حكم البيع والشراء من نفس الطرفين في مجلس واحد

تاريخ الفتوى: 11 فبراير 2025 م
رقم الفتوى: 8599
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: البيع
حكم البيع والشراء من نفس الطرفين في مجلس واحد

ما حكم البيع والشراء من نفس الطرفين في مجلس واحد؟ حيث وجد تاجر يرغب في زيادة استثمار أمواله، وتوسعة نشاط تجارته في الأسواق، بأن يشتري الذهب مِن مالِكِيه بثمن حالٍّ، وقبل أن ينقدهم ثمنَه يتفق معهم على أن يبيعَه لهم بثمن مؤجل مع زيادة في الثمن، بحيث إنه إن اتَّفَقَ مع العميل على الثمن في البَيعَتَين، فإنه يَخصِمُ أولَ قِسط مِن ثمن البَيعَة الثانية (وهي شراء العميل منه بالتقسيط) ويعطيه باقي ثمن البَيعَة الأُولى (وهي شراؤه من العميل)، فإن لم يرض مالِكُ الذهب بشرائه منه مرةً أخرى بالأجل لم يشتره منه التاجرُ ابتداءً، فهل تصح هذه المعاملة شرعًا؟

إن ما يرغب التاجرُ المذكور في فِعلِه من شراء الذهب من مالِكِيه بثمنٍ حالٍّ (كاش)، وقبل دفع ثمنه إليهم يبيعه لهم مرة أخرى في نفس المجلس بالتقسيط بزيادة في الثمن، مع خصم أول قسط من هذا الثمن في البيع الثاني من الثمن في البيع الأول، قصدًا إلى زيادة استثمار أمواله، وتوسعة نشاط تجارته في الأسواق -يُعَدُّ صورة من صور "بيع العِينة"، وهي حرامٌ شرعًا، باعتبارها وسيلةً إلى الربا المُحرَّم شرعًا في كافة الشرائع السماوية، إضافة إلى ما تئُول إليه من مخاطر وإضرار بالأسواق، وإضعاف نمو الاقتصاد، واتخاذها وسيلةً لاستحلال أموال الناس وأكلها بالباطل.

المحتويات

 

بيان تكييف الصورة المسؤول عنها

مِن المقرر شرعًا أنَّ الأصلَ في البيوع الحِلُّ، ما دامت برضا المتبايِعَيْنِ فيما تَبَايَعَا، ما لم يُخَصَّ نوعٌ معيَّنٌ بنَهْيٍ شرعي، أو اشتمل البيعُ على جهالةٍ أو غشٍّ أو غررٍ أو ضررٍ أو نحو ذلك، أخذًا بعموم قولِ الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275].

وقد "أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة"، كما قال الإمام موفَّق الدين بن قُدَامَة في "المغني" (3/ 480، ط. مكتبة القاهرة)، ما لم يشتمل على مناهٍ أو محاذير شرعية.

والصورة المسؤول عنها، والتي يرغب فيها التاجرُ في أن يوَسِّع في نشاط تجارته في الأسواق، ويزيد في أمواله بتنويع صور الاستثمار، بأن يشتري السلعة (ذهبًا كانت أو غير ذلك) نقدًا (كاش)، ثم يبيعها مرة أخرى للذي باعها له في نفس المجلس، وذلك بثمن مؤجل مع زيادة في الثمن (بالتقسيط)، ويجعل ذلك دَيْدَنًا في تجارته، وبابًا لزيادة استثماراته، تدخل تحت ما يعرف بـ"بَيع العِينة"، إذ قد عدد الفقهاء لهذا النوع من البيع صورًا، منها: أن يبيع الرجلُ شيئًا بثمنٍ حالٍّ، ثم يشتريه من مشتريه بأكثر من الثمن الذي باعه به إياه إلى أجلٍ في مجلسه هذا، سواء قبض الثمن الأول أو لا، كما في "المدونة" للإمام مالك (3/ 135، ط. دار الكتب العلمية)، و"منح الجليل" للشيخ عِليش المالكي (5/ 102، ط. دار الفكر)، و"روضة الطالبين" للإمام النَّوَوِي الشافعي (3/ 419، ط. المكتب الإسلامي)، و"كشاف القناع" للإمام أبي السعادات البُهُوتِي الحنبلي (3/ 186، ط. عالم الكتب)، وأما فقهاء الحنفية فإنهم وإن لم ينُصُّوا على هذه الصورة بعَيْنِها، إلا أنهم ذكروا صورًا مقتضاها يؤول إلى ما تؤول إليه هذه الصورة، من وجود سلعةٍ وبَيْعَتَين على نفس السلعة في مجلس واحد: إحداهما بثمن حالٍّ، والأخرى نسيئةً، بغرض الحصول على المال، كما في "رد المحتار" للإمام ابن عَابِدِين الحنفي (5/ 273، ط. دار الفكر).

حكم بيع العينة

بيع العِينة في الجملة منهي عنه شرعًا، لكن على خلاف بين الفقهاء في تفصيله؛ لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمِع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ» أخرجه الإمامان: أبو داود، والبيهقي.

وعن امرأة أبي السَّفَر أنها سألَت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: بِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ جَارِيَةً إِلَى الْعَطَاءِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَابْتَعْتُهَا مِنْهُ بِسِتِّمِائَةٍ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ رضي الله عنها: "بِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ -أَوْ: بِئْسَ مَا اشْتَرَى-، أَبْلِغِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا أَنْ يَتُوبَ" أخرجه الأئمة: عبد الرزاق -واللفظ له-، والدارقطني، والبيهقي.

وقد نص جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية، وجماعة من الشافعية، والحنابلة على حُرمة هذا النوع من البُيُوع، وعلَّلُوا ذلك بأن مخترع هذا النوع من البيوع على اختلاف صوره هم أَكَلَةُ الربا، حيث قصدوا إعطاءَ المال قرضًا مقابل المال بزيادة، وجعلوا السلعةَ في ظاهر الأمر صورةً، وأسمَو ذلك بيعًا؛ تحايُلًا منهم على الربا الذي حَرَّمه اللهُ تعالى وأبطَلَه، واستحلالًا لأموالِ الناس وأكلِها بالباطل.

قال الإمام بدر الدين العَيْنِي الحنفي في "العناية" (7/ 212، ط. دار الفكر) بعد بيانه بعضًا من صور بيع العِينة: [وهو مذمومٌ، اختَرَعَه أَكَلَةُ الربا، وقد ذمَّهم رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك... وقيل: إياك والعِينة، فإنها لَعِينة] اهـ.

وقال الإمام أبو سعيد بن البَرَاذَعِي المالكي في "التهذيب في اختصار المدونة" (3/ 71، ط. دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث): [وأهل العِينة أن يأتي رجلٌ إلى رجلٍ فيقول له: أسلفني، فيقول: لا أفعل، ولكن أشتري لك سلعةً من السوق، فأبيعها منك بكذا وكذا، ثم أبتاعُها منك بكذا وكذا، أو يشتري من رجلٍ سلعةً، ثم يبيعها منه إلى أجل بأكثر مما ابتاعها به] اهـ.

وقال الإمام أبو الوليد بن رُشْد الجد في "المقدمات الممهدات" (2/ 42، ط. دار الغرب الإسلامي): [فإذا باع الرجل من الرجل سلعةً بنقدٍ، ثم اشتراها منه بدَين، أو باعها منه بدَين، ثم اشتراها منه بنقدٍ، أو باعها منه بدَين، ثم اشتراها منه بدَين، أو باعها منه بنقدٍ، ثم اشتراها منه بنقدٍ، وقد غاب على النقد، فإنك تنظر في هذا إلى الذي أخرج دراهمه أولًا، فإن كان رجع إليه مِثلُها أو أقل، فذلك جائز، وإن رجع إليه أكثرُ منها، نظرتَ، فإن كانَا من أهل العِينة أو أحدهما، لم يَجُز ذلك بحالٍ، كانت البيعة الأُولى بالنقد أو بالنسيئة... وذلك أن أهل العِينة يتهمون فيما لا يتهم فيه أهل الصحة؛ لعملهم بالمكروه] اهـ.

وقال الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (4/ 393، ط. دار الفكر): [وإن كانت الأُولى نقدًا، والثانية لأجل، فذكر اللَّخْمِي والمَازَرِي قولَين، وقال ابن بَشِير وتَبِعَهُ ابنُ الحَاجِب: المشهور أنه لا يتهم إلا أهل العِينة] اهـ.

وقال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "روضة الطالبين" (3/ 418-419، ط. المكتب الإسلامي) بعد ذكره لبيع العِينة: [أفتى الأستاذُ أبو إسحاق الإِسْفَرَايِينِي، والشيخُ أبو محمدٍ، بأنه إذا صار عادةً له، صار البيعُ الثاني كالمشروط في الأول، فيَبطُلان جميعًا] اهـ.

وقال الإمام بدر الدين الزَّرْكَشِي الشافعي في "المنثور" (2/ 362-363، ط. أوقاف الكويت) في ذكر البيوع المنهي عنها: [وكذا بيع العِينة، بأن يشتري شيئًا مؤجَّلًا بأقل مما باعه نقدًا إذا صار ذلك عادةً، وقال الأستاذُ أبو إسحاق والشيخُ أبو محمد: يَبطُل العقدان جميعًا] اهـ.

وقال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (3/ 185): [ومَن باع سلعةً بنسيئة أي بثمن مؤجل (أو بثمن) حال (لم يقبضه، صح) الشراء حيث لا مانِع (وحَرُم عليه) أي: على بائعها (شراؤها، ولم يصح) منه شراؤها (نصًّا بنفسه أو بوكيله بـ) نقدٍ من جنس الأول (أقل مما باعها) به (بنقدٍ) أي حالٍّ (أو نسيئةً ولو بعد حَلِّ أجله) أي: أجل الثمن الأول (نصًّا)] اهـ.

بيان أسباب النهي عن بيع العينة

النهي في هذا النوع من البيع مبني على عدة أمور، يمكن إجمالها فيما يأتي:

أولًا: أن هذا النوع من البُيُوع وسيلةٌ إلى الوقوع في الربا الماحق لبركة أموال المستَحِلِّين، والمُحرَّم شرعًا في شريعة المسلمين، بل وفي كافة شرائع رب العالمين، قال الله تعالى -وهو العليم بما يكون سببًا في صلاح شؤون خلقه أجمعين-: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ [البقرة: 276]، وقال جَلَّ شَأْنُهُ في ذم أفعال الكافرين: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 161]، وقد تقرَّر أن "الوسيلة إلى الحرام حرام"، كما في "تهذيب سنن الإمام أبي داود" للشيخ ابن القَيِّم (9/ 241، ط. دار الكتب العلمية، مع "عون المعبود شرح سنن أبي داود").

ووجه كونه وسيلةً إلى الربا: أن العقد في حقيقته ومعناه ليس بيعًا وإن كان في صورة بيع؛ لأن الغرض الحقيقَ منه يتمثل في القصد إلى توفير سيولةٍ ماليةٍ للبائِع (العميل) من قِبل التاجر الذي يشتريها منه في صورة بيع ما يَملِكه من الذهب أو غيره من السلع، ويظهر ذلك في اتفاق التاجر مع البائِع (العميل) على شراء نفس السلعة في نفس المجلس، استغلالًا لحاجته إلى المال، فلو كان الغرضُ مجردَ التجارة لَاشتَرى التاجرُ لنفسه ثم باع لشخص آخَر دون البائع الأول، وهذا خلاف الحاصل؛ لأن في هذه الصورة يكون البيعُ الثاني كالمشروط في الأول، ومِن ثَمَّ صارت السلعةُ المَبِيعةُ غير مقصودة بالتعاقد ابتداءً، وإن كان اللفظ يدل على أنه بيع، وقد نص جماعة من الفقهاء على إعمال المعاني والأخذ بها في العقود التي يَقوى فيها جانب المعنى، وصاغوا بذلك قاعدةً تُقرِّر أن "العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني"، ومعنى القاعدة: الاعتداد بالمقاصد التي عَيَّنَتْها القرائنُ التي توجد في عقدٍ فتُكْسِبه حُكمَ عقدٍ آخَر غير العُقُود التي وُضِعَت لها هذه الألفاظ أصلًا إذا قصد العاقدان هذا المعنى.

قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي في "المبسوط" (12/ 79-80، ط. دار المعرفة): [الألفاظ قوالب المعنى، فلا يجوز إلغاء اللفظ وإن وجب اعتبار المعنى إلَّا إذا تَعذَّر الجمع] اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن حَجَرٍ الهَيْتَمِي في "تحفة المحتاج" (4/ 402، ط. المكتبة التجارية الكبرى) في الرد على الزعم بأن الصحيح في العقود مقصورٌ على مراعاة اللفظ دون النظر في المعنى: [وزعمُ أن الصحيح مراعاة اللفظ في المبيع لا المعنى غير صحيح، بل تارةً يراعون هذا، وتارةً يراعون هذا، بحسب المُدرَك] اهـ.

وقال الإمام نور الدين بن علي الشَّبْرَامَلِّسِي في "حاشيته على نهاية المحتاج" (4/ 85، ط. دار الفكر): [والغالب عليهم مراعاة اللفظ ما لم يقوَ جانبُ المعنى] اهـ.

ثانيًا: أن ما يفعله التاجر من خصم أقساط البيعة الثانية من ثمن البيعة الأُولى قبل نقدها للبائع الأول مع الزيادة عن الثمن الأول فيه تحصيل للمال من غير جهد أو تعب، مما يؤدي إلى مخاطر الإضرار بالسوق وإضعاف الاقتصاد، وأن يتخذ ذلك وسيلةً لاستحلال أموال الناس -خاصة المحتاجين منهم- وأكلها بالباطل، وقد حَرَّم اللهُ تعالى ذلك فقال: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188]، إضافة إلى ما يترتب على ذلك من إلحاق الضرر بالعباد والبلاد.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن ما يرغب التاجرُ المذكور في فِعلِه من شراء الذهب من مالِكِيه بثمنٍ حالٍّ (كاش)، وقبل دفع ثمنه إليهم يبيعه لهم مرة أخرى في نفس المجلس بالتقسيط بزيادة في الثمن، مع خصم أول قسط من هذا الثمن في البيع الثاني من الثمن في البيع الأول، قصدًا إلى زيادة استثمار أمواله، وتوسعة نشاط تجارته في الأسواق -يُعَدُّ صورة من صور "بيع العِينة"، وهي حرامٌ شرعًا، باعتبارها وسيلةً إلى الربا المُحرَّم شرعًا في كافة الشرائع السماوية، إضافة إلى ما تَئُول إليه من مخاطر وإضرار بالأسواق، وإضعاف نمو الاقتصاد، واتخاذها وسيلةً لاستحلال أموال الناس وأكلها بالباطل.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم البيع مع الاحتفاظ بحق التصرف إلى الممات؛ فامرأة باعت لزوجها فدانًا واحدًا بثمن قدره خمسون جنيهًا، وقد أبرأت البائعة المذكورة زوجها المشتري المذكور من قيمة ثمن هذا القدر، وقد تحرَّر بذلك عقد عرفيٌّ لا عن يد أحد قضاة المحاكم، وقد ذكر بصلب العقد: "ولي أنا البائعة المذكورة حق الانتفاع بالفدان المباع المذكور مدة حياتي، وما دمت على قيد الحياة، وبعد وفاتي ينتقل حق التصرف المذكور إلى زوجي المشتري المذكور".
والمشتري المذكور زوج البائعة المذكورة توفي إلى رحمة الله تعالى قبل وفاة زوجته البائعة المذكورة، وترك ذريةً من غير البائعة المذكورة -أي من زوجةٍ أخرى خلاف البائعة- فهل هذا العقد صحيح بجميع ما ذُكر فيه من الإبراء المذكور من قيمة هذا الثمن، ولا رجوع فيه؟ وهل ورثة المتوفى المذكورون يرثون في هذا القدر بعد وفاة زوجته البائعة المذكورة أم لا؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


ما حكم المطالبة بزيادة الثمن بعد إتمام البيع؟ حيث باعت أختي لشقيقي مساحةً من الأرض بعقد ابتدائي، وبعد فترة وجيزة تم عمل طريق رسمي بجوار هذه الأرض ومُدت خطوط الكهرباء فيه؛ مما أدى إلى ارتفاع قيمة الأرض. فهل من حق أختي أن تطالب بفرق الثمن؟


 ما حكم استغلال بعض المتعافين حاجة المرضى بطلب مقابل مادي لإعطاء البلازما المستخلصة من دمه في ظل انتشار هذا الوباء الذي يهدد أمن البشرية واستقرارها؟


ما مدى أحقية المشتري في رد الحيوان إذا اكتشف به مرضًا معيبًا؟ حيث اشترى أحد الناس ماشية ثم اكتشف أنَّها مريضةٌ مرضًا ينقص من ثمنها، وقد يُعرض حياتها للخطر؛ فهل له الحق في ردها على صاحبها؟ وهل هناك شروط لهذا الرد؟


هل العمل في البنوك حرام؟ وما حكم الشرع في إيداع الأموال في البنوك وأخذ القروض البنكية؟ وهل التمويل من البنوك حلال أو حرام في هذا الوقت بالذات من أجل الحصول على شقة ضمن مشاريع الإسكان الحكومية؟


ما حكم شراء السلع وبيعها بالتقسيط؟ فأنا أعمل في مجال بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، ولكن أحيانًا يأتي إليَّ من يريد سلعة معينة بعيدة عن مجال الأجهزة؛ كمواد البناء مثلًا -من حديد وأسمنت- فأذهب وأتصل بالتجّار الذين يبيعون هذه السلع، وأعرف منهم الأسعار، ثم أتصل على من يريد الشراء وأقول له: سعر طن الحديد مثلًا 1000 جنيه؛ وذلك بالتقسيط على سنة مثلًا، هل أشتري لك ما تريد؟ فإن وافق اشتريت له السلعة وذهبت بها إلى بيته وسلمته إياها، وهي في ضماني إلى أن تصل إلى بيته، علمًا أنه حتى وإن أعرض عن الشراء بعد أن اشترينا السلعة له ووصلت إلى بيته فلا شيء عليه إطلاقًا، وإذا ما تأخر عن المدة المحددة للسداد لا آخذ منه جنيهًا واحدًا زيادةً عن المبلغ المتفق عليه، وإذا تبين في السلعة خللٌ أو عيب أو تلف قبل وصولها إليه تحملنا ذلك عن المشتري.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 12 مايو 2025 م
الفجر
4 :25
الشروق
6 :3
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 40
العشاء
9 :7