حكم الصعود على جبلي الصفا والمروة في أداء المناسك

تاريخ الفتوى: 17 أغسطس 2023 م
رقم الفتوى: 8107
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الحج والعمرة
حكم الصعود على جبلي الصفا والمروة في أداء المناسك

ما حكم الصعود على جبلي الصفا والمروة في أداء المناسك في الحج والعمرة؟ وبيان القدر الواجب في السعي بين االصفا والمروة في كل شوط؟

الساعي بين الصفا والمروة لا يجب عليه الصعود على الجبلين، وإنما يُسَنُّ له ذلك، والواجب في ذلك هو استيعابُ المسافة التي بين الصفا والمروة في كلِّ مرة.

المحتويات

 

مفهوم السعي بين الصفا والمروة وبيان حدودهما

السعي لغةً: العَدْوُ مِن غيرِ شَدٍّ، وهو فوق المشي، ومنه أُخِذَ السعي بين الصفا والمروة؛ كما في "تاج العروس" للعلامة أبي الفَيْض الزَّبِيدِي (38/ 279، ط. دار الهداية).

وشرعًا: المشي بين جَبَلَي الصفا والمروة سبعةَ أشواطٍ بعد طوافٍ في نُسُكِ حجٍّ أو عُمرةٍ؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158].

والصَّفَا والمَرْوَة: جبلان بين بطحاء مكة والمسجد.

فأما الصفا: فهو مبتدأ السعي، وهو مكانٌ مرتفعٌ كان يتصل بجبل أبي قُبَيسٍ، مَن وَقَفَ عليه كان بحذاءِ الحجر الأسود.

وأما المروة: فهو منتهى السعي، وأصله مِن المَرْو، وهو جبلٌ في الجهة المقابلة للصفا، كان يتصل قديمًا بجبل قُعَيْقِعَان، كما في "المسالك والممالك" للعلامة البَكْرِي (1/ 398، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"معجم البلدان" للإمام شهاب الدين الحَمَوِي (3/ 411، ط. دار صادر)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للإمام النووي (3/ 181، ط. دار الكتب العلمية).

ومِن المقرر شرعًا أنَّ السعيَ يُبدَأُ به مِن الصفا ويُختَم بالمروة، ويُحسَبَ الذهابُ مِن الصفا إلى المروة شوطًا، والعَوْدُ مِن المروة إلى الصفا شوطًا آخَر، إلى تمام سبعةِ أشواطٍ؛ كما في "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكاساني الحنفي (2/ 148-149، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح مختصر خليل" للعلامة الخَرَشِي المالكي (2/ 317، ط. دار الفكر)، و"نهاية المحتاج" لشمس الدين الرَّمْلِي الشافعي (3/ 291، ط. دار الفكر)، و"كشاف القناع" لأبي السعادات البُهُوتِي الحنبلي (2/ 487، ط. دار الكتب العلمية).

والأصل فيه: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ يُرِيدُ الصَّفَا، وَهُوَ يَقُولُ: «نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» أخرجه الإمامان: أحمد في "مسنده"، والترمذي في "سننه".

قال العلامة ابن القَطَّان في "الإقناع" (1/ 266، ط. الفاروق الحديثة): [وهو إجماعٌ، وسُنَّةٌ معمولٌ بها] اهـ.

القدرالواجب في السعي بين الصفا والمروة في كل شوط

القَدْر الواجب في كلِّ شوطٍ بالإجماع هو استيعابُ المسافة بين الجبلين دون الصُّعود عليهما.

قال العلامة ابن القَطَّان في "الإقناع" (1/ 266): [وأجمعوا أنَّ مَن لَم يَفعل وَوَقَف في أصلِ الصفا أَجْزَأَهُ] اهـ. والمراد بقوله: "لَم يَفعَل"، أيْ لَم يَرْقَ على الصفا والمروة.

حكم الصعود على جبلي الصفا والمروة في أداء المناسك

أما الصُّعود على الجبلَيْن فإنَّه سُنَّة، ولذلك أوجب الفقهاء على الماشي بين الصفا والمروة أن يُلصِقَ رِجله بالجبل في الابتداءِ والانتهاءِ، بحيث لا يَبقى بينهما فُرْجَةٌ، فيلزمه أن يُلصِقَ العقبَ بأصلِ ما يذهب منه، ويُلصِق رؤوسَ أصابعِ رِجليهِ بما يَذْهَبُ إليه، ليتأكد بذلك استيعابُ كامِلِ المسافة، هذا كلُّه إذا لم يَصعد على الصفا في الابتداء وعلى المروة في الانتهاء، فإنْ صَعد فهو الأكمل؛ لما فيه مِن اتِّبَاع سُنَّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك فيما أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" مِن حديث جابر رضي الله عنهما أنه قال في وَصْفِ سَعيِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فَرَقِيَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ كَبَّرَ».

قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (4/ 51، ط. دار المعرفة): [ويُكرَه له تَرْكُ الصُّعود على الصفا والمروة، فإنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم صَعد عليهما، وأَمَرَنا بالاقتداء به.. فهو سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ يُكرَه تَرْكُها] اهـ.

وقال العلامة مُلَّا علي القَارِي الحنفي في "المسلك المتقسط في المنسك المتوسط" (ص: 81، ط. الترقي الماجدية): [السعي الواجب بين الصفا والمروة بمعنى المشي المطلق، والسعي بين المِيلَيْن بمعنى الإسراع.. والحاصل أنَّه يكون ساعيًا (في بطن الوادي) أي: باعتبار ما كان سابقًا، فإنَّ ما بين الأميال كان منخفضًا، وطرفاهما مِن جهة الصفا والمروة مُرتَفِعَان، وأما الآن فبَقِيَ نوعٌ مِن الارتفاع في شق الصفا، بخلاف طرفِ المروة] اهـ.

وقال العلامة الخَرَشِي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (2/ 327): [سُنَن السعي.. ومِن سُنَنِهِ: الرقي على الصفا والمروة للرجل؛ لاستيعابه ما بينهما، وللمرأة أيضًا إنْ خَلَا الموضِعُ أيضًا مِن الرجال، وإلا وَقَفَت أسفَلَهما] اهـ.

وقال إمام الحرمين أبو المَعَالِي الجُوَيْنِي الشافعي في "نهاية المطلب" (4/ 302، ط. دار المنهاج): [والرُّقِيُّ ليس مقصودًا في الحج، ولكن لا يأمن المنتهي، لو لم يرقَ أن يكون ما انتهى إليه من الدرج المستحدثة، وإلا فالانتهاء إلى أصل الجبل كافٍ وفاقًا] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (8/ 69، ط. دار الفكر): [(فرع): في بيانه واجبات السعي وشروطه وسُنَنه وآدابه. (أما) الواجبات فأربعة: (أحدها): أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة، فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيُه، حتى لو كان راكبًا اشتُرط أن يُسَيِّر دابَّتَه حتى تَضَعَ حافِرَها على الجبل أو إليه، حتى لا يبقى مِن المسافة شيءٌ، ويجب على الماشي أن يُلصِق في الابتداء والانتهاء رِجلَهُ بالجبل، بحيث لا يبقى بينهما فُرْجَةٌ، فيلزمه أن يُلصِق العَقِبَ بأصل ما يذهب منه، ويُلصِق رؤوسَ أصابع رِجلَيْه بما يذهب إليه، هذا كلُّه إذا لم يصعد على الصفا وعلى المروة، فإن صَعد فهو الأكمل وقد زاد خيرًا، وهكذا فَعَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرناه في الأحاديث الصحيحة السابقة، وهكذا عَمِلَتِ الصحابةُ فَمَنْ بَعدهم، وليس هذا الصعود شرطًا واجبًا، بل هو سُنَّةٌ متأكدةٌ] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (3/ 350، ط. مكتبة القاهرة): [(فصل): فإن لَم يَرْقَ على الصفا فلا شيء عليه، قال القاضي: لكن يجب عليه أن يَستوعب ما بين الصفا والمروة، فيُلصِق عَقِبَيْهِ بأسفل الصفا، ثم يسعى إلى المروة، فإن لَم يصعد عليها أَلْصَقَ أصابعَ رِجلَيه بأسفل المروة، والصعود عليها هو الأَوْلَى؛ اقتداءً بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنْ تَرَكَ مما بينهما شيئًا ولو ذراعًا، لم يجزئه حتى يأتي به] اهـ.

الخلاصة

يُتَحصَّل مما سبق: أنَّ الساعي بين الصفا والمروة لا يجب عليه الصعود على الجبلين، وإنما يُسَنُّ له ذلك، والواجب في ذلك هو استيعابُ المسافة التي بين الصفا والمروة في كلِّ مرة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سئل بإفادة واردة من وزارة الداخلية؛ صورتها: نحيط علم فضيلتكم أنه لما قامت الحرب الأوروبية في العام الماضي صار السفر إلى الحجاز صعبًا وطريقه غير مأمون للأسباب الآتية:
أولًا: عدم توفر الأسباب لسفر البواخر المخصصة لنقل الحجاج المصريين في ذهابهم وإيابهم، ولا يبعد أن يكون ذلك سببًا في تأخيرهم بالحجاز زمنًا ليس بالقليل، وفي ذلك مخاطرة على أنفسهم وعائلاتهم.
ثانيًا: صعوبة المواصلات الخاصة بنقل المواد الغذائية للأقطار الحجازية التي انبنى عليها عدم إرسال مرتبات الغلال التي كانت ترسلها الحكومة المصرية للحجاز سنويًّا، ولا يبعد أن يكون ذلك سببًا في وجود خطر على الحُجاج أثناء وجودهم في الأراضي المقدسة.
ثالثًا: عدم تمكُّن الحكومة بسبب العسر المالي من اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الحجاج المصريين من الأخطار التي تهدد حياتهم سواء كان من اعتداء أعراب الحجاز عليهم، أو من تأخيرهم مدة طويلة بتلك الجهات.
رابعًا: عدم تمكن الحكومة بسبب العسر المالي أيضًا من اتخاذ الاحتياطات الصحية التي كانت تتخذها في كل سنة لوقاية القطر من الأوبئة والأمراض المعدية التي ربما تفد مع الحجاج.
لذلك قد أخذت الوزارة في ذلك الوقت رأي فضيلة المفتي السابق عما يراه موافقًا للشرع الشريف من جهة الترخيص للحجاج المصريين بالسفر إلى الحجاز، فرأى فضيلته أنه يجوز للحكومة والحالة هذه إعطاء النصائح الكافية للحجاج المصريين بتأجيل حجهم للعام المقبل مثلًا حتى تزول الأخطار ويتوفر أمن الطريق الذي لا بد منه في وجوب الحج. وحيث إن الأسباب التي انبنى عليها هذا الرأي ما زالت موجودة بل زادت خطورة بدخول تركيا في الحرب، وقد آن موسم الحج الذي فيه تصدر وزارة الداخلية منشورها السنوي الخاص بسفر الحجاج المصريين؛ لذلك رأينا لزوم الاستمداد برأي فضيلتكم فيما يوافق الشرع الشريف في هذا الشأن.


ما حكم الاقتراض من أجل تأدية فريضة الحج؟


ما حكم شرب الماء أثناء الطواف؛ فرجلٌ أكرمه الله بالعمرة، وأثناء الطواف بالبيت عطش عطشًا شديدًا، فشرب أثناء طوافه، ويسأل: هل شربُه الماءَ حين أصابه العطش أثناء الطواف جائزٌ، ويكونُ طوافُه صحيحًا شرعًا؟


هل يجوز لمَن حجّ عن آخر بعد وفاته الحصول على مال من تركته مساويًا لما أنفقه مقابل تأدية فريضة الحج نيابة عنه؟ وهل يختلف الأمر في حالة الوصية وعدمها؟


في ظل ما تقوم به المؤسسات المعنية بالوكالة عن الحجاج في ذبح هدايا التمتع والقران وتوزيعها على مستحقيها؛ فمتى يكون ذبح هذه الهدايا؟ علمًا بأنه يزداد في بعض الأحيان عدد الهدايا بكميات يتعذر معها استيفاء الذبح في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، رغم استمرار الذبح المتتابع للهدايا دون انقطاع؛ فهل يكون الذبح حينئذٍ واقعًا في وقته أداءً، أو يكون قضاءً؟


ما حكم قطع الطواف للصلاة المكتوبة؟ حيث إذا أقيمت الصلاة وأنا في الطواف؛ فهل يشرع لي قطعه، أو أتمه ثم أصلي؟ وإذا كان يشرع لي أن أقطعه ثم انتهت الصلاة، فهل يتم من المكان الذي قطعت فيه الطواف، أو أبتدئ الشوط المقطوع من أوله؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 06 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 54
العشاء
9 :27