ما حكم التَّردُّد في نية صوم الفرض؛ كصوم القضاء والنذر والكفارة؟
الصوم الواجب كالقضاء والكفارة والنذر يجب فيه تعيين النية؛ لأن وقوع التردّد وعدم الجزم في نية الصوم الواجب يبطل الصوم ولا يسقطه عن الصائم.
اشترط الفقهاء لنية الصوم أن تكون جازمة وسالمة من التردد؛ لأنها شُرعت لتميز رُتَب العبادة عن بعضها؛ كتمييز صوم الفرض عن النفل، وعن القضاء، ومرجع ذلك كله ومردّه إلى النية.
والسبب في احتياج نية الصوم إلى التعيين والجزم هو المنع من التردد والشَّك، خاصة فيما يتعلق بالصوم الواجب؛ كصوم القضاء والنذر والكفارة، فلا بد فيه من تعيين النية؛ كمَن كان عليه قضاء أيام من رمضان فنوى صومَ غدٍ ثم تردد بين نية القضاء والتطوع.
وقد نصَّ جمهور الفقهاء على وجوب تعيين النية في الصوم الواجب، وأن التردد فيها يجعل الصوم غير مجزئ عن الواجب ولا يُسْقطه عنه.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 85، ط. دار الكتب العلمية): [وإن كان الصوم دَيْنًا، وهو صوم القضاء، والكفارات، والنذور المطلقة: لا يجوز إلا بتعيين النية؛ حتى لو صام بنية مُطْلَق الصوم لا يقع عما عليه] اهـ.
وقال العلامة الحَصْكَفِي الحنفي في "الدر المختار" (ص: 144، ط. دار الكتب العلمية): [(وليس بصائم لو) ردد في أصل النية، بأن (نوى أن يصوم غدًا إن كان من رمضان وإلا فلا) أصوم؛ لعدم الجزم] اهـ.
وقال الإمام الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 418-419، ط. دار الفكر): [وقال في فرض العين، وصفتها: أن تكون مُبيَّتةً من الليل.. ويصحّ أن يكون اقترانها مع الفجر للصوم، سواء كان صومًا واجبًا أو تطوعًا أو نذرًا أو كفارةً، وأن تكون مُبيَّتةً من الليل، أو مقارِنةً للفجر، وأن تكون جازِمةً من غير تردّدٍ، وينوي أداء فرض رمضان، انتهى. قال ابن جُزَيٍّ: أما الجزم فيتحرّز به من التردد] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 297، ط. دار الفكر): [ولو كان عليه قضاءٌ فقال أصوم غدًا عن القضاء أو تطوعًا: لم يجزئه عن القضاء بلا خلاف؛ لأنه لم يجزم به] اهـ.
وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في "الفروع" (4/ 453، ط. مؤسسة الرسالة): [ويجب تعيين النية في كلِّ صومٍ واجب، وهو أن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو من قضائه أو نذره أو كفارته] اهـ.
وقال العلامة البُهُوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 479، ط. عالم الكتب): [(ومَن قال: أنا صائم غدًا إن شاء الله تعالى، فإن قصد بالمشيئة الشك) بأن شك هل يصوم أو لا؟ (أو) قصد بها (التردّد في العزم) فلم يجزم بالنية (أو) التردد في (القصد) بأن تردد هل ينوي الصوم بعد ذلك جزمًا أو لا؟ قاله في شرحه (فسدت نيته)؛ لعدم جزمه بها] اهـ.
وبناءً على ذلك: فإنَّ الصوم الواجب كالقضاء والكفارة والنذر يجب فيه تعيين النية؛ لأنَّ وقوع التردّد وعدم الجزم في نية الصوم الواجب يبطل الصوم ولا يسقطه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز الإفطار اعتمادًا على الحساب الفلكي؟ فأنا أقيم في أحد البلاد الأوروبية، والمسلمون فيها يعتمدون في إثبات شهور السنة الهجرية على الحسابات الفلكية، وليس هناك مَن يَستطلع الهلال، فما حكم الإفطار في هذا البلد اعتمادًا على الحساب الفلكي دون التحقق مِن الرؤية البصرية للهلال؟
سائل يقول: شخص كثير الحلف بالله تبارك وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، وأصبح هذا الأمر عادة على لسانه. فكيف يكون التوجيه الشرعي فيما يفعله هذا الشخص؟
ما حكم من بدأ الصيام في بلد وسافر إلى بلد اختلف العيد فيه مع البلد الذي صام فيه؟ حيث يوجد شخص بدأ الصيام في مصر طبقًا لتحديد أول شهر رمضان فيها، وسافر إلى بلد آخر اختلف العيد فيه مع مصر، فكيف يفعل في نهاية شهر رمضان، هل يتبع مصر في الإفطار للعيد أم يتبع البلد الذي هو فيه؟ حتى لو أدى ذلك إلى أن يكون صيامه ثمانية وعشرين يومًا أو واحدًا وثلاثين يومًا.
ما حكم التَّردُّد في نية صوم الفرض؛ كصوم القضاء والنذر والكفارة؟
نظرًا لاقتراب موسم الحج لسنة 1364 هجرية سأل وكيل الوزارة المختصة في قرارهم بإصدار تعليمات إلى الجهات بقبول الطلبات من الراغبين في السفر إلى الأقطار الحجازية؛ لأداء فريضة الحج وزيارة الروضة الشريفة، ولما كانت التعليمات المشار إليها تقضي -ضمنًا- باتخاذ الإجراءات الصحية نحو مقدِّمِي هذه الطلبات؛ وذلك بتطعيمهم ضد الجدري وحقنهم ضد الكوليرا والتيفويد، وأن هذه الإجراءات ستتخذ نحوهم في خلال شهر رمضان المعظم؛ لذلك نرجو التفضل بإبداء الرأي فيما إذا كانت الإجراءات الصحية المشار إليها تبطل الصوم إذا اتخذت أثناء النهار مع الصائم، أم لا تبطل صحته؟ وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.