سائل يقول: توضأتُ ولبستُ جوربين، ثم بعد مدة قصيرة لبستُ جوربين آخَرَين فوقهما قبل أن يَنتقض وضوئي، فهل يجوز لي المسح عليهما أو عليَّ نزعُهما والمسح على الأوَّلَين؟
ما دام لُبس الجَوْرَبَيْن كان بعد الوضوء، وتم المسح عليهما، ثم بعد ذلك تمَّ لبس غيرَهما فَوْقَهما قبل أن يَنتقض الوضوء، فإنه يجوز -عند الوضوء- المسح على الجَوْرَبَيْن الظاهرين، وذلك إذا كان في مدة المسح وكان المسلم مراعيًا أحكامَه.
المحتويات
مِن يُسْرِ الشريعةِ السمحةِ: أنَّ أحكامَهَا قد بُنِيَتْ على التخفيفِ والتيسيرِ ورفعِ الحرجِ، فلم يُكَلِّفِ المولى سبحانه وتعالى العبادَ إلا بما هو في طاقتهم ووُسعهم؛ قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].
قال الإمام الزَّمَخْشَرِي في "الكشاف" (1/ 332، ط. دار الكتاب العربي): [الْوُسْعُ: ما يَسَعُ الإنسانَ ولا يَضِيقُ عليه ولا يُحْرَجُ فيه، أي: لا يكلِّفها إلا ما يَتَّسِعُ فيه طَوْقُه ويَتيسر عليه، دون مَدَى الطاقة والمجهود، وهذا إخبارٌ عن عدله ورحمته، كقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾] اهـ.
ومِن مظاهر هذا اليُسر في الشريعة: أنها أباحت للمسلم عند الوضوء أنْ يمسح على الخُفَّيْن أو الجَوْرَبَيْن -على اختلافٍ بين الفقهاء وتفصيلٍ في شروط المسح عليهما، سواء في الخُفَّيْن أو الجَوْرَبَيْن-، وذلك دون أن ينزعهما، ما دام قد لَبِسَهُمَا وفق أحكامهما المقررة في الشرع، والتزم بهذه الأحكام.
فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كُنْتُ مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
وعنه أيضًا رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» أخرجه الأئمة: أصحاب السنن الأربعة، وأحمد في "المسند" واللفظ له.
"الخُفُّ": نعلٌ مصنوعٌ من الجلد يُغطي الكعبين، والكَعْبَان: هما العَظْمَتان البارِزَتَان على جانِبَي القدم، وجَمْعُهُ: خِفَاف بكسر الخاء؛ كما في "سبل السلام" للإمام الصنعاني (1/ 80، ط. دار الحديث).
و"الجَوْرَبُ": ما يرتديه الإنسانُ في قَدَمهِ للدفء غالبًا، سواء كان مصنوعًا من الصوفِ أو القطنِ أو الكتانِ أو غير ذلك؛ كما في "تاج العروس" للإمام الزَّبِيدِي (2/ 156، ط. دار الهداية).
إذا توضأ المسلمُ ولبس الجَوْرَبَيْن، ثم لبس بعد ذلك جَوْرَبَيْن آخَرَين فَوْقَهما قبل أنْ ينتقض وُضوؤه -أي: وهو على نفس الطُّهر الذي لبس فيه الجَوْرَب الأول-، فإنه يجوز له أن يمسح على الجَوْرَبَيْن الظاهرَين (الأَعْلَيَيْن أو الفَوْقَانِيَّيْن) دون أن ينزعهما؛ لحديث أبي عبد الرحمن السلمي أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالًا رضي الله عنهما عن وُضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حَاجَتَهُ، فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ، وَيَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوقَيْهِ» أخرجه الأئمة: أبو داود في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
وعن الحارث بن معاوية، وسهيل بن أبي جندل أنهما سَأَلَا بلالًا رضي الله عنه عن المسح، فقال: «امْسَحُوا عَلَى الْجُرْمُوقِ» رَفَعَه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه الإمام الطبراني في "مسند الشاميين".
و"المُوقُ": ما يُلْبَسُ فوق الخُفِّ، وأَصْلُهُ فارسيٌّ معرب؛ كما في "الصحاح" للإمام الجوهري (1/ 301، ط. المكتبة العصرية).
و"الجُرْمُوق": خُفٌّ قصيرٌ يُلبس فوق الخُفِّ، وقيل: هما سواء؛ كما في "الجوهر النقي على سنن البيهقي" لأبي الحسن المارديني الشهير بـ"ابن التركماني" (1/ 288، ط. دار الفكر).
وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء مِن الحنفية، والشافعية في مقابل الأصح -إلا إذا كان الجَوْرَب الأسفل مُخَرَّقًا؛ فإنه يجوز المسح على الجَوْرَب الأعلى قولًا واحدًا-، والمالكية، والحنابلة.
قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (1/ 102، ط. دار المعرفة): [قال: (ويجوز المسح على الجُرْمُوقَيْن فوق الخُفَّيْن) عندنا.. (ولَنَا) حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الجُرْمُوقَيْنِ»، ولأنَّ الجُرْمُوق فوق الخُفِّ في معنى خُفٍّ ذي طَاقَيْنِ، ولو لبس خُفًّا ذا طَاقَيْنِ كان له أن يمسح عليه، فهذا مثله، وإنما يجوز المسح عندنا على الجُرْمُوقَيْن إذا لبسهما فوق الخُفَّيْن قبل أنْ يُحدِث] اهـ.
وقال العلامة الخَرَشِي المالكي في "شرح مختصر خليل" (1/ 178، ط. دار الفكر): [يُرخص في المسح على الخُفِّ إن كان منفردًا، بل ولو كان جَوْرَبًا على جَوْرَبٍ، أو خُفًّا على جَوْرَبٍ، أو خُفًّا أو جَوْرَبًا على لفائفَ، أو خُفًّا أو جَوْرَبًا على خُفٍّ في الرِّجلين، أو إحداهما في الجميع، والأخيرتان في "المدونة" وفيها الخلاف المشار إليه بـ"لو"، وشرطُ مسحهِ على الأَعْلَيَيْنِ: أنْ يكونَ لَبِسَهُمَا وهو على الطُّهْرِ الذي لبس بعده الْأَسْفَلَيْنِ، أو بعد أنْ أحدثَ وَمَسَحَ على الْأَسْفَلَيْنِ، أمَّا لو لَبِسَ الْأَسْفَلَيْنِ على طُهْرٍ، ثمَّ أحدَث، ثم لبس الأَعْلَيَيْنِ قبل أنْ يتوضأ ويمسحَ على الْأَسْفَلَيْنِ، لم يمسحْ على الأَعْلَيَيْنِ] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (1/ 504، ط. دار الفكر): [الأصَحُّ مِن القولين عند الأصحاب: أنه لا يجوز المسح على الجُرْمُوق، ووافقهم عليه القاضي أبو الطيب في "تعليقه"، وخالفهم في كتابه "شرح فروع ابن الحداد" فَصَحَّحَ الجواز، وهو اختيار المُزَنِي.
وشرطُ مسألة القولين: أنْ يكون الخِفَافُ والجُرْمُوقَانِ صحيحَين يجوز المسحُ على كلِّ واحدٍ لو انْفَرَدَ كما قاله المصنِّف، فأمَّا إنْ كان الأعلى صحيحًا والأسفل مُخَرَّقًا، فيجوز المسحُ على الأعلى قولًا واحدًا؛ لأنَّ الأسفل في حكم اللِّفافةِ، هكذا قَطَعَ به الأصحابُ الطُّرُقَ، وصَرَّحوا بأنه لا خلاف فيه] اهـ.
وقال أيضًا (1/ 506): [(فرعٌ) في مسائل تتعلق بمسح الجُرْمُوقَيْن: إحداها: إذا قلنا: يجوز المسح على الجُرْمُوقَيْن، فينبغي أن يَلبس الخُفَّيْن والجُرْمُوقَيْن جميعًا على طهارةِ غَسل الرِّجلين] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (1/ 208، ط. مكتبة القاهرة) فيمن لبس خُفَّيْن ثم لبس فوقهما خُفَّيْن أو جُرْمُوقَيْن آخَرَين: [وإن لَبِسَ الْفَوْقَانِيَّ قبلَ أنْ يُحْدِثَ، جازَ المسحُ عليهِ بكلِّ حالٍ، سَوَاءٌ كان الذي تحته صحيحًا أو مُخَرَّقًا، وهو قول الحسن بن صالح، والثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما دمتَ قد لبستَ الجَوْرَبَيْن بعدما توضأتَ ومسحتَ عليهما، ثم لبستَ غيرَهما فَوْقَهما، فإنه يجوز لكَ -عند الوضوء- أن تمسح عليهما، وذلك ما دمتَ في مدة المسح ومراعيًا أحكامَه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: نرجو منكم بيان أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع دم الحيض عنها؛ فإن زوجتي طَهُرَت من الحيض بانقطاعه عنها لستة أيام، وكان ذلك قبل خروج وقت صلاة الظهر بقليل فاغتسلت وأدركت ركعة من الصلاة، فأذن العصر أثناء قيامها للركعة الثانية.
فنرجو منكم الإفادة عن ذلك.
ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ حيث يقول السائل: إن ظاهرة صلاة الفريضة جماعة في المسجد على الكرسي هي من الأمور المحدثة التي تفتقد الشرط الثاني للعبادة، وهو الموافقة للشرع وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإن ظهور بعض الفتاوى بصحَّة صلاة الجماعة على الكرسي، مستندةً إلى حديث صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسافرًا على الدابة لصلاة النافلة، وليس الفريضة، في حين أن هذا لا ينطبق على صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا نفلًا ولا فرضًا ولا مقيمًا ولا مسافرًا، فلم يثبت عنه ذلك الأمر ألبتة، كل ذلك دفعني إلى أن أبيِّن أدلة عدم صحة الصلاة للجالس على الكرسي؛ فالكرسي كان موجودًا فعلًا في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كرسي يستعمله في غير الصلاة، ولم يستعملْه ألبتة هو وأصحابه في الصلاة حال الصحَّة أو المرض ولا في الفريضة ولا في النافلة ولا في السفر ولا في الحضر، وحين مرض الرسول مرضًا شديدًا أعجزه عن الصلاة قائمًا قَعَدَ على الأرض ولم يجلسْ على كرسي أو غيره، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى النافلة مسافرًا على الدابة، فإذا حضرت الفريضة نَزَلَ واستقبل القبلة وصلَّى قائمًا، ولم يستعمل كرسيًّا ولا غيره. كما أن الصلاة بالجلوس على الكرسي تؤدِّي إلى مفاسدَ كثيرةٍ، منها:
إسراف العوام والمقلدين من الأمة في استعمال الكرسي في الصلاة دون ضوابطَ شرعيةٍ.
عدم استواء الصف وما له من أثر في قبول الصلاة.
تضييق المجال على الصف خلف الكرسي في السجود.
إسراف بعض المصلين في بعض البلدان باستخدام أرائكَ طويلةٍ مثل التي في الكنائس، مما يؤدِّي إلى تحوُّل المساجد في مظهرها إلى كنائسَ، وهذا محظورٌ شرعًا بلا جدال؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ [نوح: 23].
أنها تمنع من السجود على الأرض الواجب لصحة الصلاة لمن يقدر عليه.
فعدمُ استعمال النبي للكرسي في الصلاة وعدمُ ترخيصه بذلك لصحابته، بالإضافة إلى المفاسد الناجمة عن استعمال الكرسي في الصلاة، كلُّ هذا يشير إلى أن من يجيز استعمالَه فإنه يتعدَّى بذلك تعدِّيًا عقديًّا عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو على خطرٍ عظيم وحافة هاوية يكاد يقع فيها مَن يتبنى مثلَ هذا الرأي.
ما حكم اقتداء المرأة وهي في بيتها بإمام التراويح عن طريق مكبرات الصوت؟ فأنا أسكن بجوار المسجد، وتسمع والدتي الإمام في صلاة التراويح من خلال مكبرات الصوت، فهل يجوز أن تصلي وهي في المنزل بصلاة الإمام في المسجد؟ علمًا بأنها تسمع صلاته بشكلٍ كاملٍ.
ما حكم صلاة الإمام والمأمومين إذا كان الإمام دائم الحركة يمينًا وشمالًا؟
ما حكم قضاء التكبيرات لمن أدرك الإمام وهو راكع في الركعة الأولى من صلاة العيد؟ فهناك رجلٌ أدرك الإمام في صلاة العيد وهو راكعٌ في الركعة الأولى، ويسأل: هل يقضي ما فاته مِن التكبيرات الزائدة في هذه الركعة؟
يقول السائل: هل يجوز جمع المسافر صلاة العصر قصرًا مع صلاة الجمعة في وقت أداء الجمعة؟