ما حكم وضع الصائم دهان كريم على السُّرَّة؟
لا حَرَجَ في وضعِ الصَّائم دهان كريم على السرة، ولا يبطل الصَّوم بوضعه في نهار رمضان في أيِّ مكانٍ مِن ظاهر الجسم؛ لأنَّ ذلك ليس مِن جنس المفطرات.
المحتويات
اتفق أهلُ العلم على أنَّ الطعام والشَّراب مِن المفطِّرات حيث وصل شيء من ذلك إلى الجوف مِن منفذه الطبيعي؛ لقوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187].
قال الإمام ابن حزم الأندلسي في "مراتب الإجماع" (ص: 39، ط. دار الكتب العلمية): [واتفقُوا على أَن الأكل لما يغذِّي من الطَّعام ممَّا يسْتَأْنف إدخاله في الفَم، والشرب، والوَطء حرام من حِين طُلُوع الشَّمْس إلى غرُوبها] اهـ.
واختلفوا فيما وَصَلَ للجوف مِن غير ذلك؛ قال ابنُ رشد الحفيد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (2/ 52، ط. دار الحديث): [اختلفوا من ذلك في مسائل: منها مسكوتٌ عنها، ومنها منطوقٌ بها. أما المسكوت عنها: إحداها: فيما يَرِدُ الجوف مما ليس بمغذٍّ، وفيما يَرِدُ الجوف من غير منفذِ الطعام والشراب مثل الحقنة، وفيما يَرِدُ باطن سائر الأعضاء ولا يَرِدُ الجوف، مثل أن يَرِدُ الدماغ ولا يَرِدُ المعدة.
وسببُ اختلافِهم في هذه هو: قياس المغذِّي على غير المغذِّي، وذلك أن المنطوق به إنما هو المغذِّي، فمَن رأى أن المقصود بالصوم معنًى معقولٌ لم يُلْحِق المغذِّي بغير المغذِّي، ومَن رأى أنها عبادة غير معقولة، وأن المقصود منها إنما هو الإمساك فقط عما يَرِدُ الجوف سَوَّى بين المغذِّي وغير المغذِّي] اهـ.
أما وضعُ الصَّائم دهان كريم على السُّرَّة -وهو المسؤولُ عنه- فلا بأس بذلك، ولا يبطل الصَّوم بوضعه في نهار رمضان في أيِّ مكانٍ مِن ظاهر الجسم؛ لأنَّ ذلك ليس مِن جنس المفطرات.
وقد نصَّ فقهاءُ المذاهب الأربعة على ذلك بصدد كلامهم عن الاكتحال للصائم؛ لأنَّ وصول الدهن والكحل ونحوهما إلى الجوف -إن حصل- ليس مِن منفذ بل مِن المسام؛ وقياسًا على وجدانِ الرطوبة في الجوف بالاغتسال في الماء بجامع عدم الفطر في كلٍّ.
قال الشَّيخ محمد الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (2/ 395 -مع "حاشية ابن عابدين"-، ط. دار الفكر): [(أو ادَّهَنَ أو اكتَحَلَ أو احتَجَمَ) وإن وجد طعمه في حلقه] اهـ.
قال العلامة ابنُ عابدين مُحشِّيًا عليه: [(قوله: وإن وجَد طعمه في حلْقِهِ) أي: طعم الكحل أو الدهن كما في "السراج"، وكذا لو بزق فوجد لونه في الأصح "بحر". قال في "النهر": لأنَّ الموجود في حلقه أثر داخل من المسام الذي هو خلل البدن، والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ؛ للاتفاق على أن من اغتسل في ماء فوجد برده في باطنه أنه لا يفطر] اهـ.
وقال سيدي أحمد الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 698-699 -مع "حاشية الصاوي"-، ط. دار المعارف): [(وإنْ) كان وصول المائع للحلق (مِن غير فمٍ؛ كعين) وأنف وأذن، فمن اكتحل نهارًا أو استنشق بشيء فوصل أثره للحلق أفسد وعليه القضاء، فإن لم يصل شيء من ذلك للحلق فلا شيء عليه؛ كما لو اكتحل ليلًا أو وضع شيئًا في أذنه أو أنفه، أو دهن رأسه ليلًا، فهبط شيء من ذلك لحلقه نهارًا، فلا شيء عليه] اهـ.
قال العلامة الصاوي مُحشِّيًا عليه: [قوله: (كعين وأنف وأذن)، أي: ومسام رأس، كما يؤخذ من عبارته] اهـ.
وقال الشَّيخ زكريا الأنصاري الشافعي في "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" (2/ 73، ط. مطبعة الحلبي): [(فلا يضُرّ وصولُ دهْنٍ، أو كُحل بتشرُّب مسَام) جوفه، كما لا يضر اغتساله بالماء وإن وُجِد له أثرًا بباطنه؛ بجامع أن الواصل إليه ليس من منفذ، وإنما هو من المسام] اهـ.
قال العلامة البجيرمي مُحشِّيًا عليه: [(قوله: أو كحل) وإن وجد لونه في نحو نخامة وطعمه بحلقه؛ إذ لا منفذ من عينه لحلقه، فهو واصل من المسام. "شرح المحلي". ومنه يعلم أن قول المتن: (بتشرُّب مسام) متعلق بكلٍّ من الدهن والكحل] اهـ.
وقال الشَّيخ منصور البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 481، ط. عالم الكتب): [(أو اكتَحَلَ بما)؛ أي: شيء (علم وصوله إلى حلقه) لرطوبته أو برودته؛ (مِن كحل، أو صبر، أو قطور، أو ذرورة، أو إثمد كثير أو يسير مطيِّب) فسد صومه؛ لأن العين منفذ، وإن لم يكن معتادًا بخلاف المسام؛ كدهن رأسه] اهـ.
بناء على ذلك فنقول: لا حَرَجَ في وضعِ الصَّائم دهان كريم على السرة، ولا يفسُد صومه بذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز للمرضى المصابين بعدوى وباء كورونا المستجد أن يفطروا في شهر رمضان؟
يقول السائل: وجب عليَّ كفارة صيام شهرين متتابعين، فشرعتُ في صيامها من بداية شهر الله المحرم، واستمررت في الصيام في شهر صفر حتى أوشكتُ على الانتهاء من الشهرين، ثم وجدتُ أن مجموع الشهرين 59 يومًا؛ لأن أحد الشهرين كان 29 يومًا، ولا أدري هل عليَّ صيام يوم آخر بعد الشهرين لكي أتم 60 يومًا؟
ما مدى تأثير رجوع القيء على الصيام؟ فصديقتي مصابة بداء في معدتها يسبب لها القيء عدة مرات يوميًّا، بل ويغلبها في بعض الأحيان شيء من القيء فيعود إلى جوفها، وبمراجعة الطبيب المختص في إمكان صومها رمضان أو عدم الصوم، أشار عليها بالصوم؛ فهل رجوع بعض القيء لجوفها غلبةً يفسد صومها أو لا؟
هل غاز الأكسجين يفسد الصيام؟
ما حكم لبس قناع الوجه الطبي (Face Shield) للرجل المُحرم؛ توقيًا من الإصابة بالأوبئة والأمراض، خصوصًا إذا ثبت خطرها وإمكان انتقالها عن طريق العدوى؟ علمًا بأن هذا القناع شفافٌ، ويُثَبَّتُ بحاملٍ أعلى الجبهة وعلى جانبي الرأس، ولا يكون ملاصقًا للوجه.
ما حكم الشرع في توعية الناس بخطورة مرض شلل الأطفال من خلال منابر المساجد عقب الصلوات؛ حيث يتسبب امتناع بعض أئمة المساجد عن ذلك في انتشار هذا المرض وعدم القضاء عليه حتى الآن، علمًا بأن هذا المرض لا يوجد إلا في خمس دول على مستوى العالم، منها مصر.