون لصاحب الحق الذي أنشئ الضمان من أجل الوفاء بحقه مطالبةُ مَن يشاء منهما، بينما خطاب الضمان ليس كذلك؛ بل هو التزام مستقل يقع على عاتق البنك منفردًا في مواجهة المستفيد، وتبعًا لذلك فإنَّ المستفيد يطالِب البنكَ لا العميلَ الذي أُصدِر الخطاب بناءً على طلبه.
كما أنَّ عقد الضمان المسمَّى يُعَدُّ مِن عقود التبرعات التي شأنها الإرفاق والإحسان إلى من يحتاج إليه؛ فهو كالقرض، وكما اشترط الفقهاء في القرض ألَّا يَجرَّ نفعًا للمقرض، فقد اشترطوا في الضمان كذلك بالاتفاق ألَّا يكون بعوضٍ؛ لأنه يؤول إلى قرضٍ جرَّ نفعًا.
قال الشيخ أحمد الدردير في "الشرح الكبير" (3/ 77، ط. دار الفكر): [وأما صريح ضمانٍ بجُعلٍ، فلا خلاف في مَنْعِهِ؛ لأنَّ الشارع جعل الضمان والجاه والقرض لا تُفعل إلا لله تعالى؛ فأخْذُ العِوَض عليها سُحْتٌ] اهـ.
وعقود التبرعات على هذا النحو إنما يُتصوَّر حصولها من الشخص الطبيعي أو الجهة التي تتبنى العمل الخيري، أما البنك فهو أولًا: شخصية اعتبارية تختلف في طبيعتها وأحكامها عن الشخصية الطبيعية، وهو ثانيًا: جهةٌ استثمارية تهدف إلى تحقيق الربح مقابل ما تقدمه من خدمات لعملائها، فمقصودها الإفادة والاستفادة، بخلاف الجهة الخيرية؛ فإنها لا تهدف إلى الربح، بالإضافة إلى أنَّ خطاب الضمان على نحو ما سبق بيانه إنما هو من قبيل عقود المعاوضات؛ إذ يُصدِره البنكُ كخدمة تمويلية وتسهيل ائتماني يقدمها لعملائه يستحق في مقابلها الأجر، لا كعقد تبرع وإرفاق بغير مقابل؛ فإن البنك ليس من شأنه إصدار مثل هذه العقود؛ كما سبق بيانه.
فتبيَّن مما سبق: أنَّ خطاب الضمان ليس له حظٌّ من عقد الضمان المسمَّى في الفقه سوى اسمه، أما حقيقته فإنها مغايرةٌ له في الصورة والمعنى.
أما الكفالة -كما عرفتها المادة (772) من القانون المدني المصري- فهي: [عقدٌ يلتزم بمقتضاه شخصٌ يُسَمَّى الكفيل بأن يَضمن الوفاء بالالتزام إذا لم يَفِ به المدينُ عند حلول الأجل] اهـ.
أو هي: ضَمّ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ فِي الْمُطَالَبَةِ بِشَيْءٍ؛ كما جاء في المادة (612) من "مجلة الأحكام العدلية" (ص: 115، ط. نور محمد).
بمعنى أنها ينتج عنها ضمُّ الكفيلِ ذِمَّتَهُ إلى ذِمَّةِ المكفول عنه بالشيء المكفول به؛ فيثبت في ذمتهما جميعًا، ويكون لصاحب الحق مطالبةُ مَن شاء منهما.
ومُقتضى ذلك: أن الكفالة عبارةٌ عن التزامٍ تابِع؛ فلا تنشأ بذاتها، بل تكون تبعًا لالتزام أصليٍّ ثابتٍ بالفعل حالًا؛ أو بالضرورة مآلًا، على شخص آخر، بينما الالتزام في خطاب الضمان التزامٌ أصيلٌ ينشأ بإرادة البنك المنفردة بناءً على طلب العميل لا تبعًا لالتزامه.
وأما الوكالة -كما عرفتها المادة (699) من القانون المدني المصري- فهي: عقدٌ بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل. أو هي: تَفْوِيضُ أَحَدٍ فِي شُغْلٍ لِآخَرَ وَإِقَامَتُهُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ الشُّغْلِ؛ كما جاء في المادة (1449) من "مجلة الأحكام العدلية" (ص: 280).
ومقتضى ذلك: أنَّ ما يقوم به الوكيل من عملٍ إنما يكون بالنيابة عن الموكِّل، وهذه الوكالة تتيح للموكِّل التصرف فيما أوكل فيه، وللمستفيد الرجوع على أيِّ واحد منهما، بينما خطاب الضمان ليس كذلك؛ فهو لا يُعَدُّ تنفيذًا لعقدٍ بين العميل والمستفيد، ولا يعتبر البنك نائبًا أو وكيلًا عن العميل أو كفيلًا له في تنفيذه والوفاء للمستفيد بقيمة الضمان المبينة في الخطاب، وإنما هو أصيلٌ في الالتزام به استقلالًا في حدود ما تعهد به.
كما لا يصح اندراج خطاب الضمان تحت ما نصَّ عليه الفقهاء من الوعد بالالتزام؛ فالوعد -كما عرَّفه العلامة الحطاب في "تحرير الكلام في مسائل الالتزام" (ص: 153، ط. دار الغرب الإسلامي) نقلًا عن الإمام ابن عرفة- هو: [إخبارٌ عن إنشاءِ المُخَيَّر معروفًا في المستقبَل] اهـ.
والالتزام -كما عرَّفه العلامة الحطاب في "المرجع السابق" (ص: 68)- هو: [إلزام الشخص نفسَهُ شيئًا من المعروف مطلقًا أو معلقًا على شيءٍ؛ بمعنى العطية، وقد يُطلَق في العرف على ما هو أخص من ذلك؛ وهو التزام المعروف بلفظ الالتزام] اهـ.
فتبيَّن من ذلك: أن الوعد بالالتزام ينشأ على جهة التبرع وصنيع المعروف، بينما ينشأ خطاب الضمان على جهة المعاوضة ولا مجال فيه للإحسان ومراعاة الظروف.
بالإضافة إلى أنَّ الالتزام بمفهومه الفقهي والقانوني أثرٌ عن العقد أو تَبَعٌ له وليس عقدًا في نفسه، وأنَّ الكلام في الوعد به إنما هو في وجوب الوفاء به أو عدمه، بخلاف الالتزام الناشئ عن خطاب الضمان؛ حيث إن التزام البنك في هذا الشأن يكون التزامًا أصيلًا، ومنفصلًا عن العقد، وواجب النفاذ بمقتضى هذا الخطاب لا عقد الأساس المبرم بين العميل والمستفيد.
وهو ما جرى به قضاء محكمة النقض المصرية؛ حيث جاء في أحكامها ما نصه: النص في المادة (٣٥٥) من قانون التجارة رقم (١٧) لسنة (١٩٩٩م) على أنَّ: [خطاب الضمان: تعهدٌ مكتوبٍ يُصدَر من البنك بناءً على طلب شخص (يسمى الآمر)، بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (يسمى المستفيد)، إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ودون اعتداد بأية معارضة] اهـ، وفي المادة (٣٥٨) من ذات القانون على أنه: [لا يجوز للبنك أن يمتنع عن الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة البنك بالآمر أو إلى علاقة الآمر بالمستفيد] اهـ؛ يدل على أن خطاب الضمان، مشروطًا أو غير مشروط، هو تعهد نهائي يُصدَر من البنك بناءً على طلب عميله الآمر بدفع مبلغ نقدى معين أو قابل للتعيين عند أول طلب من المستفيد للبنك خلال مدة محددة، مهما كانت معارضة العميل الآمر، وأن ضمان البنك لصالح المستفيد لا يعتبر عقدًا بين الأخير من جهة وبين العميل الآمر والبنك من جهة أخرى، كما لا يُعَدُّ تنفيذًا لعقد بين العميل الآمر والمستفيد، وإنما يلتزم البنك بأداء قيمة خطاب الضمان للمستفيد التزامًا مباشرًا وباتًّا؛ مصدره إرادة البنك المنفردة، بمجرد إصداره خطاب الضمان موقعًا عليه ووصوله إلى علم المستفيد منه، ولذلك فإن البنك في تنفيذه لخطاب الضمان لا يُعَدُّ نائبًا أو وكيلًا عن العميل الآمر أو كفيلًا له، وإنما هو أصيل في الالتزام به] اهـ. (الطعن رقم ١١٨٩٣ لسنة ٨٥ق، الدوائر التجارية، جلسة: 11/ 12/ 2018م).
بناءً على ذلك: فإنَّ خطاب الضمان هو أحد العقود المستحدثة التي لا تخرج في مضمونها عن قواعد الشرع الشريف ولا تنافي مقاصده، بل هي تطبيقٌ لما جاء به وفق مستجدات العصر بما يلائم تطور العقود والمعاملات، ويُحقق مصلحة أطرافها، ويعمل على تسهيل حركة التجارة وتنمية عجلة الاستثمار والإنتاج، وهو جائز شرعًا، ولا علاقة له بالربا؛ لأنه من قبيل عقود المعاوضات؛ حيث يُصدِره البنكُ كخدمة تمويلية يقدمها لعملائه يستحق في مقابلها الأجر، لا كعقد تبرع وإرفاق بغير مقابل.
وفي واقعة السؤال: لا مانع شرعًا مِن التعامل بخطاب الضمان البنكي بنوعيه: المغطى، والمكشوف، ولا حرج في ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع في التأمين على الحياة؟ وما مدى توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية الغَرَّاء؟
ما حكم مرابحة شراء السلع المعمرة؟ فقد ورد سؤال مقدم من نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر والمتضمن:
أتشرف بأن أتقدم لفضيلتكم بخالص التقدير، وأودُّ الإشارة إلى أنه تأصيلًا لدور بنك ناصر الاجتماعي باعتباره النموذج الأول للتمويل الإسلامي بمنطقة الشرق الأوسط؛ فقد تم إعداد منتج مرابحة شراء السلع المعمرة وفقًا لمبادئ تصميم المنتجات المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية.
وفي هذا الشأن أتشرف بأن أرفق مشروع المحددات الرئيسية للمنتج المشار إليه للتكرم من فضيلتكم بالنظر والإفادة بالرأي.
والمطلوب:
- الموافقة على المنتج وفقًا للضوابط والشروط والآليات الواردة بالمذكرة.
- مراجعة العقود والنماذج المرفقة والموافقة عليها من الناحية الشرعية.
وبالنظر في المشروع المرفق، تبين أنه مضمونه كالتالي:
- الفئات المُستَهدفة: هم العاملون ببنك ناصر الاجتماعي، والعاملين بالوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العامة والقطاع العام والخاص أو الاستثماري، وأصحاب ورثة المعاشات، وأصحاب الأوعية الادخارية بالبنك.
- يشتمل التمويل على عدة برامج، بمعايير منح مختلفة:
• برنامج موظفي بنك ناصر الاجتماعي: بسعر عائد ثابت 9%، وبدون مصروفات إدارية، أو عوض تأخير، أو عمولة سداد مُعجَّل، وبمدة مرابحة 12 شهرًا كحد أدنى، و96 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و150 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و60 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، و6 أشهر كحد أدنى لمدة الخدمة.
• برنامج الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط: بسعر عائد ثابت 10.5%، ومصروفات إدارية 1.5% بحد أدنى 50جنيهًا، ويتم حساب عوض التأخير بواقع 18% سنويًّا، أو 1.5 شهريًّا عن الجزء غير المسدد، وعمولة سداد مُعجَّل بنسبة 3% على أصل الرصيد، وبمدة مرابحة 12شهرًا كحد أدنى، و96 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و150 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و60 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، و6 أشهر كحد أدنى لمدة الخدمة.
• برنامج موظفين بشهادات إثبات الدخل: بسعر عائد ثابت 11.5%، ومصروفات إدارية 1.5% بحد أدنى 50جنيهًا، ويتم حساب عوض التأخير بواقع 18% سنويًّا، أو 1.5 شهريًّا عن الجزء غير المسدد، وعمولة سداد مُعجَّل بنسبة 3% على أصل الرصيد، وبمدة مرابحة 12شهرًا كحد أدنى، و60 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و75 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و60 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، وحد أدنى لمدة الخدمة سنتان.
• برنامجي أصحاب وورثة المعاشات بتعهد تحويل المعاش: بسعر عائد ثابت 11.5% ورثة معاش، و10.5% صاحب معاش، ومصروفات إدارية 1.5% بحد أدنى 50جنيهًا، ويتم حساب عوض التأخير بواقع 18% سنويًّا، أو 1.5 شهريًّا عن الجزء غير المسدد، وعمولة سداد مُعجَّل بنسبة 3% على أصل الرصيد، وبتأمين تكافلي ضد مخاطر عدم السداد في حالة ورثة المعاش، وبمدة مرابحة 12شهرًا كحد أدنى، و96 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و75 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و70 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، ولا يطبق عليهم الحد الأدنى لمدة الخدمة.
• برنامج بضمان أوعية ادخارية (الودائع/ الشهادات/ حساب التوفير): بسعر عائد ثابت، ومصروفات إدارية 1.5% بحد أدنى 50جنيهًا، ويتم حساب عوض التأخير بواقع 18% سنويًا، أو 1.5 شهريًّا عن الجزء غير المسدد، وعمولة سداد مُعجَّل بنسبة 3% على أصل الرصيد، وبتأمين تكافلي ضد مخاطر عدم السداد في حالة ورثة المعاش، وبمدة مرابحة 12شهرًا كحد أدنى، و96 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و75 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و70 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، ولا يطبق عليهم الحد الأدنى لمدة الخدمة.
- ويتم التعاقد مع أحد شركات التأمين التكافلي، وذلك كون المنتج وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- يتقدم العميل بعد استيفاء المستندات المطلوبة، وبالإجراءات التنفيذية المحددة؛ بعرض الأسعار على البنك للحصول على المرابحة، وفي حالة الموافقة يقوم البنك -بعد استيفاء كل الأوراق؛ كتوقيع العميل على عقد المرابحة والسندات المطلوبة، واستيفاء النموذج الطبي اللازم للتأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي، وتحصيل قيمة المصروفات- باستخراج خطاب تسليم السلعة، ويُسلمه للعميل.
- يتم التعاقد مع إحدى شركات التأمين التكافلي؛ لتغطية مخاطر عدم السداد، بنسبة لا تقل عن 100% من قيمة الجزء المتبقي من أصل المرابحة وقت المطالبة بالتعويض في حالة توقف العميل عن سداد الأقساط المستحقة للعملاء بدون ضمان عيني، ويتم التأمين لتغطية مخاطر الوفاة والعجز الكلي فقط لبرامج الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب موظفي الحكومة وقطاع الأعمال العام، والتأمين لتغطية مخاطر الوفاة فقط لأصحاب المعاشات، والتأمين لتغطية مخاطر الوفاة ومخاطر عدم السداد لورثة المعاشات، ويتحمل العميل تكاليف إصدار وثيقة التأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي وضد مخاطر عدم السداد.
كما أُرفق بالطلب ما يأتي:
• طلب بقبول تجميد وعاء ادخاري وعائده كضمانة.
• خطاب تسليم السلع المعمرة.
• طلب الحصول على مرابحة لتمويل السلع المعمرة.
• عقد اتفاق مع مورد السلع المعمرة؛ ويتكون من واحد وعشرين بندًا.
• اتفاق تعاون؛ ويتكون من تسعة عشر بندًا.
ما حكم الشرع في الاستيلاء على السلع المدعومة لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة؟ وما حكم الشرع في بائع السلع ومشتريها؟ وما حكم الأموال التي يكتسبها الرجل من هذه المعاملة؟ وهل توجد عقوبة شرعية محددة لمن يقوم بالاستيلاء على السلع المدعمة وبيعها؟
هل يجوز انتفاع المشتري بالمبيع عند التأخر في دفع باقي الثمن؟ حيث باع رجل ثمانية أفدنة بمبلغ 1200 جنيه بعقد ابتدائي بتاريخ 2/ 8/ 1944م، قبض من ثمنها 200 جنيه عند تحرير العقد، واشتَرَط دفع باقي الثمن عند التوقيع على العقد النهائي الذي اشترط أن يحرره بمعرفة المشتري، ويُقَدَّم له لتوقيعه، كما اشترط أنه في حالة تأخير المشتري عن تحرير العقد المذكور لغاية نهاية أكتوبر سنة 1944م يكون ملزمًا بدفع 300 جنيه أخرى من الثمن، ولم يذكر بالعقد الابتدائي شيئًا عن موعد دفع باقي الثمن. وقد استمر المشتري ابتداءً من نوفمبر سنة 1944م في دفع أقساط من الثمن بلغ مجموعها 800 جنيه حتى نهاية مايو سنة 1945م ، ثم في 5/ 6/ 1945م حرَّر العقد النهائي، ودفع باقي الثمن. ونظرًا لأن المشتري وضع يده على الأطيان المذكورة واستغلَّها ابتداءً من تاريخ العقد الابتدائي ولم يدفع باقي الثمن ومقداره 400 جنيه إلا بعد انقضاء نحو ثلثي سنة 1945م الزراعية، فضلًا عن أن 800 جنيه التي دفعها من الثمن كانت تُدفع أقساطًا في مدة عشرة أشهر؛ لذلك قد أخذ من المشتري علاوة على 1200 جنيه الثمن المتفق عليه مبلغ عشرين جنيهًا كإيجار للقدر الذي استغله قبل أن يدفع ثمنه. فهل يحلُّ له أخذ مبلغ العشرين جنيهًا المذكورة، أو أنه لا يحلُّ له أخذها وتعتبر من قبيل الربا المحرم؟
ما حكم مخالفة الموكِّل في نوع الأُضْحِيَّة؟ فقد وكَّلتُ شخصًا بذبح شاة أضحية، فهل يجوز له أن يذبح بَدَلًا مِن ذلك سُبع بقرة؟