ما حكم ختم المحرم بالحج التلبية بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ حيث كنت في حجِّ العام الماضي، فوجدتُّ وفدًا من حُجَّاج إحدى الدول يختمون تلبيتهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فما حكم صنيعهم هذا؟
ختم المحرم بالحج التلبية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم أمرٌ مستحبٌّ؛ لأنَّ المُلَبِّي وافد الله تعالى، وتمام دعائِهِ ورجاء إجابته الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
المحتويات
التلبية في الحجِّ مُستحبَّةٌ عند جمهور الفقهاء؛ من الحنفية والشافعية والحنابلة، بينما ذهب المالكية إلى وجوبها. ينظر: "الدر المختار" للعلامة الحصكفي الحنفي (ص: 160، ط. دار الكتب العلمية)، و"نهاية المطلب" للإمام الجويني الشافعي (4/ 239، ط. دار المنهاج)، و"الكافي" للإمام ابن قدامة الحنبلي (1/ 483، ط. دار الكتب العلمية).
وهي من شعائر الحجِّ بالصيغة الواردة في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنَّ تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ» أخرجه البخاري.
قد ذهب جمهور الفقهاء؛ من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقب الفراغ من التلبية، وهو رواية عن الإمام مالك.
قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 347، ط. دار الكتاب الإسلامي): [إذا أحرم صلَّى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عَقِبَ إحرامه سِرًّا، وهكذا يفعل عَقِبَ التلبية] اهـ.
وقال الإمام ابن فرحون المالكي في "إرشاد السالك إلى أفعال المناسك" (1/ 276، ط. مكتبة العبيكان): [قال مالك: وأكره أن يُزاد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وروي عنه: لا بأس أن يزاد فيها] اهـ.
وقال الإمام الشافعي في "الأم" (2/ 171، ط. دار المعرفة): [اسْتُحِبَّ إذا سلَّم المصلي أن يُلبِّي ثلاثًا، واسْتُحِبَّ إذا فرغ من التلبية أن يُتْبِعَها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويسأل الله جلَّ ثناؤه رضاه والجنة والتَّعوُّذ من النار] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (7/ 241، ط. دار الفكر): [والمستحبُّ إذا فرغ من التلبية أن يُصلِّيَ على النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم؛ لأنَّه موضع شُرِع فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، فَشُرِع فيه ذِكْر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالأذان] اهـ.
وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (3/ 453، ط. دار إحياء التراث العربي): [يُستحَبُّ الدعاء بعد التلبية بلا نزاع، ويُستحَبُّ أيضًا بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم] اهـ.
بينما ذهب المالكية إلى أنَّ التلبية لا تُتبَع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ اتباعًا للوارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم.
قال الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة" (3/ 231، ط. دار الغرب الإسلامي): [وليس فيها دعاء، ولا الصَّلاة عليه صلَّى الله عليه وآله وسلم؛ لأنَّه لم ينقل في تلبيته عليه السلام، والمناسك اتِّبَاع] اهـ.
وقال شهاب الدين النفراوي في "الفواكه الدواني" (1/ 355، ط. دار الفكر): [وليس في التلبية: دعاء ولا صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم؛ لأنَّه لم يفعل عليه الصلاة والسلام في تلبيته شيئًا من ذلك، وأمر المناسك اتِّباع] اهـ.
وإنَّما ذهب المالكية إلى ذلك لعدم وروده عنه صلى الله عليه وآله وسلم، والاقتصار على تلبية الرسول أفضل لمداومته هو صلى الله عليه وآله وسلم عليها. ينظر: "شرح الموطأ" للزرقاني (2/ 364، ط. مكتبة الثقافة الدينية).
الذي عليه الفتوى: أنَّه يستحبُّ ختم التلبية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنَّ المُلَبِّي وافد الله تعالى، وأنَّ مَنْطِقَه بالتلبية مَنْطِقُه بإجابة داعي الله، وأنَّ تمام الدعاء ورجاء إجابته الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يسأل الله تعالى في إثر كمال ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة ويتعوذ من النار، فإن ذلك أعظم ما يسأل، ويسأل بعدها ما أحب، كما في "الأم" للإمام الشافعي (2/ 171، ط. دار المعرفة).
وعن إبراهيم بن محمد: أنَّ القاسم بن محمد كان يأمر: «إذا فرغ من التلبية أن يُصلَّى على النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم» أخرجه الإمام البيهقي في "معرفة السنن والآثار".
بناءً على ذلك: فإنَّ ختم المحرم بالحجِّ التلبية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم أمرٌ مستحبٌّ، كما ذهب إليه الكثير من العلماء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
في ظل ما تقوم به المؤسسات المعنية بالوكالة عن الحجاج في ذبح هدايا التمتع والقران وتوزيعها على مستحقيها؛ فمتى يكون ذبح هذه الهدايا؟ علمًا بأنه يزداد في بعض الأحيان عدد الهدايا بكميات يتعذر معها استيفاء الذبح في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، رغم استمرار الذبح المتتابع للهدايا دون انقطاع؛ فهل يكون الذبح حينئذٍ واقعًا في وقته أداءً، أو يكون قضاءً؟
ما حكم ترك المبيت بالمزدلفة؟ فقد من الله عليَّ بالحج هذا العام ولكن بعد النفرة من عرفات بعد المغرب وأثناء وجودنا بمزدلفة صلينا المغرب والعشاء جمع تأخير قصرًا، وكان ذلك في وقت صلاة العشاء، وفي عجالة شديدة التقطنا حصوات جمرة العقبة وخرجنا من مزدلفة دون المبيت فيها أو البقاء فيها إلى بعد منتصف الليل، ولم نشاهد المشعر الحرام؛ وذلك بناءً على توجيهات المشرف وخوفًا من الزحام. وقد قرأت في إحدى الكتب بأن المبيت في مزدلفة من واجبات الحج، ومن ترك واجبًا فعليه دم يوزع لفقراء الحرم، ولمَّا عرفت ذلك سألت المجموعة، فقالت لي: ليس علينا شيء؛ لأنه ليس الأمر بيدنا.
هل تجزئ الصلاة المكتوبة عن ركعتي الطواف؟ بحيث إنه بعد الانتهاء من الطواف أقيمت الصلاة المكتوبة فصلَّاها من قام بالطواف؛ فهل يلزمه أن يصلي ركعتين مخصوصتين للطواف أو أن الصلاة المكتوبة التي صلَّاها تكفيه عن هاتين الركعتين؟
ما حكم الدعاء بعد التلبية؟ حيث إن هناك رجلًا اعتمر منذ شهرين، وبعدما أحرَمَ ولَبَّى دعا بما فتح الله عليه من خَيْرَي الدنيا والآخرة، فما حكم الدعاء بعد التلبية في الحجِّ والعمرة؟ وهل يُثاب عليه شرعًا؟
هل يجوز للمُحرِم أو المُحرِمة أن يغطي نفسه بشيء يتدفأ به؟
نرجو منكم بيان الحكم الشرعي لما يفعله بعض الحجاج والمعتمرين من كثرة الانشغال بالتصوير خلال أداء مناسك الحج والعمرة؛ حيث إن هناك بعض الزائرين لهذه البقاع الطاهرة لأداء المناسك يُكثر من التصوير بهواتفهم بشكل فوق المعتاد كلَّما مرّوا على أحد المشاعر والأماكن المقدسة، وهذا قد يؤدي إلى تعطيل الفوج عن أداء المناسك في الوقت المطلوب، ويسبِّب أيضًا حرجًا للبعض من كبار السن والعجزة، فلمَّا طُلب منهم التخفيف من كثرة التصوير، فكان رد أحدهم عليَّ بأنه حريص على التقاط صور تذكارية مع المشاعر والأماكن المقدسة، واستمروا في ذلك حتى بلغ الأمر مسؤول تنظيم الرحلة، وهو بدوره تضجَّر من ذلك الفعل؛ لأنه يعطله أيضًا عن عمله ومهمته بسبب تأخر حركتنا، فما حكم الشرع في ذلك؟