حق اليتيم بعد رشده فيما تصرف فيه الولي من قبل

تاريخ الفتوى: 20 نوفمبر 2008 م
رقم الفتوى: 4724
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الحجر
حق اليتيم بعد رشده فيما تصرف فيه الولي من قبل

عَقَد وَلِيُّ يتيمٍ عَقْدَ بيعِ قطعةِ أرضٍ زراعية هي ميراث هذا اليتيم؛ لكي يشتري قطعة أرض زراعية أخرى لليتيم بدلًا من الأُولَى، ولما بلغ اليتيم سنَّ الرشدِ وأخذ ميراثه، وجد أن ما باعه وَلِيُّه مما وَرِثه يتضاعف ثمنه أضعافًا مضاعفةً على ما اشتراه له. فهل يَحقُّ ويجوز شرعًا للوارث أن يفسخ عَقْدَ هذا البيع نظرًا للفارق الباهظ في الثمنِ؟

إذا كان تصرف وَلِيِّ اليَتِيمِ بالبيعِ المذكور قد تم وقتها بالمنفعة المحضة أو الضرورة فلَيس لليتيم بعدَ رشدِه أن يفسخ البيع لمجرد ظهور ما هو أنفع بعد ذلك، أما إذا لم يكن تصرفه وقتها قائمًا على المنفعة المحضة أو الضرورة فيَحِقُّ لليتيم بعد رشده المطالبة بالفسخ، والمرجع في ذلك إلى القضاء.

تصرفاتُ الولي في مال الصبي والصبية وغيرهما ممن يُحجَر عليه -كالمجنون والسفيه- تكون بالغِبطةِ أو بالضرورة، أي: بمحضِ المصلحة.
قال صاحب "فتح الوهاب" في فقه الشافعية (2/ 293، ط. دار الفكر): [ولا يشتري الوَلِيُّ لِمُوَلِّيهِ من صبيٍّ ومجنونٍ وسفيهٍ بَعضَهُ -يقصد بعضَ العبد-؛ لأنه إنما يتصرف له بالغبطة] اهـ. يقصد أن يُجَنِّبه الشركةَ ومضايقها.
وقال صاحب "شرح الوجيز" (10/ 290، ط. دار الفكر): [ولا يتصرف الوليُّ إلا بالغِبطة، ولا يستوفي قصاصَه، ولا يعفو عنه ولا يَعتِقُ ولا يُطَلِّقُ بعِوضٍ وغيرِ عوض، ولا يَعفُو عن حقِّ شُفعتِه إلا لمصلحته] اهـ.
وقال صاحب "أَسنى المَطالب": [الوليُّ لا يَرهَنُ إلا بالْغِبْطَةِ أو الضرورة] اهـ.
وقال أيضًا صاحب "أسنى المطالب" في باب الشفعة (2/ 213، ط. دار الكتاب الإسلامي) : [ولو أخَذَ الوليُّ مع الْغِبْطَةِ ثم بلغ الصبيُّ وأراد الردَّ لم يُمَكَّن -كما صَرَّحَ به الأصلُ-، والقول قولُه بيمينه بعد زوال حَجرِه في أن الولي ترك الأخذَ مع الْغِبْطَةِ؛ فيلزم الوليَّ البينةُ، إلا على أبٍ أو جدٍّ قال: إنها تركت لغير غِبْطَةٍ؛ فلا يُقبلُ قوله عليه] اهـ.
وقال أيضًا في باب الوقف (2/ 473): [ولو أَجَّرَ النَّاظرُ الوقفَ فزادت الأُجرةُ أو ظهر طالبٌ بزيادةٍ بعد ذلك لم يُنقَض عقدُ الإجارةِ، ولو أجَّرَهُ سنين؛ لأن العَقْدَ جَرى بالغبطةِ في وقته، فأشبه ما إذا باع الوليُّ مالَ طفلِه ثم ارتفعت القيمةُ بالأسواق أو ظهر طالِبٌ بالزيادة] اهـ.

وعليه: فإن كان تصرفُ وَلِيِّ اليَتِيمِ بالبيعِ المذكور قد تم وقتها بالغبطةِ -أي المنفعة المحضة- أو الضرورة، فلَا يَحِقُّ لليتيم بعدَ رشدِه أن يفسخ لمجرد ظهور ما هو أغبط من ذلك بعدها، أما إذا لم يكن تصرفه وقتها قائمًا على الْغِبْطَةِ أو الضرورة فيَحِقُّ لليتيم بعد رشده المطالبة بالفسخ، وكذلك إذا لم يكن يعرف ذلك وادَّعى أمام القاضي أنه لم يكن بالغِبْطَةِ ولم يستطع الوَلِيُّ الإتيانَ بالبينةِ على كونها بالغبطةِ، فيفسخ القاضي وقتئذٍ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز شرعًا لرجل سبق له دخول مستشفى الأمراض العقلية أن يتولى أمرًا من أمور المسلمين، وخاصة الإشراف على مسجد من المساجد؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.


ما حكم عمل الكيانات الموازية للشركات والمصانع بحيث لا يشملها الحجر عند الإفلاس؟ فأنا أعرف أحد الأصدقاء عليه ديون كثيرة، واقترب موعد سدادها، لكنه لا يرغب في السداد في الموعد المحدد، بدعوى أن أمامه فرصة استثمارية فيها ربح كثير، ففكر في أن يبيع بعض أملاكه لأحد أقاربه بيعًا صوريًّا مع بقاء انتفاعه بها؛ حتى لا يتم الحجز عليها، فما حكم هذا الفعل؟


شخص بلغ واحدًا وعشرين سنة قمرية. فهل يجوز له التعامل والتصرف في ماله؟ 


رجل في ‏حال صحته وسلامة عقله أوصى لابن ابنه بمثل ‏نصيب ابنه المتوفَّى قبله في جميع ما يكون متروكًا ‏عنه يوم موته، وحرّر بذلك إشهادًا لدى قاض ‏شرعي، ثم قام أحد أولاد الموصي وقدَّم إلى مدير ‏المديرية عرضًا يذكر أن والده بلغ من العمر نحو ‏خمس وتسعين سنة، وبهذا السبب صار معتوهًا، ‏وبناءً على ذلك طُلِبَ الموصي أمام القاضي، ‏وبامتحانه وجد على حسب ما ذكره ابنه المذكور، ‏وبذلك حكم القاضي عليه بالعته، وكان بين العته ‏وثبوت العته أقل من سنة، وسلَّم جميع ما يمتلكه إلى ‏قيم عينه المجلس، ثم توفي الموصي المذكور على ‏هذه الحالة بعد مدة أقل من سنة أيضًا، وبين طرء ‏العته والوفاة نحو سنة ونصف، وأجرى الورثة ‏تقسيم التركة بينهم على حسب الفريضة الشرعية، ‏إلا أن بعض الورثة تبرع له بشيء معين، وصار ‏كل منهم يتصرف فيما آل له من بيع وشراء ورهن ‏مدة تزيد عن خمس عشرة سنة من غير منازع ولا ‏مخاصم تلك المدة، والآن قام رجل يدَّعي أن له ديونًا ‏قبل الموصى له المذكور، وينازع الورثة بقيمة ‏الوصية المذكورة، فهل تكون الوصية المذكورة ‏باطلة؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.‏


طلب من المحكمة يتضمن الإفادة بفتوى بالرأي الشرعي في مدى أحقِّية القيِّم في تطليق زوجة المحجور عليه طلقةً أولى رجعية؛ لبطلان قيام المحجور عليه شرعًا بطلاق زوجته، ولترك الزوجة للزوج المحجور عليه دون رعايته، وحصولها على حكمٍ بنفقةٍ زوجيةٍ ضده رغم تفويتها عليه حَقَّ احتِباسِها وطاعتِه مُدة سبع سنوات، وعدم قبول طلبه قانونًا في إنذارها بالدخول في طاعته بحُجة أنه محجورٌ عليه. وذلك حتى تتمكن المحكمة من الفصل في الدعوى.


عَقَد وَلِيُّ يتيمٍ عَقْدَ بيعِ قطعةِ أرضٍ زراعية هي ميراث هذا اليتيم؛ لكي يشتري قطعة أرض زراعية أخرى لليتيم بدلًا من الأُولَى، ولما بلغ اليتيم سنَّ الرشدِ وأخذ ميراثه، وجد أن ما باعه وَلِيُّه مما وَرِثه يتضاعف ثمنه أضعافًا مضاعفةً على ما اشتراه له. فهل يَحقُّ ويجوز شرعًا للوارث أن يفسخ عَقْدَ هذا البيع نظرًا للفارق الباهظ في الثمنِ؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 55
العشاء
9 :27