جمع الصلوات لظروف العمل والمكان

تاريخ الفتوى: 12 يوليو 2017 م
رقم الفتوى: 4053
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: المسافر
جمع الصلوات لظروف العمل والمكان

أحد الإخوة يعمل على الجرافة في توندرا (المنطقة التي تلي القطب الشمالي)، حيث لا توجد أية إمكانيات للصلاة، حيث الوحل والرطوبة في كل الأوقات. ويسأل هل يجوز له أن يصلي جالسًا على الجرافة؟ وهل يجوز له الجمع؟ 

الأصل في صلاة الفريضة أن تكون عن قيام، فإن تعذّر على صاحبك ذلك بسبب الوحل والرطوبة، اتخذ شيئًا معه ذا سطحٍ صَلْبٍ جافٍّ مستقرٍّ لينصبه ويصلي عليه إن أمكنه ذلك، وإلا صلى على سطح الجرافة، فإن تعذر هذا كله جمع بين الصلوات التي يمكن الجمع بينها تقديمًا أو تأخيرًا في وقت أحدهما الذي يستطيع فيه أن يصلي على الأرض أو أي سطح مستقر، فإن لم يمكن شيء مما سبق جاز له الصلاة جالسًا على الجرافة. 

الصلاة ركن من أركان الإسلام، ومنـزلتها من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وقد عُنِي الإسلام في كتابه وسنته بأمرها، وشدَّد كل التشديد في طلبها وتقييد إيقاعها بأوقات مخصوصة؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، وقد حذَّر أعظم التحذير من تركها؛ ففي "الصحيحين" -واللفظ لمسلم- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».
وقد بلغ من عناية الإسلام بها أن أمر المسلمين بالمحافظة عليها في الحضر والسفر، والأمن والخوف، والسلم والحرب، حتى في أحرج المواقف عند اشتداد الخوف حين يكون المسلمون في المعركة أمام العدو؛ قال تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 238-239]، أي: فَصلُّوا حال الخوف والحرب، مشاة أو راكبين كيف استطعتم بغير ركوع ولا سجود بل بالإشارة والإيماء، وبدون اشتراط استقبال القبلة؛ قال تعالى: ﴿وَللهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ إِنَّ اللهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 115].
وقد شرع جمع الصلوات للعذر؛ فتؤدي الظهر مع العصر تقديمًا أو تأخيرًا، وتؤدي المغرب مع العشاء، بشرط أن ينوي ذلك قبل دخول وقت العصر أو العشاء، ومن هذه الأعذار الوحلُ؛ قياسًا على السفر بجامع المشقة في كل؛ فلقد أخرج الإمامان البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا"، وما أخرجه الإمام مسلم عن معاذ رضي الله عنه قال: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا".
قال الإمام النووي في "المجموع" (4/ 383، ط. دار الفكر): [قال الرَّافعي: قال مالك وأحمد: فيجوز الجمع بعذر المرض والوحل، وبه قال بعض أصحابنا؛ منهم أبو سليمان الخطابي، والقاضي حسين، واستحسنه الرُّويَاني في "الحلية". قلتُ: وهذا الوجه قويٌّ جدًّا، ويستدل له بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر" رواه مسلم.. ووجه الدّلالة منه: أن هذا الجمع إمّا أن يكون بالمرض، وإمّا بغيره ممّا في معناه أو دونه، ولأن حاجة المريض والخائف آكد من الممطور] اهـ.
وعليه: فإذا لم يستطع صاحبك الصلاة على الأرض حيث كان الوحل والرطوبة في كل محلٍّ بما يتعذر معه الوقوف أو السجود، اتخذ شيئًا معه ذا سطحٍ صلبٍ جافٍّ مستقرٍّ لينصبه حين يصلي إن أمكنه ذلك، وإلَّا صلَّى على سطح الجرافة، فإن تعذر هذا كله جَمَعَ بين الصلوات التي يمكن الجمع بينها تقديمًا أو تأخيرًا في وقت أحدهما الذي يستطيع فيه أن يصلي على الأرض أو أي سطح مستقر، فإن لم يمكن شيءٌ مما سبق جاز له الصلاة جالسًا على الجرافة؛ لأجل الوحل، فإنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الجلوس بدلٌ عن القيام في صلاة الفريضة عند العجز عن القيام، فمن يشق عليه القيام جاز له أن يصلي جالسًا؛ لما رواه الإمام البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»، قال الشيخ صالح الآبي في "جواهر الإكليل شرح مختصر خليل المالكي" (1/ 55، ط. دار الفكر): [يجب القيام في الصلاة المفروضة، إلا لمشقة فادحة، أو لخوف المكلف بالقيام في الصلاة، أو قبل الصلاة ضررًا. قال أشهب: له الجلوس في الصلاة، ودين الله يسر] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ما حكم الجمع في المطار للمسافر؟ فقد أَذَّنَ علينا الظهر في مطار القاهرة، ومجموعة منا قامت بصلاة الظهر في المطار ومعه العصر جمع تقديم أربع ركعات، وكانت معنا مجموعة أخرى من دولة إسلامية آسيوية فصلوا معنا الظهر فقط ورفضوا صلاة العصر، وفي الطائرة قام أحدهم برفع أذان العصر وقام كل واحد منهم وصلى إمامًا ومعه آخر في طرقة الطائرة، ويذكر السائل أن الطائرة ستصل إلى البلدة المتوجهة إليها بعد أذان المغرب. ويطلب بيان الحكم الشرعي.


ما حكم بيع جواز السفر لعوام المسلمين؟


تقول السائلة: هل يجوز لي السفر للحج أو العمرة بصحبة ابن زوجي، وهل يُعَدّ مَحرَمًا لي؟


ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟ فإنا أعمل في مكان خارج العُمران، وكثيرًا ما تدخل أوقات الصلاة وأنا في العمل بمفردي، وعند الصلاة أُصلِّي منفردًا، فهل يُشرع لي رفع الأذان والإقامة إذا حضرت الصلاة وأنا منفرد؟


ما حكم إفطار المسافر ببلد زوجته؟ فهناك رجلٌ مقيمٌ للعملِ في موضعٍ يَبعُد عن البلد الذي تسكن فيه زوجتُه مسافةً تُقصر في مثلها الصلاة، فسافر في مأموريَّة عملٍ خلال شهر رمضان، سَنَحَت له فيها فرصةٌ فمرَّ على زوجته، ومكث عندها يومين لَم يَنْوِ فيهما الإقامة، واستمر فيهما على فِطره آخِذًا برخصة السفر، ثمَّ أكمل سَفَرَه، ويسأل: ما حكم ما فعله مِن التَّرخُّصِ بالفِطرِ في هذين اليومين؟


ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟ فقد سافرتُ في مهمة للعمل خارج البلاد، وقمتُ بجمع الصلاة في أيام سفري جمعَ تقديمٍ، مع المحافظة على صلاة النوافل بترتيبها مع كلِّ صلاة، فعند الجمع بين الظهر والعصر كنتُ أصلي نافلة الظهر القَبلية، ثم الظهر، ثم نافلتَه البَعدية، ثم نافلة العصر، ثم أصلي العصر، وعند جمع المغرب مع العشاء صليتُ المغرب، ثم نافلتَها، ثم نافلة العشاء القَبلية، ثم العشاءَ ونافلتَها البَعدية.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 يونيو 2025 م
الفجر
4 :10
الشروق
5 :54
الظهر
12 : 53
العصر
4:29
المغرب
7 : 52
العشاء
9 :24